موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 17261 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه عقود

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 16/5/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الاستاذ المستشار / احمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محسن ابراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / رافت ابراهيم محمد                          امين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 17261 لسنه 56ق

المقامه من :-

خالد محمود أبو المعاطى

ضد :-

رئيس جامعه الازهر ” بصفته “

———  

الوقائع

—–

          أقام المدعى دعواه الماثله بموجب صحيفة اودعت قثلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 10/7/2002 طالبا فى ختامها الحكم اولا :- الزام جامعة الازهر بدفع مبلغ 233450 جنيه ( فقط مائتنان ثلاثه وثلاثون الفا واربعمائه وخمسون جنيها ) قيمة ما تم توريده من اصناف الى الجامعه بموجب عقد التوريد المؤرخ 10/12/2001 والزام الجامعه المصروفات 0

ثانيا :- الزام جامعه الازهر بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها مضافا اليهه الفوائد التاخير والقانونيه المستحقه عن التاخير فى سداد مستحقاته الماليه والمصروفات 0

          وذكر المدعى شرحا لدعواه ان جامعه الازهر اعلنت عن ممارسة محدوده لتوريد اثاث خشبى عباره عن كراسى ½ فوتيه بقاعده خسبيه زان وقد تقدم بعطائه فى تلك الممارسه واوصت لجنه البت المنعقده بجلسه 16/11/2001 بقبول العطاء المقدم منه 0 واعتمدت تلك التوصيه فى 27/11/2001 وتحرر عن ذلك عقد التوريد المؤرخ 10/12/2001 وتنفيذا لهذا العقد قام المدعى بتوريد الاصناف المتعاقد عليها والصادر بها امر التوريد رقم 16/2001 /2002 فى 8/12/2001 بالاضافه الى توريد 40 عدد كرسى على سبيل التبرع وقامت لجنه الفحص والاستلام والمشكله بمعرفه الجامعه بفحص الاصناف المورده وانتهت الى مطابقتها للمواصفات الفنيه وبالفعل تم استخدام تلك الاصناف من قبل الجامعه فى الاغراض المخصصه لها 0 ورغم ذلك فان الجامعه قد امتنعت دون مبرر او مسوغ قانونى عن صرف مستحقاته الماليه وهو ماحدا به الى اقامة دعواه الماثله بغية الحكم له بالطلبات سالفه البيان 0

          وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد تفصيلا بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافهما 0 كما قدم الحاضر عن الجامعه المدعى عليها اربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينه بواجهتهم 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شضكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى للمدعى ما قيمته 228781 جنيه قيمة ما تم توريدة بالاضافه الى التعويض المناسب جبرا للاضرار التى اصابت المدعى من جراء التاخير فى صرف ه1ذا المبلغ ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع الزام الجهة الاداريه المصروفات 0

          ونظرت المحكمه الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجامعه ثلاث حوافظ مستندات 0 وبجلسه 28/2/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 2/5/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسه 9/5/2006 لاتمام المداوله وبجلسه اليوم صدر الحكمه واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا زفى الموضوع بالزام الجامعه المدعى عليها بان تدفع له مبلغا مقدداره 233450 جنيها قيمة ما تم توريده من اصناف وبالزامها بان تدفع له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض والفوائد القانونيه والمصروفات 0

  وحيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرره قانونا فمن ثم تقضى المحكمه بقبولها شكلا 0

          وحيث انه عن الموضوع فان الماده (147) من القانون المدنى تنص على ان ” العقد شريعة المتعاقدين – فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون 000 “

وتنص الماده (148) من ذات القانون على ان ” يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه 00 “

          وتنص الماده (90) من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 الصادره بقرار وزير الماليه رقم 1367 لسنه 1998 على ان ” يلتزم المورد بتوريد الاصناف المتعاقد عليها فى الميعاد او المواعيد المحدده خالصه جميع المصروفات والرسوم ومطابقه الامر التوريد وللمواصفات وللعينات المعتمده 00 “

   وتنص الماده (93) من ذات اللائحه على ان ” يصرف ثمن الاصناف الموارده فى اقرب وقت ممكن وبمالايجاوز خمسه عشر يوما عمل تحسب من تاريخ اليوم التالى لاعتماد قرار لجنه الفحص او لوارود نتيجة الفحص الفنى حسب الاحوال 000 “

   وتنص الماده (97) من اللائحه على ان ” تصدر السلطه المختصه قرارا بتشكيل لجنه الفحص برئاسة 000 “

   وتنص الماده (102) من اللائحه على انه ” يجب على الجهات التى تقوم بفحص الاصناف ان تبين فى تقارير الفحص ما اسفر عنه عملها مقارنا بماهو مرون بالشروط والمواصفات المتعاقد على اساسها وتلتزم الجهة الاداريه بالاخذ دائما بهذه النتائج ورفض الاصناف التى لا تطابق المواصفات او العينات المتعقد على اساسها 0

    على انه يجوز قبول الاصناف غير المطابقه اذا كانت نسبة النقص او المخالفه لا تزيد على (20%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على اساسها بشرط 000 كما تحدد اللجنه مقدار الخفض فى الثمن المقابل للنقص او المخالفه 00 ويراعى الاتى :

  • الاصناف التى تكون نسبه النقص فى مواصفاتها لغايه (3%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنه 0000 على ان يكون القبول بموافقه البت والسلطه المختصه وبشرط ان يقبل المورد كتابه هذا الخصم والا فيرفض الصنف وتطبق احكان هذه اللائحه 0 “

ومفاد ما تقدم ان المشرع استن اصلا من اصول القانون ينطبق على العقود المدنيه والاداريه على حد سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجل ان يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق ومقتضيات حسن النيه ومن ثم فان حقوق المتعاقد مع الاداره تتحدد وفقا لنصوص العقد والشروط العامه للتعاقد ومرد ذلك ان ما تفق عليه طرفا التعاقد وما تضمنته الاجراءات السابقه على التعاقد وما تضمنته الاجراءات السابقه على التعاقد وما تضمنته الاجراءات السابقه على التعاقد هو الشريعه التى تلاقت عندها ارادتهما ورتب على اساسها كل منهما حقوقه والتزماته وانه فيما يتعلق بعقود التوريد فان المورد يلتزم بتوريد الاصناف المتعاقد عليها فى الميعاد او المواعيد المحدده خالصه جميع المصروفات 0 والرسوم ومطابقه الامر التوريد وللمواصفات او العينات المعتمده 0

واجاز المشرع لجهة الاداره قبول الاصناف غير المطابقه للمواصفات اذا كانت نسبة النقص او المخالفه لا تزيد على (20%) عما  هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على اساسها وذلك طبقا للشروط التى بينها الماده (102) من ىاللائحة التنفيذيه سالفه البيان 0

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الجامكعه المدعى عليها قد اسندت الى المدعى عمليه كراسى خشبيه بموجب عقد التوريد المؤرخ 13/12/2001 والذى نص فى البند الثانى منه على ان ” يتعهد الطرف الثانى ( المدعى )بتوريد الاصناف المبينه بامر التوريد الصادر له من الطرف الاول رقم 16/2001/2002 بتاريخ 8/12/2001 بمبلغ 233450 جنيه وان المدعى قد قام بتسليم الاصناف المتعاقد عليها وانتهت لجنه الفحص الفنى المشكله بمعرفه الجامعه الى قبول تلك الاصناف بنسبه خصم مقداره 2% ووقع المدعى بما يفيد قبوله لنسبه الخصم المذكوره وعرض الامر على السلطه المختصه فقررت قبول الاصناف بنسبه خصم 2% ومن ثم فان المدعى يمكون قد اوفى بالتزامه وليس بسائغ وقد انتهت العلاقه العقديه بالتسليم النهائى للاصناف محل التعاقد ان تزعم الجامعه المدعى عليها عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستعمال لاسيما وان البين من الاوراق ان الجامعه قد استخدمت الاصناف المورده فى الغرض الذى تم التعاقد علها من اجله 0

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قيمه الاصناف الموردة (6670عدد كرسى ) 233450 جنيه ومن ثم فانه يتعين ان يستنزل من هذا المبلغ نسبة خصم 2% ليكون بذلك جمله ما يستحقه المدعى 233450 جنيه ×2/10 = 228781 جنيه وهو ما تقضى المحكمه بالزام الجامعه المدعى عليها بان تؤدية للمدعى  0

   وحيث انه عن طلب الفوائد القانونيه عن المبلغ المذكور فانه لما كان هذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وحال الاداء وتاخرت الجامعه المدعى عليها فى الوفاء به من ثم فانه يستحق عنه فوائد قانونيه بنسبه 5% من تاريخ المكالبه القضائيه الحاصله فى 10/7/2002 وحتى تمام السداد تطبيقا لحكم الماده (226) من التقننين المدنى وباعتبار ان عقد التوريد يعد عملا تجاريا طبقا لنص الفقره ( أ) من الماده الخامسه من قانون التجاره رقم 17 لسنه 19990

          وحيث انه عن طلب المدعى بالزام الجامعه بان تؤدى له تعويضا مقداره واحد مليون جنيه فانه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى يستند فى طلب التعويض الى واقعه حرمانه من المبلغ المستحق له وكان السبيل لاقتضاء هذا التعويض هو المطالبه بالفوائد القانونيه اعمالا لحكم الماده (226) من القانون المدنى وهو ما قضت به المحكمه للمدعى على نحو ما سلف بيانه 0 ومن ثم فان طلب التعويض يكون بمثابه جمع بين تعويضين  عن واقعه واحده وهو امر غير جائز قانونا وبالتالى يكون كلب التعويض على غير سند من القانون متعينا الرفض 0

    وحيث انه ولئن كان المدعى قد اصاب فى بعض طلباته واخفق فى البعض الاخر الا ان المحكمه تقضى بالزام الجامعه بالمصروفات 0عملا بحكم 186 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا والزمت الجامعه المدعى عليها بان تدفع للمدعى مبلغ مقدداره مائتان ثمانيه وعشرون الفا وسبعمائه واحد وثمانون جنيها والفوائد القانونيه عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت الجامعه المصروفات 0

          سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى