مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض – فساد فى الحكم

فساد الحكم فى الأاستدلال
والقصور فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بأدانة الطاعنين رفعه لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة التشريجية بقالته ” …. وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن أصاباته عبارة عن جرح غير مستو الحواف بالجبهة بطول 8 سم وثان بطول 11 سم بمنتصف مؤخر يسار فروة الرأس وثالث بأسفل أمامية الساق اليمنى وجميعها مخيطة بغرز وعدة تكدمات غير منتظمة بمعظم الطرفيين السفليين وبالساعد الايسر و اليد اليسرى مع وجود أنسكابات دموية مقابل الجرحين بالجبهة والرأس ووجود كسر شرخى بعظام الصدغية اليسرى ونزيف دموى أعلى الأم الجافية و أنسكابات دموية مقابل التكدمات بالطرفيين السفليين والعلوى ووجود كسر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر وأن أصاباته هى أصابات رضية حديثة و حيوية نتيجة المصادمة القوية بجسم أو أكثر من جسم صلب راضى ثقيل نوعاً أياً كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة نتيجة الضرب بأكثر من اداه راضه كماسورة أو ما شابه وبتاريخ الواقعة فى 17/6/2006 ..”
 
وكان دفاع الطاعن قد اعتصم منذ الوهلة الأولى بالتمسك بدفاع قوامه انقطاع رابطة السببية بين الفعل المقال بحدوثه من الطاعنين على فرض حدوثه –وبين النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجني عليه محفوظ عبد العزيز البغدادي
وكان هذا الدفاع ثابت في واقع مسطور بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله دفاع الطاعن انه لا علاقة للطاعنين بالإصابات الواردة برأس المجنىعليه محفوظ البغدادي وأنها لم تكن موجودة به عقب المشاجرة التي تمت يوم 17/6/2000 وأضاف الدفاع تبياناً لذلك أن المجني عليه قد تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بلبيس الذي رفض قبوله نظراً لضعف الإمكانيات بالمستشفى وأحيل بحالته ولفوره إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وان المجني عليه قد تم الكشف عليه بمستشفى الزقازيق الجامعي فى ذات اليوم واستخرج له تقرير طبي وردت به الإصابات و جميعها إصابات بالقدم واليد فقط, ولم يرد به ذكر لثمة إصابات بالرأس , وكان أهلية المجني عليه قد أصروا على خروجه في ذات يوم الواقعة بعد أن تم إجراء عدد تسعة أفلام أشعة على كامل جسده لبيان مواضع الإصابات والكســـــور بما فيهـــم الرأس أتت خلواً من وجود أصابة برأس المجنى عليه0
بيد انه بتاريخ 21/6/2006تقدم محام عن المجني عليه بطلب إلى النيابة العامة بعد مرور خمس أيام عداداً على الواقعة لسماع أقوال المجني عليه زعم خلاله أنا المجني عليه مصاب في رأسه بجرحين احدهما طوله 11سم والأخر 8 سم وفى أول ظهور لتلك الإصابات بالأوراق .
واعتصم الدفاع بان هذه الإصابات الواردة برأس المجني عليه لم تكن بسبب هذه الواقعة ولا ناشئة عنها أية ذلك ودليله مستشفى من تقرير مستشفى الزقازيق الجامعي الذي لم يرد به ذكر لتلك الإصابات أو تلقى أى علاج بخصوصها كما انه كان من ضمن العلاج الذى تلقاه أشعة على رأسه أثبتت سلامة رأسه من أية إصابات ومن ثم فلا يسوغ في تقرير الطب الشرعي بعد وفاته أن يقال أن هناك إصابة في الرأس مستحدثة على الأوراق 0
 
كما لم يفت الدفاع أن يقطع بان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود كسر بعظام الرأس هو محض إصابة لا يمكن أن يعزى به إلى الطاعنين لكون الأشعة لم تنبىء بذلك  وهو الدليل الفني القاطع على مواضع الإصابات بالأجهزة الفنية الحديثة التي لا تقبل الشك كما انه لو كانت هنالك إصابة بالرأس بهذه الفداحة فلا يمكن ولا يسوغ عقلاً ومنطقياً إلا تجرى عليها إسعافات داخل المستشفى او حتى يجرى لها غرز جراحية , كما لم يفوت الدفاع أن أبتناء الحكم على تقرير الصفة التشريحية الذى تم بتاريخ 28/6/2000هو قفز على المقدمات إلى النتائج دون تبيان رابطة سببية بين الفعل والنتيجة فلا يكفى أن يشير الطب الشرعي إلى وجود إصابات بالرأس نشأ عنها كسور أدت إلى نزيف أدى إلى الوفاة 0
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع متذرعاً  بتقرير الصفة التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه التي أثبتتها التقارير الطبية الصادرة عقب حدوث الواقعة مباشرة من مستشفى الزقازيق الجامعي ولما جاء بالأشعة المرفقة بالتقارير بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار الموجبة لنقضه على النحو التالي
الوجه الأول:-
وحاصل منعي الطاعنين بهذا الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعنين بأنقطاع رابطة السببية فيما بين تلك الأصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية برأس المجنى عليه وبين الفعل المنسوب للطاعنين  وذلك مستقى مما جاء بتقرير طبي معترف به صادر في ذات يوم الواقعة فى 17/6/2006 من مستشفى جامعة الزقازيق أكد على اقتصار إصابة المجني عليه على الإصابة بالقدمين والذراع دون الرأس وقد أزر هذا التقرير صور أفلام الأشعة التي أجريت له والثابت منها خلوها من إصابة الرأس , وقد كانت تلك الأوراق تحت بصر الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية واثبت فحواه إلا انه قد ناقض ما جاء به وأهدره , إلا أن الحكم الطعين  أنساق خلف هذا ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بشأنه ودون أن يشير بمدونات قضائه لهذا التقرير المودع بين يديه بالأوراق ايراداً له ورداً عليه حال تمسك الدفاع الجازم بمدلوله فى نفى التهمة بما ينفى به عن قضائه مظنة عدم أحاطته بهذا التقرير المودع بين يديه فى الدعوى لا ان يلتفت عنه دون ان يورد ثمة إشارة إلى هذا التقرير الذي يحصر الإصابات الناشئة عن الجريمة فى حينها مزيلاً هذا التناقض فيما بين هذا التقرير وتقرير الصفة التشريحية وبخاصة وقد اطردت إحكام النقض على ضرورة التعرض لفحوى التقرير الاستشاري الخاص الذي قد يقدمه دفاع المتهم بالرد وان يورد الحكم في أسبابه ما يفيد انه قد طالعه عن بصر وبصيرة ملماً بما فيه وليس مجرد  الاكتفاء بالقول المتبسر للواقعة بان المجني عليه قد أحيل للمستشفى دون بيان ما تم فيها ومدى مؤامة أدلة الدعوى التي اعتنقها , وهو ما يعنى أن الحكم لم يفطن لتقرير مستشفى جامعة الزقازيق الصادر فى 17/6/2006ولا ما دار بشأنه من دفاع الطاعنين كأحد أوجه مناعيهم الجوهرية على تقرير الصفة التشريحية وهو ما يخالف المستقر عليه بقضاء النقض إذ قضى بأنه :-
لما كان ما ذهب إليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر  رسمي تأسيساً على القول بان كل ما يمكن إسناده له هو خطأ فى التشخيص نظراً لحداثة عهده بالخدمة وأن المستشفى وتفتيش الصحة بها قد  انتهت فى تقريرها إلى إصابة المجني عليه بالصرع بما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة إليه , وأغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من انه كان بامكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذى صاحب المجني عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماماً عن الأعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات أن وفاة المجني عليه اصابيه حدثت نتيجة إصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية وانه من المستبعد حدوث الإصابة عرضاً أثناء نوبة  صرعية بل تحدث من إصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم , ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بادلتها بما يصيب حكمه بما يتعين معه نقضه 0
نقض جنائي س36ص878,ص 1138ونقض جنائى 34ص241ص379 ورد بكتاب أصول النقض الجنائي وتسبيب الاحكام
المستشار /مجدى الجندى ص 155
وقضى كذلك بأنه :
” ولا يرد على ذلك  بأن للمحكمة كامل السلطة في تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم إليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته في اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه ”
” نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 –
طعن 789 لسنه 43ق
كمـــــــــــــا قضــــــــــت بأنــــــــــه :-
” يجب على المحكمة أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافي –  الذي يدل على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض ” 0
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثه وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها  بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
”  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق
 
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
       ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
 
مما مفاده أن قضاء الحكم المطعون فيه أن التفت كلياً عن أيراد الرد السائغ على دفاع الطاعنين بأنقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنين و بين الأصابة التى أودت بحباته وتسانده  لتقرير مستشفى جامعة الزقازيق الصادر فى 17/6/2006 بذات يوم الواقعة و الأشعة التى اجريت بذات اليوم إلا أنه لم يورد ثمة إشارة إليه حال تمسك دفاع الطاعن به كدليل على جدية دفاعه بانقطاع رابطة السببية فيما بين إصابة الرأس التي بالمجني عليه وبين الفعل المسند إلى الطاعنين بل واغفل هذا الوجه من الدفاع كلية ولم يشر إليه في مدونات قضائه بما يظهر أن الحكم الطعين  لم يحط بهذا الدفاع عن بصر وبصيرة وأهدره على جوهريته فى ثبوت انقطاع صلة الطاعنين بتلك الإصابة , بالرأس التي عزى إليها ضمناً التسبب بوفاة المجني عليه ,  ولو انه فطن إليه وأقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه  لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق إما انه لم يتعرض بثمة إشارة لتمسك الدفاع بهذا التقرير و دلالته فانه يكون قاصراً فى البيان 0
 
الوجه الثاني    :-
الحكم الطعين وقد ذهب في مجال رده على دفاع الطاعنين الجوهري الجازم بانقطاع رابطة السببية فيما بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاة الطاعن تأسيساً على ما جاء وتقرير مستشفى جامعات الزقازيق في 17/6/2006والذى أتى خلواً من إصابات الرأس التي أدت للوفاة إلى أن أورد  مؤدى تقرير الصفة التشريحية وما جاء من إصابات رافعاً لواء التأييد له دون ثمة رد سائغ على هذا الدليل الفني المطروح بين يديه بما ننقله عنه بحصر لفظه “00000وحيث أنه وعن الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين والنتيجة التي حدثت للمجني عليه وهى وفاته فانه لما كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الطب الشرعي بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والموصوفة بجثة المذكور برأسه ووجهه وطرفيه السفليين والطرف العلوي الأيسر هي حالة اصابية رضية حيوية وحديثة حدثت نتيجة المصادمة القوية بجسم أو أكثر من جسم صلب ثقيل نوعاً أياً كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة نتيجة الضرب بشومة أو ما شابه 0000″
وواقع الحال أن ما أورده الحكم الطعين على النحو المتقدم مصادرة من جانبه على المطلوب ذلك أن تقرير الصفة التشريحية دليل وجود الإصابة وليس بدليل على من فعلها ومن ثم فإذا كان هناك ثمة تقرير أخر يخالفه يثبت أن تلك الإصابات لم تكن موجودة عقب حدوث الواقعة ومن ثم فان التعرض لهذا التقرير الطبي وما جاء بأفلام الأشعة ودلالتها في نفى علاقة السببية يتعين معه الاستعانة بخبير فني باعتبار أن المحكمة لا تستطيع أن تستظـــهر طريقها إلى مؤادها بنفسها حتى ولو لم يتمسك الدفاع بندب هذا الخبير الفني لكون تمسكه بالدليل الفني المطروح يحمل في طياته وجوب الاستعانة بخبيـــر فني لتحقيق هذا الدفاع والمقرر بقضاء النقض انه :-
” ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا – أن يسكت المدفوع عنه عن دعوه أهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقده .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
 
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين بشأن الرد على الدفع بانقطاع رابطة السببية الذي لم يفطن لفحواه اصلاً ومبتغاه و أنما أسقطه جملة وتفصيلاً برد غير سائغ حال كونه دفاع جوهري يترتب عليه أن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق وكان من المتعين تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه إلا أن الحكم الطعين قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه0 وهذا ما يؤكد أن المحكمة لم تطالع عن بصر وبصيرة0
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى