موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقابة المهن الطبية

 

نقابة المهن الطبية

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 883

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 3

إذا كانت شروط إستحقاق المعاش بالتطبيق للمادة 63 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات المهن الطبية متوافرة فى المدعى فإنه يستحق المعاش المقرر له كاملاً و لا يجوز حرمانه منه كله أو بعضه الإ بناء على سبب يقره القانون ، و لا يجوز لمجلس الإتحاد أن يقرر أسباباً جديدة للحرمان من المعاش كله أو بعضه لم ينص عليها القانون . و أما إستناد مجلس الإتحاد إلى قرار الجمعية العمومية الصادر بتخفيض معاش الأعضاء و أسرهم إلى جنيه مصرى واحد شهرياً فى حالة مغادرتهم الأراضى المصرية و من تاريخ مغادرتهم البلاد إستناداً إلى التفويض المنصوص عليه فى المادة 65 من القانون ، فإنه إستناد فى غير محله ؛ لأنه فضلاً عن أن التفويض لا يخول غير إنقاص أو زيادة المعاش المقرر لأرامل الأعضاء و أولادهم دون المعاش المقرر للعضو ، فإنه لو سلم جدلاً بأن هذا التفويض يشمله ، فإنه يجب أن يكون إنقاص المعاش أو زيادته راجعاً إلى أسباب تتعلق بموارد الصندوق و مقتضيات إحتياطية مما يقتضى أن يكون القرار بذلك عاماً و شاملاً لجميع الأعضاء بغير تمييز بينهم بسبب ظروفهم الخاصة .

 

( الطعن رقم 2495 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية

فقرة رقم : 2

يخلص من استقراء نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات المهن الطبية أنه قد أضفى على النقابة شخصية معنوية مستقلة ، و خولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة . فخولها  حق احتكار المهنة  و هى مرفق عام و قصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل فى مواعيد دورية ، ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ فى شئون الأطباء و سلطة تأديب أعضائها ، و سلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية و لائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسات العامة و عناصرها من شخصية مستقلة و مرفق عام تقوم عليه مستعينة فى ذلك بسلطات عامة شأنها فى ذلك شأن كافة هيئات التمثيل المهنى ، و من ثم فهى شخص إدارى من أشخاص القانون العام و قراراتها سواء صدرت فى موضوع التأديب من هيئاتها المختصة ” و هى هيئات إدارية لا قضائية ” أو صدرت من مجلس النقابة فى مسائل القيد بالسجلات او فى غير ذلك من الأغراض ، هى قرارات

إدارية قابلة للطعن فيها بدعوى الإلغاء أما محكمة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية

فقرة رقم : 3

أن يكون القرار نهائيا أو غير نهائى فى أمر معين مرده إلى أحكام القانون فى هذا الشأن و يبين من استقراء نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحادات نقابات المهن الطبية أن قرار مجلس النقابة بإحالة أعضائها إلى هيئة التأديب هو قرار إدارى نهائى تنفيذى فى خصوص تلك الحالة ، ذلك لأن المجلس المذكور هو المختص دون سواه بالنظر فى هذا الأمر و ليس ثمة سلطة أعلى تملك التعقيب عليه فى موضوع الإحالة إلى مجلس التأديب ، فهو قرار نهائى فى التدرج الرياسى كما أن مجلس النقابة إذ يصدره يستنفد سلطته فلا يملك الرجوع فيه أو العدول عنه ، و للقرار فضلا عن ذلك أثره القانونى بالنسبة إلى المحالين للمحاكمة التأديبية و بالنسبة إلى الهيئة المختصة بمحاكمتهم تأديبياً ،  ذلك أن الدعوى تنتقل بمجرد صدوره من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة ، كما ينبعث اختصاص الهيئة التأديبية فيتعين عليها السير فى المحاكمة و هذا وجه النهائية فى القرار المطعون فيه ،  و يترتب على ذلك جواز الطعن فيه بدعوى الإلغاء مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى إذا كان القرار مخالفا للقانون فى موضوع الإحالة إلى التأديب فى ذاتها أو شاب القرار عيب عدم الاختصاص أو عيب فى الشكل أو فى الإجراءات و يظل لهيئة التأديب اختصاصها بنظر الموضوع ، فلا تحول رقابة القضاء الإدارى على إجراءات التأديب التى تسبق المحاكمة على النحو و فى الحدود السابقة دون مزاولة هئية التأديب ولايتها فى تأديب أعضاء النقابة عما ينسب إليهم من مخالفات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية

فقرة رقم : 4

إن مجلس نقابة المهن الطبية و كذلك هيئات التأديب كافة تعتبر هيئات إدارية فى تشكيلها و فى اختصاصها إذ خولها القانون حق إصدار قرارات فى مسائل التأديب بمقتضى سلطتها العامة ، و هذه القرارات إدارية لا قضائية لأن القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى و لايتها القضائية و يحسم – على أساس قاعدة قانونية – خصومة قضائية تقوم بين خصمين و تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و لا ينشئ هذا القرار مركزاً قانونياً جديداً ،  و إنما يكشف أو يقرر قيام حق أو عدم قيامه ، و ظاهر أن القرارات التأديبية لا تحمل أية سمة من هذه السمات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية

فقرة رقم : 5

متى ثبت أن القرار المطعون فيه  قد صدر بإحالة المدعين ، باعتبارهم أفراد لا موظفين إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب نقابة الأطباء ، فلا تنطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 الخاصة بقرارات تأديب الموظفين ، كما لا تنطبق عليهم المادة السادسة الخاصة بالقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، و إنما يعتبر قراراً إدارياً نهائياً صادراً ضد أفراد مما ينطبق على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى