ادوات المحامى

شركة النصر للتصدير والإستيراد تاجر تحكمه لفة السوق والتجارة قبل أن تحكمها لوائح ! وسلطة رجل القرار فى الشركة هى سلطة تقديرية يستهدى فيها بلغة المال والسوق والتجارة

شركة النصر للتصدير والإستيراد

تاجر تحكمه لفة السوق والتجارة

قبل أن تحكمها لوائح !

وسلطة رجل القرار فى الشركة هى سلطة تقديرية

يستهدى فيها بلغة المال والسوق والتجارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فشركة النصر للتصدير والإستيراد ، هى فى الواقع تاجر ، والتاجر لا تحكمه لوائح ، ولإنما تحكمه ظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وقرار التاجر المالى أو الإئتمانى ، هو قرار ” تقديرى ” ينبثق من لغة المال والتجارة ، ولا يحكم  على هذا القرار ” التقديرى ” بلوائحجامدة أو مسلمات مسبقة – … والتاجر قد يبيع سلعة راكدة لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربحمحقق إتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتما لتراكم مخزون السلعة لدية أو تعرضها للتلف أو لعلمة بقرب طرح أنتاج بديل أو أحدث موديلات أو صناعة أو كفاءة .. أو أستيراد هذه السلعة مع أحتياج الشركة ( التاجر ) لثمنها لانعاش دورة رأس ماله وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربحمما تكدس عليه وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعة للوائح متجمدة لأصابة خراب محقق !!!

  

            هذا وانحصار الأفق الضيق فى اللوائح العتيقة المتجمدة أن أجاز مساءله المخالف – بفرض جدلى أنه خالف – أدارياً أو تأديبياً على مخالفه اللائحة ، فإن ذلك لا يعنى أن هذه المخالفة – الأفتراضية الجدلية – كانت سبباً لاضرار محقق حال ومؤكد فى مفهوم نص المادة / 116 مكرر ( أ ) عقوبات ، فالعاملونفى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى  وظروف الشركة والسوق وحال الشركة والأجدى فى حسابات إستثماراتها أو تسهيلاتها – وكذا بالنسبة للسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وإحتمالات تلفة اذا ما تأخر تسويقه ..

يقول الاستاذ الدكتور عوض محمد فى كتابه الجرائم المضرة بالمصلحة العامه :-

   ومن المسلم أن السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنه عندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددهاالقانون . ويكون السلوك كذلك السلوك كذلك كلما كان أتيانة واجباً على الموظف بحكم وظيفته أو جائزا له أى داخلاً فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب منالعيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع ، واللحظة التى يحكم فيها على السلوكبالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبرة بما قد ينشأ عنه من ضرر لو أمكن التبؤ به عند أتيانه لكان عنه واجباً ، لأن العملالوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا بعواقبه وأثاره . “

  • د. عوض محمد – الجرائم المضره بالمصلحة العامه – طـ 1985 – ص 147

فشركة النصر للتصدير والإستيراد هى فيما قلناه تاجر ، والتاجر لا تحكمه لوائح ، وإنما تحكمه ظروفة وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته وقرار التاجر أو الإئتمانى ، هو – كما قلنا – قرار ” تقديرى ” ينبثق من لغه المال والتجارة ، ولا يحكم على هذا القرار ” التقديرى ” بلوائح جامده أو مسلمات مسبقة ، … والتاجر قد يبيع سلعه راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق أتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتما لتراكم مخزون السلعة لدية أو تعرضها للتلف او لعلمه بقربطرح أنتاج بديل أو أحدث لها أو استيراده مه أحتياجه لثمنها لانعاش دوره رأس ماله وأستخدم الحصيله فيما هو أجدى له وأربح مما تكدس وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف  والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعه للوائح جامدة متجمدة لأصابه خراب محقق !!! وقلنا أن العاملين فى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم –أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء  الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف الشركة والسوق والتسوبق وحال الشركة والأجدى لإستثماراتها ولسياستها المالية والإئتمانية – وكذا بالنسبه للسلع والسلعه المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وأحتمالات تسويقه واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقة .. وان القعود عن ذلك هو تدمير حقيقى لمصالح الشركه !

 

مبحث فى تهمه التربح

 بالمادة / 155 عقوبات

***

        المادة / 115 عقوبات تنص على أنه : ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه ، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة “.

        وهذه الماده كانت / 177 القديمة من قانون العقوبات المصرى ، وكانت  تقضى بعقاب كل من كلف نفسه من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمه الحكومه أو أشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو المكلف بصنعها …. ألخ وقد أشارت المذكرة الايضاحية للنص  الحالى ( 115 ع ) الى المادة 117 عقوبات فرنسى ، وصحتها 175 وهذه المادة الفرنسية تعاقب الموظف اذا كان له مصلحة فى أعمال مناقصات أو مزايدات أو مقاولات خاضعة لأشرافه . ويقابلها الماده / 324 عقوبات ايطالى .( يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى ، القسم الخاص . ط 8 – 1984 – ص 90 – 95 – بحث ضاف فى جريمة التربح ) .

        والفكرة الأساسية من الجريم فى كل هذه  النصوص ، ومنها النص الحالى فى قانون العقوبات المصرى ، هى الا  يجمع المكوظف بين صفه  : الحكم ” وصفه الخصم ” فى مثل هذه الأعمال التى تحتمل الترخيص أو التسلهل ، أو المجاملة لصالح الخصم على حساب جهة العمل ، سواء كانت فى صوره قبول أعمال دون المستوى اللازم ، أو اكساب الخصم أكثر من حقه ، أو تحقيق الموظف تربحا لنفسه عن طريق الاتجار بالمهمه الأشرافية الموكوله اليه على هذه الأعمال .. يقول جارسون فى تعليقة على الماده / 175 عقوبات فرنسى .

        ” لا يجوز أن يلعب الموظف فى نفس الوقت دورين متعارضين ، دور المراقب والمشرف، ودور الخاضع للمراقبه والاشراف . “

ويقول الأستاذ  الدكتور محمود مصطفى

” ولا نزاع فى أن المشرع لم يكتف بأن ياخذ الموظف صالحا شخصياً فى أى عمل من أعمال الادارة التى يتبعها  اذا  لم يكلف باداء هذا العمل ، أو الاشراف عليه ،  ما تكتفى به الماده /324 من قانون العقوبات الايطالى ومن ثم لا يجوز فى تفسير الماده / 115 من القانون المصرى الاسترشاد بالقانون الايطالى وأنما بالماده 175 من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت صراحة فى فقرتها الأولى على كلمتى الادارة  والاشراف (2) فهذا التكليف  يعبر عن الخاصية المميزة للجريمة ، ذلك أن المشرع أراد أن يمنع الموظف من القيام بدورين متعارضين ، دور المشرف ودور الخاضع للإشراف “.

( 1 ) المرجع السابق – القسم الخاص – ط 1984 – رقم 157 ، ص 92 /93

( 2 )  يلاحظ أن المذكرة الإيضاحية للنص المصرى أشارت صراحة الى النص الفرنسى المستوحى منه النص المصرى .

        والاشتراك الجنائى  فى التربح مستحيل ، وقصد الاشتراك الجنائى فى المساهمه الجنائية التبعية مستحيل بدوره فى حق ، – كما أن الأشتراك وأن جاز أثباته بالقرائن ألا أن ذلك ليس طليقاً من الضوابط ، وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعده ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين بين الادله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوىوظروفها “.

نقض 15/6/1983 – س 43 – 153 – 778

        كما قضت محكمه النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، – شرطه ورود القرينة على  واقعه التحريض او الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامتة ، – وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-

        ” مناط جواز أثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الاتفاق فى ذاته  وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم  والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمةالنقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق  القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ” .

نقض 17/5/1960 – س 11-90-467

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى