موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقابة المحامين

 

نقابة المحامين

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 116

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

أن المادة 15 من القانون رقم 80 لسنة 1944 و القوانين المعدلة له تنص على أنه ” يترتب على تقرير معاش التقاعد كف المحامى عن أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية …. ” و لا جدال فى أن التحريم الذى جاء بنص هذه المادة انما هو تحريم مطلق انصب على ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة سواء منها ما كان متصلا بها بطريق مباشر بالحضور أمام المحاكم و المرافعة فى القضايا أو بطريق غير مباشر كتحضير القضايا و كتابة المذكرات و ابداء الفتاوى و ذلك لأن هذه الأعمال الأخيرة هى فى واقع الأمر جزء لا يتجزأ من أعمال المحامى لأنها ، و لا شك ، أنها أمور فنية لصيقة الصلة بتطبيق نصوص القانون سواء من ناحية الموضوع أم من ناحية الاجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 116

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 2

أنه لا نزاع فى أن أعمال النسخ على الآلة الكاتبة و أن تمت بمكاتب السادة المحامين لا تعتبر من أعمال المحاماة التى حرمتها المادة 15 سالفة الذكر على من ينتفع بمعاش التقاعد من المحامين السابقين .

 

( الطعن رقم 980 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 4

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم أن المادة الثامنة منه نظمت أمر نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين و رسمت إجراءات هذا النقل و ضوابطه فقضت بأن للمحامى الذى كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، كما أجازت لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل أسم المحامى إلى هذا الجدول إذا إلتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماه طبقاً لنصوص هذا القانون و للائحة الداخلية للنقابة ، و نصت على أن يعلن هذا الطلب للمحامى و له أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول . و قد إنطوى هذا النص على شروط أساسية تلتزم بها لجنة قبول المحامين فى نقل المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين – و ذلك فى غير الحالات التى يطلب فيها المحامى هذا الطلب – و تقوم هذه الشروط على أمور تتعلق بتحديد الجهة صاحبة الحق فى طلب نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين و السبب الذى يتعين أن يبنى عليه الطلب ، و اجراءات نظره ، و ضمان حقوق المحامى فى الدفاع عن نفسه . فيتعين إلتزاماً بهذا النص أن يتقدم مجلس نقابة المحامين بإعتباره راعى شئون هذه المهنة بطلب نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين بعد تمحيص أسبابه ضماناً لجديتها ثم يعلن هذا الطلب إلى المحامى تمكيناً له من طلب سماع أقواله و ممارسة حقه الأصيل فى الدفاع عن نفسه . و الثابت من الأوراق أن لجنة قبول المحامين قررت فى أول أغسطس سنة 1963 نقل إسم المدعى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إعتباراً من سنة 1940 تاريخ إلتحاقه بالعمل بشركة الإدارة العقارية بمقولة أن ذلك يتنافى مع العمل بالمحاماه ، و ذلك بناء على مجرد طلب من إدارة المعاشات < صندوق المحامين المختلط > و دون إعلان المدعى به . و إذ أصدرت لجنة قبول المحامين القرار المذكور دون إعتداد بالدور الأساسى لمجلس النقابة فى هذا الشأن و دون تمكين المدعى من حقه الطبيعى فى الدفاع عن نفسه ، و هو دفاع له سنده من القانون بإعتبار أن المادة 19 من قانون المحاماه أمام المحاكم المذكورة رفعت حظر الجمع بين العمل فى المحاماه و التوظف فى الشركات بالنسبة لمن كان يجمع فى تاريخ صدور القانون المذكور بينهما و هو الأمر الذى يفيد منه المدعى ، و قد خالف القرار المذكور صريح هذا النص و نقل أسم المدعى إلى جدول غير المشتغلين بأثر رجعى اعتباراً من سنة 1940 متعارضاً فى هذا أيضاً مع قرار لجنة قبول المحامين الذى سبق أن صدر بناء على طلب المدعى بنقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين إعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1961. و أهدر الضمانات الجوهرية التى أوجب القانون مراعاتها و على هذا النحو يكون القرار و لا شك قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الإنعدام و يغدو مجرد عقبة مادية لا أثر لها فى المركز القانونى للمدعى .

 

( الطعن رقم 1191 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-06-1969

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 2

إن كل ما رتبه المشرع من أثر على إبداء الرغبة فى أعتزال المهنة هو الإحتفاظ لصاحبها بالحق فى المعاش المنصوص عليه فى القانون رقم 101 لسنة 1944 السابق الإشارة إليه و ليس من شك فى أن الحق فى معاش التقاعد لا ينشأ ولا يتكامل إلا إذا توفرت فيه الشروط التى إستلزمها القانون المذكور فى المادتين 92، 93 منه و وفقاً لهاتين المادتين لا يستحق المحامى الشرعى معاش التقاعد إلا فى أحوال ثلاث : الأولى أن يكون قد قضى ثلاثين سنة فى ممارسة المهنة و بلغت سنه ستين سنة كاملة ، و الثانية : أن يكون قد قضى ثلاثين سنة فى ممارسة المهنة و بلغت سنه خمساً و خمسين سنة كاملة و فى هذه الحالة يحصل على ثلاثة أرباع المعاش المقرر فقط ، و الثالثة : أن يكون قد قضى عشرين سنة فى ممارسة المهنة و بلغت سنه خمسين سنة و حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة . و بناء على ما تقدم فإن المحامى الشرعى الذى يفصح كتابه عن رغبته فى المهنة أمام المحاكم الوطنية خلال الأجل المضروب لذلك لا يفقد نتيجة هذا الأعتزال حقه فى إقتضاء معاش التقاعد عندما تتكامل عناصره و هى إنقضاء نصاب زمنى معين ، و بلوغ سن معينة ، بشرط الإستمرار فى إداء ما يعادل قيمة الإشتراك السنوى الذى كان يؤديه حتى بلوغ هذه السن المعينة ، فإذا تخلف أى عنصر من هذه العناصر لم يكن ثمة حق يسوغ له الاحتفاظ به . و إستثناء من هذا الأصل ، فإن من لم تتوفر فيه شروط إستحقاق المعاش طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1944 آنف الذكر يحصل على معاش بنسبة مدة مزاواته المهنة منسوبة إلى مدة إستحقاق المعاش ، و مدتها ثلاثون عاماً ، بشرط أن يعتزل العمل فعلاً خلال الأجل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة و هو الأجل الذى نص على أن ينتهى فى 30 من يونية سنة 1956 .

 

( الطعن رقم 482 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 49

بتاريخ 30-11-1969

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

أن ما تغياه المشرع ، إنما هو الحرص على موارد النقابة المالية على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و لم يرتب على قيام المحامى بممارسة المهنة فى فترة الإستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام  بل أنه قضى بزوال الإستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الإشتراك و من ثم فإن هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابق الذى تحكمه قواعد تقوم على حكمه أخرى هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف من عمله السابق و التى ينعكس أثرها على عمله الحكومى ، و هو ما يتحقق لو ثبتت ممارسة المحامى فعلاً لمهنته خلال فترة إستبعاده من الجدول لعدم سداد الإشتراك ، فإذا ما ثبت أن الموظف قد زاول فعلاً مهنة المحاماة خلال فترة إستبعاد أسمه من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قام بأداء الإشتراك فإن إستبعاده من الجدول لا يقف حائلاً دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط الأخرى اللازمة لهذا الضم .

 

( الطعن رقم 618 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 478

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة لا زالت قائمة واجبة التطبيق فى مجالها – إعمال نصوص القانون سالف الذكر فى خصوصية المحامين الخاضعين لأحكامه و المستحقين عنهم سواء بالنسبة لتحديد مقدار المعاش أو تحديد الأنصبة .

 

( الطعن رقم 963 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 486

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة أن يكون منح معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساوياً لمعاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية التى أحيل فيها المحامى بنقابة المحامين المختلطة إلى المعاش مهما تراخت بعد ذلك إجراءات إستيفاء مسوغات صرف المعاش و دون النظر إلى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش .

 

( الطعن رقم 965 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 597

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و القانون رقم 17 لسنة 1983 أسند المشرع إلى محكمة النقض ” الدائرة الجنائية ” الإختصاص بنظر الطعن فى القرار الصادر من لجنة المحامين برفض طلب القيد بالجدول العام طبقاً لنص المادة ” 59 ”  من القانون رقم 61 لسنة 1968 و الذى كان معمولا به حتى 1983/3/31 – ثم جعل هذا الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة إعتباراً من 1983/4/1 طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 – الطعون المقدمة من طالب القيد فى الجداول على مختلف مستوياتها ” أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئناف و النقض ” ينعقد الإختصاص بشأنها لمحكمة النقض ” الدائرة الجنائية ” طبقاً لأحكام المواد 73 ، 77 و . ب من القانون رقم 61 لسنة 1968 و لمحكمة إستئناف القاهرة طبقا لأحكام المادتين 33 و 36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 – إختصاص محكمة النقض و من بعدها محكمة إستئناف القاهرة إختصاص شامل يمتد إلى الطعون التى حددها المشرع فيما يصدر من أجهزة النقابة و لجانها من قرارات إسقاط عضوية النقيب و أعضاء مجلس النقابة و قرار نقل اسم ” محامى ” من جدول غير المشتغلين و قرار محو إسم ” محامى ” من الجدول و القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين وإغفال إدراج إسم أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة فى قائمة المرشحين و القرارت الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة و الطعن فى تشكيل مجلس النقابة – مؤدى ذلك : – خروج الطعن على هذه القرارات من إختصاص مجلس الدولة و لا محاجة فى هذا الشأن بنص المادة ” 172 ” من الدستور التى قررت لمجلس الدولة و لاية عامة فى المنازعات الإدارية – أساس ذلك : – أنه لا يوجد ما يمنع من إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى طالما أن ذلك على سبيل الإستثناء و فى الحدود التى يقتضيها الصالح العام إعمالاً للتفويض المنصوص عليه بالمادة ” 167 ” من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية و إختصاصاتها و طريقة تشكيلها .

 

( الطعن رقم 971 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 781

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

المادة “30” من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و المواد 144 ، 102 ، 177 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

فى ظل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يتم تشكيل نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية بقرار من مجلس النقابة – للمجلس سلطة إصدار القرار بتشكيل نقابة فرعية واحدة يشمل إختصاصها أكثر من دائرة محكمة إبتدائية – بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمتين إبتدائيتين أبقى مجلس نقابة المحامين على النقابة الفرعية بالقاهرة كنقابة موحدة يشمل إختصاصها دائرتى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الإبتدائيتين و أجريت الإنتخابات فى جميع الدورات الإنتخابية التالية لصدور القانون رقم 50 لسنة 1971 على هذا الأساس – المادة ” 144 ” من القانون رقم 17 لسنة 1983 إستحدثت حكماً مغايراً مؤاده إنشاء نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية يكون لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إختصاصها – أثر ذلك : – أصبح إنشاء النقابة الفرعية مقرراً بحكم القانون و خرج بذلك عن إختصاص مجلس النقابة – الإختصاص بتكوين نقابة فرعية و الذى يشمل إختصاصها أكثر من محكمة إبتدائية ينعقد للجمعية العمومية للنقابة – نتيجة ذلك : – إعتباراً من أول أبريل سنة 1983 نشأت بحكم القانون نقابتان فرعيتان بالقاهرة تختص كل منهما بدائرة من دائرتى محكمتى شمال و جنوب القاهرة الإبتدائية – لا محاجة فى هذا الصدد لقرار مجلس النقابة السابق بدمج نقابتى القاهرة الفرعيتين فى نقابة واحدة فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه .

 

( الطعن رقم 196 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1125

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

المادتان “134” و “136” من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .

أجاز المشرع الطعن على استقلال لمن أغفل قيد اسمه فى قائمة المرشحين فى قرار مجلس النقابة بعدم أدراج اسمه أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين – أسند المشرع الإختصاص بنظر الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية و فى تشكيل مجلس النقابة إلى محكمة النقض – إختصاص محكمة النقض و محكمة إستئناف القاهرة فى هذا الشأن هو إختصاص عام و شامل بنظر الطعون التى حددها المشرع فيما يصدر عن أجهزة نقابه المحامين و لجانها و مجالسها من قرارات يجوز الطعن فيها مثل القرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين بالجدول العام و الجداول النوعية و قرارات أسقاط عضوية أعضاء مجلس النقابة و قرارات نقل أسماء المحامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين و محو أسمائهم من الجداول و القرارات التأديبية الصادرة ضدهم و أغفال أدراج أسم أحد المحامين لعضوية مجلس النقابة فى قائمة المرشحين و القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة و الطعن فى تشكيل النقابة و غير ذلك من القرارات المتعلقة بالنقابة .

القرارات التى تصدر من مجلس النقابة سواء برفض ادراج طالب الترشيح بالقائمة أو بادراجه تختص بنظر الطعن فيها محكمة إستئناف القاهرة – أساس ذلك : – أن هذه القرارات تتعلق بمرحلة الترشيح و هى مرحلة منفصلة عن مراحل العملية الانتخابية – لا يسوغ التفرقة بين القرار السلبى الذى يصدر بإستبعاد إدراج اسم طالب الترشيح من قائمة المرشحين و القرار الإيجابى بقيد اسمه و قصر اختصاص محكمة الإستئناف على الطعن فى القرار الأول دون الثانى تذرعا بنص المادة ” 172 ” من الدستور التى قررت لمجلس الدولة الولاية العامة على المنازعات الادارية – أساس ذلك : – أن القرار فى كلتى صورتيه من طبيعة واحدة ذلك أن قبول إدراج اسم المرشح فى القائمة أو رفضه هما وجهان للقرار الذى يصدر من مجلس النقابة بوصفه افصاحاً عن إرادته فى شأن مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح لمجلس النقابة – مؤدى ذلك : – إنعقاد الإختصاص بنظر الطعن فى هذا القرار عن أى من وجهيه لجهة القضاء المدنى .

 

( الطعن رقم 1863 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1450

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950 بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة فى معاش الموظف الفنى ألا تحسب للموظف فى المعاش من مدة الاشتغال بالمحاماة إلا مدة مساوية لمدة خدمته فى الوظيفة . و المقصود من ذلك هو مدة الخدمة الفعلية التى قضاها فى إحدى الوظائف المشار إليها فى هذه المادة ، ذلك لأن شرط ضم المدة فى نطاق تطبيق هذا القانون هو الخدمة فى الوظيفة ، أى يجب أن تكون هذه المدة مدة خدمة فعلية ، أما مدة الخدمة التى تجاوز السنة و التى تضم فى حساب معاش الموظف المفصول من الخدمة على مقتضى القانون رقم 600 لسنة 1953 فهى ليست مدة خدمة فعلية فى الوظيفة ، و إنما هى مدة خدمة اعتبارية تضم فرضا فى حساب المعاش ، على أن يؤدى له خلالها – مشاهرة – الفرق بين المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء و المعاش مضافا إليه إعانة الغلاء ، مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، و على ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش ، فهى بمثابة تعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، و من ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1950 السالف الذكر ، و القول بغير ذلك يخالف صريح النص و يخرج عن قصد الشارع و يؤدى إلى أزدواج حساب مدة السنة المضمومة فرضا بموجب القانون رقم 600 لسنة 1953 عن طريق حساب ما يقابلها من مدة الاشتغال بالمحاماة استنادا إلى القانون رقم 114 لسنة 1950 ، بينما القانون الأخير لا يتخذ أساسا لضم المدة المقابلة إلا إذا قضيت فى الخدمة فى الوظيفة .

 

( الطعن رقم 779 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 751

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

إن نقابة المحامين لدى المحاكم المختلطة لم يكن بها جدول للمحامين غير المشتغلين على غرار الجدول المشار إليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية أو المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 التى نصت على أن يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين ، و ألحقت بهذا الجدول جداول أخرى لكل طائفة من المحامين مقررة أمام طبقة من المحاكم و كذا ” قائمة للمحامين غير المشتغلين ” . و إنما إستحدث جدول المحامين غير المشتغلين بالمادة 15 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة خصيصاً لغرض أن يضم أسماء من ينقل إليه من جدول المحامين المشتغلين ممن يتقرر لهم معاش تقاعد يمنعون بسببه من مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية ، و جدول المحامين غير المشتغلين هذا بتخصيصه و وضعه فى مفهوم القانون رقم 80 لسنة 1944 يختلف عن جدول غير المشتغلين من المحامين لدى المحاكم الوطنية فى عرف القانون رقم 98 لسنة 1944 إذ لا يقيد به إلا من يقرر له معاش تقاعد لا مجرد من يكف عن الإشتغال بالمهنة و يترتب على تقرير المعاش وجوب كف المحامى عن المهنة و تصفية أعمال مكتبه بالتطبيق لنص المادة 18 من القانون رقم 800 لسنة 1944 فى مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم قبول طلب الإحالة إلى المعاش و كذا نقل إسمه إلى الجدول المذكور أى أن القيد بهذا الجدول منوط بتقرير المعاش و متلازم معه ، بل إن تقرير المعاش هو سبب هذا القيد و بعبارة أخرى أن جدول غير المشتغلين من المحامين أمام القضاء المختلط إنما هو مخصص للمنتفعين بمعاش تقاعد و مقصور عليهم دون سواهم و مقتضى الكف عن مزاولة المهنة بمجرد تقرير المعاش أن يكون المحامى مشتغلاً بها بالفعل وقت تقريره ، كما أن مفاد دفع إشتراك النقابة إلى يوم التقاعد أن يكون المحامى مقيداً فى جدول المحامين المشتغلين حتى هذا اليوم لأن المحامى المدرج إسمه فى جدول غير المشتغلين لا يلزم بأداء هذا الإشتراك . و ظاهر مما تقدم أن نظام المحاماة لدى المحاكم المختلطة لا يعرف منذ سنة 1944 سوى جدول المشتغلين و يلحق به جدول المحامين تحت التمرين و جدول المنتفعين بمعاش التقاعد دون من عداهم – و إذا كان القانون رقم 51 لسنة 1949 بقيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة فى جدول نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية قد نص فى مادته الأولى على أن ينقل بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية جميع المحامين المقيدين لغاية آخر ديسمبر سنة 1948 بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة و الجدول الملحق به الخاص بالمحامين تحت التمرين ، فإنه نص فى مادته الثانية على أن ” يظل المحامون الذين ستنقل أسماؤهم بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية و الذين ستعدل أقدميتهم فيه خاضعين فيما يتعلق بالمعاشات و المرتبات و الإعانات لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 ” . كما نصت المادة الثانية من المرسوم الصادر فى 9 من مايو سنة 1949 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1949 على أن ” يعد جدول خاص بأسماء المحامين أمام المحاكم المختلطة الذين تقرر قبولهم للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الوطنية بحسب أقدميتهم … و يبلغ القيد فى هذا الجدول فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائه إلى المحامين الذين قيدت أسماؤهم أو رتبت أقدميتهم كما يبلغ إلى محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية و إلى نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية و اللجان الفرعية لهذه النقابة ” . و يؤخذ من هذه النصوص أن المشرع عندما نقل المحامين المقيدين لغاية آخر ديسمبر سنة 1948 بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية أبقى على إستمرار معاملتهم فيما يتعلق بالمعاشات و المرتبات و الإعانات بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 751

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 2

أنشئ للمحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة الملغاة جدول خاص بأسمائهم و لم يرد فى القانون رقم 51 لسنة 1949 و لا فى لائحته التنفيذية ذكر لقائمة بأسماء المحامين غير المشتغلين يشملها هذا الجدول الخاص كما أن النقل لم يتناول أسماء غير المشتغلين عدا المتقاعدين فهم ذوو المعاشات أى لم يضم أسماء غير المقيدين فى الجدول المختلط ممن إستبعدت أسماؤهم لمزاولتهم نشاطاً يتنافى مع الإشتغال بالمحاماة أو لتخلفهم عن سداد إشتراك النقابة أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذ كان ما يحكم حالة المدعى فيما يختص بمعاشه هو القانون رقم 80 لسنة 1944 بمفهومه المستفاد من عبارة نصوصه مجرداً عما جد عليه من ظروف لا يمكن أن يكون الشارع قد تنبأ بها قبل حدوثها أو إنصرف إليها قصده وقت وضع هذا القانون ، و كان مدلول القيد بجدول المحامين فى قصد واضع نص المادة 13 من القانون المذكور هو القيد بجدول المشتغلين ، إذ يجب تفسير شرط القيد بالجدول الوارد فى هذه المادة وفقاً لما عناه به الشارع وقت وضع النص لا لما عليه الوضع القائم وقت طلب المعاش ، و إستصحاب هذا المعنى الذى تحدد فى حينه مرتبطاً بجدول معين هو المحل الذى ورد عليه النص ، فإن طلب المدعى لدى بلوغه سن الستين فى سنة 1958 تقرير معاش تقاعد كامل له حالة كونه غير مقيد بهذا الجدول منذ 22 من ديسمبر سنة 1955 لتعيينه مديراً عاماً لشركة الورق الأهلية يعوزه توافر الشرط الذى إقتضاه البند “1” من المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 وقت بلوغه سن الستين ، إذ هو لم يكن مقيداً بجدول المحامين المشتغلين لدى بلوغه هذه السن ، و لم يكن قد بلغها أثناء قيده بالجدول المذكور و قبل نقله إلى جدول غير المشتغلين ، و من ثم فإنه وفقاً لأحكام هذا القانون لا يكون مستحقاً لمعاش تقاعد كامل و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من إستحقاقه لهذا المعاش الكامل . و إنه و لئن كان المدعى مفتقداً الشرط المتقدم لدى طلبه المعاش الكامل و صدور القرار المطعون فيه بعدم إستحقاقه إياه ، إلا أنه كان مستوفياً هذا الشرط دون منازعة من الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة حتى 22 من ديسمبر سنة 1955 تاريخ نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بسبب تعيينه فى وظيفة مدير عام شركة الورق الأهلية ، كما أنه كان فى ذلك التاريخ قد قضى فى مزاولة مهنة المحاماة بالفعل مدة ثلاثين سنة ميلادية و جاوزت سنه الخامسة و الخمسين ، و أدى إشتراك النقابة بإنتظام حتى التاريخ المذكور ، و من ثم فقد كان فى وسعه أن يطلب حينذاك الإنتفاع بمعاش تقاعد مخفض إلى ثلاثة أرباعه بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 80 لسنة 1944 إستكماله شروطها جميعاً بإقرار وزارة الخزانة نفسها ، و قد طالب بهذا المعاش صراحة فى كتابه المؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1959 الموجه إلى السيد مدير عام المعاشات بوزارة الخزانة الذى خول سلطة مجلس إدارة صندوق المحامين المختلط منذ ضمه إلى وزارة الخزانة بالقانون رقم 192 لسنة 1954 محتفظاً بباقى حقوقه التى ضمنها طلبه المقدم منه فى 29 من أبريل سنة 1958 أى فى الميعاد القانونى الذى نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 80 لسنة 1944 ، و على الأخص حقه فى المطالبة بالفرق بين ثلاثة أرباع المعاش و المعاش الكامل ، و من ثم فإن طلبه هذا يكون مستوفياً الأوضاع الشكلية و الشروط الموضوعية المتطلبة قانوناً ، إذ تحققت فيه باقى الشروط اللازمة لإستحقاقه معاشاً مخفضاً إلى ثلاثة أرباعه إبان قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين ، على خلاف الحال فيما يتعلق بالمعاش الكامل إذا لم يستوف شرط بلوغ سن الستين إلا فى سنة 1958 بعد نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين كما أنه لم يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى هذا المعاش المخفض ، و لا يوجد فى القانون نص يحدد ميعاداً للمطالبة به أو يقضى بسقوط الحق فيه لمجرد أنه لم يطلبه فى الشهر الرابع من سنة 1955 أو لم يطلبه وقت أن كان إسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين و قبل نقله إلى جدول غير المشتغلين ، لأنه إذ كان نص فى المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 يستوجب لكى يكون للمحامى الحق فى معاش التقاعد توافر شروط أربعة منها أن يكون إسمه مقيداً بجدول المحامين ، فإن إستلزام القيد بهذا الجدول لم يقترن بشرط زمنى أن يقدم الطلب قبل نقل هذا القيد بل أن النص جاء مطلقاً ، و الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد بنص صريح ، فمتى تحققت الشروط المتطلبة ، و نشأ الحق المترتب عليها ، و لم يحصل نزول عنه ممن يملكه أو يرد عليه السقوط لسبب من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، فإنه لا يسوغ حرمان صاحبه من المطالبة و إقتضائه طالما أنه لا يزال قائماً . و لا يغير من هذا إحتجاج الإدارة بعدم قيام المدعى بدفع إشتراك النقابة بإنتظام منذ قيد إسمه بالجدول إلى يوم التقاعد إذ ما دام هذا التقاعد سيرتد النظر فى الحكم عليه إلى الحالة التى كانت قائمة بالمدعى فى سنة 1955 ، فلا محل للنعى على هذا الأخير بعدم قيامه فى سنة 1956 بسداد إشتراك النقابة الذى لم يكن مطلوباً منه بعد نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين . كما لا حجة للمذكور فى سداد إشتراك السنوات اللاحقة من سنة 1957 إلى سنة 1959 للسبب عينه . أما تخلفه عن أداء الإشتراك فى الميعاد القانونى فى المدة من 22 من يونية سنة 1950 إلى 8 من يولية سنة 1950 و المدة من 7 من يونية سنة 1954 إلى 16 من أغسطس سنة 1954 فإن إستبعاد إسمه من الجدول بسببه لا يعدو أن يكون إجراء تهديدياً لحمله على سداد قيمة الإشتراك يعدل عنه بإعادة قيد الإسم بالجدول متى تم السداد.

 

( الطعن رقم 1678 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 3

إن المشرع إستهدف بتنظيم مهنة المحاماة هدفاً جوهرياً هو النهوض بها و رفع مستواها كى تؤدى رسالتها على أكمل وجه ، و كان سبيله إلى تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها على من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية و الخلقية و قد أعد جدولاً يقيد أسماء المنتمين إليها ممن تتوافر فيهم هذه الشروط بحيث تحظر ممارسة المهنة على من لم تتوافر فيه شروطها و لم يقيد بجدول المنتسبين إليها . و يبين من إستقصاء التشريعات المتعاقبة المنظمة لمهنة المحاماة ، أن هذا الحظر مطلق بحيث يشمل جميع أعمال المحاماة ، و ليس مقصوراً على المرافعة أمام المحاكم ، و التشريعات المذكورة فى جميع أطوارها لا تفرق فى تنظيمها لمهنة المحاماة بين المرافعة أمام المحاكم و بين أعمال المحاماة الأخرى ، و هى لم تأخذ بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول ، و إنما يقوم المحامون فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابطهم القانونية و المرافعة عنهم لدى القضاء فيما يشتبكون فيه من خصومات ، و يقومون إلى جانب ذلك بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام .

 

( الطعن رقم 1550 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 1

إختصاص القضاء الإدارى -القرار الصادر من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل مجلس نقابة مؤقت – قرار إدارى مستكمل الأركان و العناصر – هو تغيير من اللجنة الثلاثية بما لها من سلطة بمقتضى القانون – و من شأن هذا القرار إنشاء مركز قانونى لمن إختارتهم أعضاء للجنة المؤقتة يخول لهم مزاولة إختصاصات مجلس النقابة العامة – كما من شأنه إلغاء مركز قانونى قائم وقت صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 لأنه يعنى ضمناً إلغاء مجلس النقابة المنتخب – إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة المحامين

فقرة رقم : 2

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة المؤقتة الصادر فى 19 مايو سنة 1983 بإجراء الإنتخابات لرفعه قبل الأوان – هذا القرار ليس قراراً مستقلاً قائماً بذاته بل هو أثر لقرار تشكيل اللجنة المؤقتة المطعون فيه يسرى عليه ما يسرى على هذا القرار الأخير من آثار – الأمر الذى يكون معه كل ما آثاره الطعن فى شأن هذا الدفع لا محل له .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى