مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض تزوير

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………………………                      ( المتهم الأول– طاعن  )

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيابة العامة ……………………                                       ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة  فى قضية النيابة العامة رقم 21315 لسنة 2019 المطرية رقم 2925 لسنة 2019 م بجلسة  14/6/2021 والقاضي منطوقه: “…. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ……………………..  بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات عما اسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة و ألزمته المصاريف الجنائية “

الوقائع

  • اسندت النيابة العامة الى الطاعن لانه فى غضون عام 2015 بدائرة قسم المطريه محافظة القاهره
  • حال كونه ليس من ارباب الوظائف العموميه .
  • اشترك بطريقى الاتفاق والمساعده مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما رخصة تسيير السيارة الرقميه (( ط أ أ / 328 )) وتوكيل بيع ذات السيارة رقم (( 6314 لسنة 2015 ( ه ) توقيف شبرا الخيمه ثان ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتقن منه على انشائهما على غرار المحرات الصحيحه وساعده بان امده بالبيانات المراد اثباتها بهما فدون ذلك المجهول بياناتهما وتسليهما بتوقيعات نسوبوها زورا للمختص بها تبين المحصن ومحضرهما باختام وعلامات يقلده عزاها لذات الجهتين فتمت الجرعة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • قلد بواسطة الغير خاتم جهتين حكوميتين هما ( وحدة مرور الايريه مكتب توثيق شبرا الخيمه ثان ) كان اصطنع على غرارهما اختاما اخرى واستعملهما بوضع بصماتهما على المحررين المزورين يوضع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات .
  • استعمال المحررين المزورين موضوع الاتهام الاول فيما زورا من اجله بان احتج بالبيانات المدونه بهما مع علمه بامر تزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات .

توصل الى الاستيلاء على المبلغ الحالى المبين قدرا ( مائة وعشرة الاف جنيها ) بالاوراق والمملوك للمجنى عليه – ………………………..  بالاحتيال لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها اليهما بوجود واقعة مزوره وتمكن بتلك الوسيله من الاستيلاء على ذلك المبلغ على النحو المبين بالتحقيقات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول: –

القصور في التسبيب الذي تردى بالحكم الطعين إلى بطلانه.

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

ومن المستقر عليه قضاءً أنه “لما القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه – في إدانة الطاعن على أقوال الضابط …………. دون أن يورد مؤداها في بيان واف ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، ولا يوفره في هذا الشأن مجرد القول بأن تحرياته دلت على أن الطاعن هو مرتكب الواقعة وبضبطه أقر له بارتكابها فهي عبارة يكتنفها الغموض، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 6861 – لسنة 81 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه من حيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن على أقوال الملازم أول/ ……………، إلا أنه لم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي – يتسع له وجه الطعن مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 5275 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى أيضًا بأنه وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت التي أستند إليها وبين مؤدى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثالث عدا الشاهد الثاني، وإذ كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لهذه المحكمة مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم – فإن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد مؤدى شهادة الشاهد الثاني – سالف الذكر – التي أستند إليها يكون مشوباً يعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد، ويكون بذلك الحكم المطعون فيه باطلاً مستوجباً للنقض.

[الطعن رقم 34073 لسنة 77 -جلسة4/11/ 2013] -[النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائًلا “وحيث أن الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بتاريخ 21/11/2015وحال قيام النقيب/ …………………….معاون مباحث قسم رمانة شمال سيناء باستيقاف السيارة رقم ط أ أ 328 لسؤال قائدها المدعو/ …………………… عن تراخيصها قدم إليه الأخير رخصة قيادة باسمه ورخصة تسيير للسيارة رقم ط أ أ 328 كيا سيراتو موديل 2013 شاسية رقم 34001 مونور رقم 359435 باسم ……………………….. وكذا قدم إليه توكيل بيع لذات السيارة برقم 6314 ه لسنة 2015 توثيق شبرا الخيمة ثان من ……………………………. إليه مقررًا له قيامه بشراء تلك السيارة في شهر 8 لسنة 2015 من المتهم ……………………………..بموجب رخصة التسيير وتوكيل البيع المقدمين إليه مقابل مبلغ مالي قدره مائة وعشر ألف جنيه حال الشراء وتبين للضابط آنذاك اختلاف رقمي الشاسية والموتور المدونين على رخصة التسيير المقدمة من قائدها عن رقمي الشاسية والموتور المثبتين على السيارة ذاتها من الداخل وبالكشف عن تلك السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها بتاريخ 22/5/2015 من مالكها …………………………..  في المحضر رقم 5801 جنح العبور قليوبية والذى أبلغ بسرقة سيارته رقم 5816269 موتور رقم 628154 وهما ذات الأرقام المثبتة بداخل السيارة المضبوطة مع قائدها وأن الرقم الصحيح للوحات المعدنية رقم ط أ أ 328 والمثبتة على السيارة المضبوطة خاصة بسيارة أخرى هيونداى موديل 1979 وتبين أن توكيل البيع رقم 6314 لسنة 2015 ه والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شبرا الخيمة ثان غير صحيح وغير مدرج بدفاتر مكتب توثيق شبرا الخيمة ثان …..”

ثم أورد الحكم الأدلة التي ثبت لديه للتدليل على صحة الواقعة قائلاً “وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ……………………….  أخذًا بما شهد به كل من …………………..و……………..و ………………… رئيس مأمورية شهر عقاري شبرا الخيمة ثان والنقيب ……………………… الضابط بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة وبما ثبت بالاستعلام من وحدة مرور الأميرية

ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة التزوير الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها والنصب قد عول – من بين ما عول عليه من أدلة في إدانته- على أقوال النقيب/ …………………….. معاون مباحث قسم رمانة شمال سيناء -والذى قال الحكم بأنه القائم بضبط الواقعة برمتها-  ورغم جوهرية شهادته وتعويل الحكم عليها كدعامة أساسية في إدانة الطاعن، إلا أنه لم يورد بمدوناته -من قريب أو بعيد-  مضمون ما شهد به الضابط سالف الذكر، حتى يتضح وجه استدلاله بتلك الشهادة على ثبوت التهمة بحق الطاعن، وسلامة مأخذها، بما يعيبه بالقصور في البيان الذي يبطله، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى تمثلت في شهادة ………………..و ……………………………و …………………………. رئيس مأمورية شهر عقاري شبرا الخيمة ثان والنقيب ………………………  الضابط بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة وبما ثبت بالاستعلام من وحدة مرور الأميرية، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثاني: – مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق بما يوصمه بالخطأ في الإسناد.

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض منذ زمنًا بعيد أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا، لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قُضى بأنه إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها

[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه, إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات.

وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد حصل أقوال الشاهد الأول …………………… قائلًا” حيث شهد ……………………  بقيامه بشراء السيارة رقم ط أ أ / 328 كيا سيراتو موديل 2013 من المتهم في شهر 8 لسنة 2015 بموجب رخصة تسيير وتوكيل بيع مزورين قدمهما الأخير له مقابل مبلغ مالى قدره مائة وعشر ألف جنيه تحصل عليها المتهم مقابل بيع تلك السيارة مقررًا له أن مالكها صديق له وأن تلك البيعة تمت في حضور ……………………

لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أقوال الشاهد ………………………. بتحقيقات النيابة العامة ص 4 أنه جاءت على النحو التالي: –

س: هل يوجد شهود وقت شرائك السيارة من المدعو :…………………………….؟

ج: أيوه ………………………………، وذلك على علم ……………………… .

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه في معرض بيانه فحوى الأدلة التي اعتمد عليها في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والنصب قد نقلا جازمًا قاطعًا عن الشاهد ………………….. -على النحو السابق بيانه تفصيلًا- أن واقعة بيع السيارة وتسليمه المستندات المزورة تمت في وجود الشاهد الثاني  ……………………..  – والذى عولت المحكمة على شهادة في إدانة الطاعن اطمئنانًا منها لحضوره واقعة البيع الواقعة – وكان البين حسبما استعرضنا أقوال الأول ………………………..  بتحقيقات النيابة العامة أن لم يقل بحضور الشاهد …………………….. لواقعة البيع من الأساس وإنما قرر بحضور المدعو …………………  فقط لواقعة بيع السيارة وتسليم المستندات المدعى بتزويرها ، على خلاف ما حصله الحكم حال إيراده شهادة الشاهد الأول ………………….  إذ نسب إليه أنه قال بحضور الشاهد الثاني لواقعة البيع رغما انه لم يشهد البتة بذلك -ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد لدى تحصيله شهادة الشاهد الأول أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثالث: – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والبيان وخطؤه في الإسناد.

لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن الشهود ……،…….،……. ذكروا في تحقيقات النيابة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد…. في الجزء الجوهري – الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم- ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به كل من ……و…….و……..إلى مضمون ما شهد به ……. مع اختلاف الواقعة التي شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطويًا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 31285 لسنة 85 ق جلسة 1/3/2018)

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن المقدم ……. ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلا على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة اليهما دون أن تورد مؤدى شهادته – في خصوص تلك الواقعة – وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يعيبه، ولا يغير من ذلك كله – أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.

[الطعن رقم 2821 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1999 – مكتب فني 50 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 178] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن …… ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته، مما كان مدار ما شهدت به ……….. في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به …….. إلى مضمون ما شهدت به ………. مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 5807 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 314] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشاهد ………………….. ذكر فى كل من محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه حضر الواقعة وشاهد المجني عليه وزوجته فى مشادة كلامية مع الطاعن الأول ………………….. ونفى أن يكون الأخير أو شقيقه الطاعن الثانى قد اعتدى على المجني عليه رغم قدرتهما على ذلك كما أن الشاهد ………………….. ذكر فى محضر الاستدلالات أن المجني عليه لم يضربه أحد وأنه أصيب بالإغماء على أثر المشادة الكلامية فاصطدم رأسه بالخزينة أثناء سقوطه بينما شهد فـى تحقيقات النيابة بأنه رأى كل من المجني عليه والطاعن الأول يتماسكان، ومن ثم فإن الحكم إذ أحال فى بيان شهادة ………………….. إلى مضمون ما شهد به ………………….. مع اختلاف شهادتيهما، يكون فوق قصوره، منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

[الطعن رقم 28273 – لسنة 72 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2003] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف بين أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان شخص منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى قررت في تحقيقات النيابة أنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجني عليه الأولى ولم تر واقعة إطلاق النار عليه وأنها لم تشهد سوى واقعة إطلاق النار على المجني عليه الثاني وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلاً على مقارفة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجني عليهما ضرباً أفضى إلى موته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ أحال في بيان ما شهدت به الشاهدة الأولى إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه

[الطعن رقم 427 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1973 – مكتب فني 24 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 715] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامـــة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الأول: …………… ذكر في تحقيقات النيابة أن عدد المعتدين، ممن أطلقوا الأعيرة النارية عليه وعلى المجنى عليه الآخر، ستة أفراد ـ من بينهما الطاعنين ـ قرر بمعرفته لهم وحدد أسماءهم جميعاً ، وأنهم قاموا بوضع عائق ـ مطب صناعي من البوص ، على الطريق بمكان الحادث أمام المعهد الديني ، بينما شهد الشاهد الثاني : ……. … ـ قائد السيارة التي كان يرافقه بها الشاهد الأول ـ بتلك التحقيقات أن من أطلقا النار عليهما هما اثنان فقط وأنه لا يعرفهما ولا يمكنه التعرف عليهما ـ إذا ما عرضا عليه ـ وأن مكان الحادث كان أمام ” الجبانة ” ولم يذكر شيئاً عن وجود عائق صناعي في الطريق بذلك المكان. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال الشاهد الأخير دليلاً على مقارفة الطاعنين لجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع فيه المسندة إليهما ولم تورد مؤدى شهادته وأحالت فى بيانها إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول مع قيام الاختلاف الجوهرى بين وقائع شهادة كل منهما ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

[الطعن رقم 11891 لسنة 73-جلسة 1/4/ 2004] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به, وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً, وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير, إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور, فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم أن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة عزاها إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له. أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم أنه أورد أقوال شهود الإثبات في بيان واحد مفاده أنهم تمكنوا من ضبط الطاعن محرزا للمخدر المضبوط وكان يبين من الاطلاع على المفردات- التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن النقيب …… ذكر في التحقيقات أن دوره اقتصر على تأمين المأمورية ولم يشاهد واقعة الضبط والتفتيش فإن الحكم إذ أورد مؤدى شهادة الشهود جميعاً جملة مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهم, يكون فوق قصوره, منطوياً على الخطأ في الإسناد في واقعة مؤثره من منطق الحكم واستدلاله مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 5828 لسنة 77-جلسة 21/1/ 2010] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته الشاهد الأول …………………………. قائلًا” حيث شهد ……………………..بقيامه بشراء السيارة رقم ط أ أ / 328 كيا سيراتو موديل 2013 من المتهم في شهر 8 لسنة 2015 بموجب رخصة تسيير وتوكيل بيع مزورين قدمهما الأخير له مقابل مبلغ مالي قدره مائة وعشر ألف جنيه تحصل عليها المتهم مقابل بيع تلك السيارة مقررًا له أن مالكها صديق له وأن تلك البيعة تمت في حضور ……………….”

لما كان ذلك وكان البين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن الشاهد الثاني لم يذكر في أقواله أنه شاهد قيام الطاعن بتسليم الشاهد الأول توكيل بيع السيارة المدعى بتزويره، كما لم يشهد بأن الرخصة المسلمة من الطاعن إلى الشاهد الأول هي رخصة مزورة ولما كان مدار ما شهد به الشاهد الأول ………………………. في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته والمتمثل في تسليم الطاعن له التوكيل المدعي بتزويره وأن الرخصة المسلمة من الطاعن إليه هي رخصة مزورة، ومن ثم فإنه إذ أحال الحكم الطعين  في بيان ما شهد به الشاهد الثاني ……………. إلى ما شهد به الشاهد الأول ………………………………… -على النحو السابق بيانه – مع اختلاف الروية التي شهدا عليها، يكون فوق قصوره منطويًا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.

السبب الرابع: – قصورًا آخر في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

لما كان من المستقر عليه قضاءً أنه (ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه. لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره، مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية- جلسة 26 /1/٢٠٢٠)

كما قضى بأن ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة في …… أن دفاع الطاعن الأول قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لوجوده آنذاك في اجتماع بمديرية الأمن التابع لها، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن المذكور أنكر بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند إليه وتمسك بنفي صلته بالواقعة إذ غادر قسم الشرطة الذي يعمل رئيساً لوحدة المباحث به في الساعة الرابعة والنصف من مساء يـوم الحادث. قبل ضبط المجني عليه وإحضاره إلى القسم. ثم حضوره اجتماع بمديرية الأمن عقد من الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي حيث أبلغه أحد معاوني المباحث بالقسم المذكور بأن المجني عليه شعر بالإرهاق وفارق الحياة لدى مناقشة الطاعن الثاني له في واقعة السرقة التي اتهم بها، فقام الطاعن بإخطار مفتش المباحث بما أبلغ به وانتقل إلى قسم الشرطة ومعه ثلاثة من الضباط سماهم لفحص الحادث وقدم إقرارات صادرة منهم بذلك، كما شملت التحقيقات سؤال سبعة من ضباط الشرطة تظاهر أقوالهم دفاع الطاعن، كما أرفق بالأوراق محضر الاجتماع المشار إليه. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات وما جرت عليه أقوال الشهود التي ظاهرت هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يعي85][الطعن رقم 44817 لسنة 72 -جلسة 8 /1/ 2003 – مكتب فني 54 ص 85] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان دفاع الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع -على النحو الثابت بمحضر جلسة 14/6/2021- بعدم تواجد الطاعن بالبلاد وسفره للمملكة العربية السعودية وقت ارتكاب الجريمة وهو الوقت الذى قال الشاهد الأول بأن الطاعن ابتاعه السيارة المدعي بتسليم أوراقها المزورة من الطاعن إليه وقد آزر هذا الدفاع الجوهري بتقديمه حافظة مستندات طويت على صورة من تأشيرة دخول الطاعن للمملكة العربية السعودية وصورة من جواز سفر الطاعن بيد أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان خارج البلاد وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن إيراد وتمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره، وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

السبب الخامس: – قصور آخر في التسبيب

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها, ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال, إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق, كما أنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.

[الطعن رقم 21761 لسنة 67، جلسة 13/10/1999، مكتب فني 50 ج 1- ص530]

كما قضى بأن إن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ومن المقرر أيضاً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء المادي والمعنوي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد البنكية المقول باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذي سهل الطاعن للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد قصد الإضرار بأموال الجمعية المجني عليها وقيمتها على وجه اليقين. كما خلت مدوناته من تفاصيل الطلب المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفاً على دور الطاعن والأفعال التي أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه المشاركة والظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث في تزوير هذا الطلب ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعن والذي نسب إليه مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور. إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 30950 لسنة 72، جلسة 23/2/2004، مكتب فني 55، ص 209]

كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق

[الطعن رقم 26635لسنة 59، جلسة29/12/ 1994، مكتب فني45جزء1، ص 1254]

ولما كان ما تقدم وهديًا به وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بانتفاء اشتراكه في جريمة التزوير وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه رد على هذا الدفاع قائلا “لما كان الثابت بالأوراق أن المتهم الماثل قد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول على تزوير محررين رسميين هما رخصة تسيير السيارة رقم ط أ أ 328 وتوكيل بيع سيارة رقم 6314 هـ لسنة 2015 والمنسوب صدوره لوحدة مرور الأميرية وتوثيق شبرا الخيمة ثان وذلك باتفاقه على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بهما فدون ذلك المجهول بياناتهما وذيلهما بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بهاتين الجهتين ومهرهما بأختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهتين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم تطمئن المحكمة إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة بما هو ثابت بأقوال الشهود الإثبات وما جاء بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وعليه تقوم جرائم التزوير والاشتراك بأركانها في حق المتهم ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد”

كما أن البين من مطالعة الحكم الطعين أنه اتخذه عماده في تدليله على اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير مع مجهول إلى ما ركن إليه في مدوناته من أدلة موداها أولًا شهادة ……………………… والتي حصلها الحكم المطعون فيه في أنه حيث شهد ……………………………بقيامه بشراء السيارة رقم ط أ أ / 328 كيا سيراتو موديل 2013 من المتهم في شهر 8 لسنة 2015 بموجب رخصة تسيير وتوكيل بيع مزورين قدمهما الأخير له مقابل مبلغ مالي قدره مائة وعشر ألف جنيه تحصل عليها المتهم مقابل بيع تلك السيارة مقررًا له أن مالكها صديق له وأن تلك البيعة تمت في حضور ……………………………، وثانيًا شهادة المدعو/ ………………………………والتي أحال في بيانها إلى ما شهد به الشاهد الأول، ……………….-رئيس مأمورية شهر عقاري شبرا الخيمة ثان بأن توكيل بيع السيارة أنف البيان غير صحصح وغير مدرج بدفاتر مكتب توثيق شبرا الخيمة ثان، ورابعًا ما ثبت من تقرير إدارة البحاث التزييف والتزوير من عدم صحة المحررات المضبوطة.

ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان قد جاء قاصرًا عن استظهار عناصر اشتراك الطاعن في الجرائم التي دانه بها وطريقة اشتراكه في تلك الجرائم، ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ لم تنصب أقوال الشهود التي أوردها الحكم وركن إليها على واقعة اتفاقه أو مساعدته لأخر مجهول في ارتكاب الجرائم التي دانه بها، ولا يغير من ذلك، ما ورد بالحكم من أن الشاهد النقيب …………………………. الضابط بمباحث الأموال العامة، أنه قد شهد بأن تحرياته دلت على اشتراك الطاعن مع أخر مجهول في ارتكاب التزوير في رخصة التسيير والتوكيل المضبوطين، دون أن يبين صورة هذا الاشتراك وشواهده، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة، ولا يغنى في ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب جريمة التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة وأن المحكمة تطمئن لذلك، إذ إن الاشتراك في التزوير هو المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر اشتراك الطاعن في التزوير لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافره، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

السبب السادس

فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق

عول  الحكم الطعين فى معرض اطراحه لدفاع الطاعن الجازم بانتفاء اركان جرائم التزوير والتقليد والنصب والعلم بالجريمة وأنتفاء الاتفاق الجنائى و انعدام صلته بالواقعة محل الاسناد بركونه لما اورده بمدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى ” وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المتهم قام بعد سرقة السيارة بوضع لوحات معدنية غير خاصه بهذه السيارة وقام باصطناع توكيل بيع سيارة منسوب صدوره لتوثيق شبرا الخيمة ثان برقم 6314 ه لسنة 2015 وباصطناع رخصة تسير بسيارة رقم ط أ أ / 328 منسوب صدورها لوحدة مرور الاميرية …”

اعقب ذلك ان تصدت محكمة الموضوع للدفع بانتفاء اركان جريمة النصب فى حق الطاعن بقالتها “.. وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق وبتحقيقات النيابة قيام المتهم بعد الاستيلاء وسرقة السيارة المظبوطه من مالكها بوضع لوحات معدنيه غير خاصة بهذه السيارة وقيامة باصطناع رخصة تسيير وتوكيل البيع لتلك السياره مزورين ومهرهما باختام وعلامات مقلدة وثبوت منه فى استعمال المحررات المزوره فيما اعلن من اجله حسبما ثبت بالاوراق بقيامه بتقديم تلك المحررات المزوره .”

و مفاد ما سبق ان الحكم الطعين قد اقام عقديته بإدانة الطاعن على الظن و التخمين و فرضية استقل بتحصيلها على غير هدى من اوراق الدعوى مؤداها ان الطاعن قد ارتكب جريمة سرقة السيارة موضوع الاتهام  وبذلك فقد اتصل بالسيارة وتعامل عليها بما يكون فى حقه جرائم السرقة والاخفاء والتعامل على اشياء مسروقة ومن ثم فقد مد اثر الاوراق المزورة موضوع الدعوى والتى لم يكن الطاعن طرفا فيها لا بائعا و لا مشتريا او وكيلا و ليس له خط او امضاء على تلك الاوراق إليه ودانه عن تزويرها بما انتهى إليه من الجزم بانه تبعا لجريمته الاولى ممثلة فى السرقة قد ارتكب جريمتى التزوير و الاستعمال للمحرارت المزورة موضع الاتهام مع  خلو اوراق الدعوى مما يشير لكون الطاعن قد ارتكب جريمة السرقة او أنه تعامل على اشياء ” السيارة موضوع التهمة ” المتحصلة من تلك الجريمة و لم يشمل قرار الاتهام تلك التهمة فى طياته من الاساس و لم تشر إليها التحريات و اقوال مجريها حول الواقعة  ومن ثم فإن الحكم الطعين اعتنق هذه الفرضية المجردة بان الطاعن مرتكب جرائم الاحالة ” التزوير والاستعمال والنصب ” ما دام  اتصل بواقعة السرقة كمرتكب لها او متعامل عليها مع علمه بذلك فاسند إلى الطاعن واقعة مادية لا دليل عليها بالأوراق ولم يشملها امر الاحالة والاتهام ورتب عليها اسناد الجرائم المسندة للطاعن التزوير فى اوراق رسمية واستعمالها والنصب و اتخذ منها وسيلته لاطراح دفاع الطاعن المبدى بين يديه  جاعلا من تلك الواقعة سندا له فى تكوين عقيدته بالادانة بعد ان عجزت اسبابه وادلة ثبوته عن الاتيان بوجه الصلة بين الطاعن والمحررات المزورة  فى عالم الحقيقة والوقع فأفترض الحكم من لدنه مقارفة جريمة السرقة للسيارة و صلته بها مع خلوا الاوراق مما يبين من خلاله تلك الواقعة  .

و إذ قضت محكمة النقض بأنه ” وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة وثبوتها فى حق المتهم من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبـــًا لابتنائه علـى أساس فاسد متــى كانت الروايـــة أو الواقعة هـــى عماد الحكم ، فلا مشاحـة أن يقدر قاضــى الموضوع التحقيقات ومــا بها من أدلـة وأن يستخلص منها الوقائع التى يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضى فى هذه الصورة يعتبر ابتداعًا للوقائع وانتزاعًا لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الإدانة فى تلك الوقائع الثابتة .(الطعن رقم ١٩٤٢٤ لسنة ٨٤ ق الدوائر الجنائية – جلسة 5/12/2016)

وقضى بأن”  الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

و هديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد ابتنى على افتراض صلة الطاعن بسرقة السيارة ومن ثم فقد رتب على ذلك كونه قد قام بارتكاب جرائم التزوير و الاستعمال و النصب التالية على واقعة السرقة فى حين ان الاوراق لا تحمل هذا الاسناد إلى الطاعن او تجعل له صلة به وكان لا يعرف مبلغ أثر هذا التحصيل فى تكوين عقية المحكمة بالادانة وقد عجز الحكم الطعين عن ايراد وجه الاطمئنان بأن الطاعن قد اسهم فى ارتكابها بما وارده من ادلة وهو ما لا يقوم به اود جريمة التزوير والاستعمال فى حق الطاعن التزوير ومن ثم فقد جاء الحكم  فاسدا في الاستدلال و مخالفا الثابت بالاوراق .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسر قائم على أعالتها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعنين .

وكيل الطاعن

 

المحامي بالنقض

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى