مذكرات طعن بالنقض جنائي

هتك عرض طفلة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………………( المتهم  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الزقازيق

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق فى  القضية رقم 6817  لسنة 2021 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 1057 لسنة 2021  كلى بجلسة 12/12/2021  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة  السيد ……………………….. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عما نسب إليه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف مع ألزمته المصاريف الجنائية )

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن لانه فى يوم 11/9/2021 بدائرة مركز صان الحجر محافظة الشرقية

–    هتك عرض الطفلة /………………….. –بغير قوة او تهديد والتى لم تبلغ من العمر اثنى عشر سنة ميلادية بان استدرجها إلى داخل الحانوت الخاص به حال شرائها لبعض المستلزمات الغذائية وقام باحتضانها وتقبيلها من فمها ولامس مؤخرتها من اسفل ملابسها على النحو المبين بالتحقيقات .

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب وا الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال  و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن بمذكرة دفاعه

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .

لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد تقدم بجلسة المرافعة  بمذكرة معنونه بعبارة ” مذكرة طلبات ”  اورد خلالها الطلبات الاتية : الطلب الاول : نطلب استكمال عرض باقى الاحراز الفنية ” الفيديوهات المسجلة على الاسطوانات المدمجة الطلب الثانى :  سماع شهادة كلا من 1- ……………………ولذى ظهر فى الفيديو الذى طالعته المحكمة الموقرة متواجدا داخل الحانوت و اثناء تواجد المجنى عليها  2 – ……………….. على  الطلب الثالث : نطلب من المحكمة الموقرة معاينة حانوت المتهم ” محل الواقعة ” على الطبيعة , الطلب الرابع : مناقشة شهود الاثبات الوارد اسمائهم بامر الاحالة و خاصة ضابط المباحث الذى اجرى التحريات .

وقد شاد الدفاع طلباته انفة البيان على ما هو ثابت من التصوير المرئى الذى تساندت إليه محكمة الموضوع بظهور السيد / …………………………  حال تواجد المجنى عليها بالحانوت الخاص بالطاعن فى ذات التوقيت المقال بحدوث الواقعة خلاله ومن ثم يعد بتلك المثابة شاهد رؤية للواقعة ولو لم يرد ذكره بأمر الاحالة ما دام قد قام الدليل على تواجده فى توقيت الواقعة , كما طلب الدفاع سماع اقوال شهود الاثبات ومناقشتهم من قبل المحكمة و بواسطة الدفاع , وكان الاصل فى المحاكمة الجنائية قيامها على ما تجريه المحكمة من تحقيق للادلة وسماع الشهود و استقلالها بتكوين عقيدتها من واقع التحقيق الذى تجريه لا يشاركها فى ذلك احد , كما ان الدفاع قد اعتصم بمعاينة المحكمة للحانوت الخاص بالطاعن لثبوت كونه له باب واحد يطل على الشارع الرئيسى و ان المار امامه يكشف كافة جوانبه دون وجود مكان مستتر ومن ثم  يستحيل أن تتم الجريمة فيه على النحو الوارد بالاوراق وهو ما ينفى ما استدلت به محكمة الموضوع من واقع التصوير المرئى بأن المحل غير ظاهر من الداخل للكاميرات كدليل على وجود اماكن محجوبه به يمكن مقارفة الجريمة بها ولو فطنت المحكمة لكون المعاينة المطلوبة لو اجريت لكشفت عن ان المحل لا يوجد به اماكن غير ظاهرة للمارة امامه و لتغير لديها وجه الاستدلال بالمقطع المرئى المبنى على كاميرات معلقة بأعلى مبانى خلافا للرؤية الافقية التى تتأتى للمار امامهه  ومن ثم فأن الطلب متعلق بنفى التهمة و استحالة حدوثها على النحو الوارد بالاوراق ,  وكان طلب الدفاع معاينة حانوت الطاعن قائم بين يدى محكمة الموضوع بمسوغاته الواردة بمذكرة دفاع الطاعن الخاصة بطلباته المرفقة باوراق الدعوى وقد ابدى امامها ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا , وكان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته التطرق لفحوى المذكرة و طلبات الدفاع فيها ايرادا لها او ردا على ما جاء بها بما يطرحها مع كون تلك الطلبات جازمة الدلالة و قائمة لم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع  من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء  التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وحيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع جملة من المستندات التى استدل بها فى نفى التهمة عنه  ضمنها حوافظ مستنداته بجلسة 12/12/2021 و قد حوت المستندات التالى ذكرها على الترتيب :

1-  حافظة رقم 1 مستند مؤرخ فى 14/9/2021 ” اقرار موثق بالشهادة منسوب صدوره إلى / …………….. والذى يفيد تواجده اثناء وجود المجنى عليها فى الحانوت الخاص بالمتهم و الذى اضاف بأنه لم يشاهد أى تعدى على المجنى عليها ولم يلاحظ عليها أى خوف أو قلق ولم يحدث منها اى استغاثات ولم ير علامات ارباك على الطاعن و ان جميع اداعاءات المجنى عليها محض افتراء وكذب , كذلك حوت الحافظة عدة اقرارات بالشهادة للاهالى بحسن سير وسلوك الطاعن و علو اخلاقه , مجموعة من التعليقات على وسائل التواصل بذات المضمون السابق

2-  حافظة رقم 2 مستند مؤرخ 10/11/2021 عبارة عن معاينة صادرة عن مجلس مدينة صان الحجر لحانوت الطاعن و التى تفيد ان المحل له باب واحد من الجهة الغربية و الذى يطل على الطريق العمومى ” طريق اسفلت” صان الحجر الجمالية و ليس له ابواب داخلية حتى يتم التستر خلفها , مجمعة صور فوتوغرافية تبين المحل و محتوياته و بانه لا يمكن باى حال من الاحوال التستر داخله لفعل مثل هذه الافعال مما يفيد ايضا بأن هذه الاداعاءات ماهى إلا اقوال كاذبة .

3-  حافظة رقم 3 مستند مؤرخ 26/9/2021 عبارة عن ” تقرير صادر عن لجنة حماية الطفل و التى تهتم بقضايا الامومة والطفولة تفيد بان الطاعن حسن السير والسلوك و ان هناك خلافات مادية خاصة بحساب السوبر ماركت بين الطاعن ووالد المجنى عليها و ان اللجنة ترى بأن الطفلة تم تلقينها و تحفيظها للادلاء بهذه الادعاءات وترى ضرورة معاقبة الذى ادخل هذه الطفلة فى مثل هذه المشكلات .

4-  حافظة رقم 4 مستند مؤرخ 8/12/2021  عبارة عن ” طلب معلومات ممهور بخاتم شعار الجمهورية يفيد اتهام المدعوة /……………… لاشخاص بتهمة هتك عرض وهذه المدعوة / زوجة …………….والد المجنى عليها , مستند مؤرخ 5/12/2021 عبارة عن صورة قيد زواج المدعوة / …………………. من شقيق والد المجنى عليها /…………… , مستند مؤرخ 9/7/2017 عبارة عن صورة ضوئية من المحضر رقم 1706 لسنة 2017 ادارى صان الحجر .

5-  خافظة رقم 5 فلاشة مدمجة تتضمن مقاطع تحوى تردد المجنى عليها على حانوت الطاعن خلال اعطاءه ثمن المشتروات ودخول نجل الطاعن و مقاطع اخرى تحوى سير المجنى عليها وهى تقوم بحركات اعتيادية لها تعدل فيها من ملابسها كما فى المقطع المستدل عليه من قبل المحكمة فى مدونات حكمها للتدليل على ان قيامها بتنظيم ملابسها امر معتاد منها فى الطريق وغير ناشىء عن عبث بها من الغير .

بيد ان محكمة الموضع قد حجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التى استدل بها دفاع الطاعن إذ حوت تقديمه لمؤدى اقوال موثقة لشاهد روية على الواقعة تنفى اقواله مزاعم المجنى عليها برمتها مع كونه قد تمسك باستدعاءه وسماع اقواله فى طلباته الجازمة المبداة بمذكرة دفاعه ومن ثم لإان اقوال شاهد الروية تلك لو فطنت محكمة الموضوع لمؤداها وثبوتها بالاوراق لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى و لكانت استدعت الشاهد و استمعت لاقواله بعد حلفه اليمين و قامت بواجبها نحو تحقيق مضمون شهادته التى تنفى حدوث الواقعة كما وردت باقوال المجنى عليها مع كون وجوده غير مجحود او مذكور بالاوراق اذ ثبت تواجده بالمقطع المرئى المقدم للمحكمة , كما لم اقف على مؤدى التقرير الصادر من اللجنة الرسمية المشكلة برئاسة مركز ومدينة صان الحجر و المسماة ” باللجنة الفرعية لحماية الطفل” و التى قامت بواحبها نحو فحص الواقعة و اوردت تقريرات جازمة الدلالة اولها وجود خلافات مالية بين الطاعن ووالد المجنى عليها سابقة بما يؤازر اقواله التى ادلى بها بالتحقيقات و اكد فيها على وجود خلافات مالية و انها إذ فحصت المجنى عليها استبان لها أن الادعاء كاذب و ان هناك من يحرك المجنى عليها للأدلاء بأقوال كاذبة فى حق الطاعن ومن ثم لإان التقرير الرسمى بعد الفحص ينفى الواقعة و يكذب اقوال المجنى عليها و يأصل لوجود خلافات تؤيد التلفيق للتهمة , كما قدم الدفاع مستند رسمى و محضر مؤيد له يؤكد على ان زوجة عم المجنى عليها سبق وتقدمت ببلاغ بتهمة هتك العرض قبل بعض الاشخاص للتدليل على ان تلك التهمة متعارف عليها باسرة المجنى عليها كوسيلة للنيل من خصومهم , كما حوت دليل فنى عبارة عن معاينة رسمية تنفى وجود مكان غير مكشوف للمارة بالخارج بمحل الطاعن يمكن فيه القيام بمثل الفعل المنسوب إليه , فضلا عن المقاطع المرئية التى تكشف عن كون المجنى عليها دائمة تعديل وضعية ملابسها فى خلال حركتها الاعيادية بالشارع العام و انه لم يصدر من الطاعن ثمة عبث منه بها على نحو ما وقر فى عقيدة محكمة المضوع , وإذ اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الاوراق الرسمية شهادات و معاينة و مقاطع مرئية و طلبات متعلقة بها ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شاهدة الاثبات المجنى عليها بأقوال شاهد رؤية اخر بمكان الواقعة واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق لكون المكان مكشوف للمارة بالكلية بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها بالمقاطع المصورة على ثبوت وجود اماكن غير مغطاة بالكاميرات للتدليل على حدوث الواقعة وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة لهه قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

من المقرر انه ” وحيث إنه من المقرر في أصول الاستدلال، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة.

لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات – المرفقة – أنه بناء على البلاغين السابقين والتحريات التي أجريت بشأنهما تم ضبط متهم آخر غير مقدم في الدعوى الماثلة بارتكاب الجريمة محل البلاغين سالفي البيان عن طريق جهاز حاسب آلى ضبط في منزله تبين من معاينة ضابط الواقعة والفنيين معه اتصاله بسلك متصل بالراوتر المضبوط بمسكن الطاعن الذي لم يكن حاضراً بمسكنه وقت عملية الضبط، كما تبين من التحريات وأقوال مجریها أن الطاعن هو من قام بالاشتراك في خدمة النت من الشركة المصرية للاتصالات باسمه في منزله، كما يبين من المفردات كذلك وجود صلة قرابة بين الطاعن والمتهم الآخر الغير مقدم في الدعوى الماثلة ويقطنا في عمارة واحدة تجمعهما وغيرهما من الأقارب ، كما توصلت التحريات وأقوال مجريها وبناء على إقرار المتهم الآخر لضابط الواقعة بأنه المسئول وحده عن ارتكاب الجريمة محل البلاغين ، وأنه هو من قام بتوصيل سلك النت من الراوتر المملوك للطاعن بالحاسب الخاص به، وأن النت يستخدمه كل قاطني العقار، كما توصلت التحريات كذلك إلى أنه لا صلة للطاعن بالجريمة المدان بها المتهم الآخر، كما ثبت من المفردات أن الطاعن كان معظم الفترة ما بين تقديم البلاغ وتحرير محضر التحريات ونفاذ الإذن خارج البلاد وذلك وفق شهادة التحركات التي قدمها بالأوراق وحضر قبل حدوث واقعة الضبط بفترة وجيزة، الأمر الذي يتضح معه خلو الأوراق من دليل أو قرينة على ارتكاب الطاعن الجريمة الماثلة ، وكان ضبط الراوتر في منزل الطاعن ووجود وصلة نت منه للمتهم الأخر بمسكنه في ذات العقار لا يفيد معه بطريق اللزوم العقلي قيامه بارتكاب جريمة تقديم خدمة اتصالات للغير، إذ قد يكون ذلك لاستخدامه الخاص أو لقاطني العقار محل الواقعة، وهو ما تأكد من أقوال المتهم الآخر وبعض أقاربه وأكدته التحريات كذلك، من استخدامهم لخدمة النت من خط التليفون الأرضي بذلك العقار المسجل باسم أحد أقاربهم المتوفي، وقيام الطاعن بالاشتراك في هذه الخدمة من الشركة المختصة من خلال ذلك الخط، من أجل الاستخدام الخاص، وخلت الأوراق من دليل على قيامه بتقديم تلك الخدمة للغير خلاف أقاربه قاطني العقار معه، وإذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات قد جرم في الفقرة الأولى من المادة ۲۱ منه تقديم خدمة الاتصالات للغير، إلا أنه أردف في الفقرة الأخيرة من تلك المادة ونص على أنه لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لتشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية اكتفاء بقيام المشغل المرخص له بإخطاره بذلك، فإذا كان تشغيل شبكة اتصالات خاصة على البنية الأساسية لذلك المشغل لا يتطلب الحصول على ترخيص، فمن باب اللزوم العقلي والتفسير الصحيح لنص القانون وبيان إرادة المشرع أن استخدام خدمة النت من جهاز راوتر واحد من قبل قاطني العقار الموجود به والمتصل بخط التليفون الأرضي بذلك العقار للأغراض الخاصة بهم لا يتطلب له الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، إذ لا يعد ذلك تقديم لخدمة اتصالات للغير تستوجب الحصول على ترخيص. والقول بغير ذلك يجعل من إنشاء المشغل شبكة اتصالات خاصة في بنيته الأساسية بدون ترخيص بمنأی عن التجريم، في حين تجريم تقديم خدمة الاتصالات للأغراض الخاصة في ذات البنية الأساسية ، وهو ما يتنزه عنه المشرع بالطبع وتأباه قواعد العدالة. لما كان ذلك، وإذ جاءت الأوراق – وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وكذا مفردات القضية المرفقة – خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٧٥٧٩ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة 7/11/2020

وقضى ايضا بأن ” ما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ( ٣١٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه فى أصول الاستدلال يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسفي الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تدلل على حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً على حصول هذا الاشتراك بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات وأن يدلل الحكم على علم المتهم بتزوير المحرر .لما كان ذلك ، وكان البين مما ساقه الحكم – سواء فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى إيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها فى قضائه – تدليلاً على ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها أنه قام على الظن والتخمين والفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى ؛ ذلك أن مجرد كون الطاعن يعمل بالبنك المودع به حساب العميل المجني عليه وقيامه بالاطلاع على بيانات حسابه وتوقيعه – بفرض صحة ذلك – لا يكفي مجرده دليلاً على شروعه فى تسهيل الاستيلاء على أموال خاصة مودعة لدى البنك الذي يعمل به أو اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المحكوم عليهم فى تزوير نموذج بطاقة الرقم القومي والادعاء بأنها خاصة بأحد عملائه واستعمالها وأن له مصلحة فى ذلك ما لم تقم الأدلة القاطعة على ارتكابه تلك الأفعال ما دام ينكر ارتكابها ،ولما كان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/3/2018

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتمد فى ثبوت جريمة هتك العرض فى حق الطاعن على ما اسفر عنه التصوير المرئى من كاميرات المراقبة الموضوعة بالطريق وتساند إليها بقالته : ( كما سجلت كاميرا الحانوت الخاص بالمتهم ما يدل على صحة ارتكاب المتهم لتلك الواقعة )

وقد اورد الحكم فى موضوع اخر وجه استدلاله الذى اعلن معه اطمئنانه لكون الكاميرات قد سجلت ما يدل على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه بقالته 🙁 كما ثبت من تشغيل الفيديو المصور بكاميرا حانوت المتهم ظهور الطفلة المجنى عليها حال دلوفها للحانوت الخاص بالمتهم وكذلك الحال حال خروجها منه ومكثوها فترة زمنية داخل الحانوت رفقة المتهم بمكان داخل الحانوت لا تغطيه الكاميرا لحوالى سبعة دقائق ثم طهورهما معا رغم ان مستلزمات الطعام التى اشترتها المجنى عليها لا تستدعى البقاء بالحانوت كل تلك الفترة)

وكان وجه استدلال الحكم الطعين بمكوث المجنى عليها داخل الحانوت وعدم تغطية الكاميرا لكافة اركانه كدليل معول عليه ان اكاميرا سجلت ما يدل على صحة اركتاب الطاعن للواقعة كأمر ايجابى الدلالة يوضح ان الكاميرا قد سجلت ارتكابه الواقعة فى حين ان استدلال الحكم فى حقيقته قائم على امر سلبى مؤداه ان الكاميرا لا تغطى كافة جوانب المكان وان المجنى عليها لبثت وقتاً عدته محكمة الموضوع طويلا داخل الحانوت دون ان تعى لحقيقة ان الفعل المسند إلى الطاعن لا يستغرق بضع ثوان معدودة وفقا لما طرحته المحكمة بالاوراق وان الطاعن قد بين للمحكمة ان المجنى عليها قد طلبت نوعا من الجبن يستغرق فتح الصفيحة التى تحمله وقتا منه وإذ استدلت المحكمة جزما بطول مدة بقاءها فى الحانوت وكون الكاميرا لم تغطى تواجدها طوال الوقت للتدليل على ان ذلك يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت ارتكاب الطاعن الجريمة بدليل مستمد من التصوير المرئى فان الحكم يعد قائما على افتراض وظن وتخمين وتعسف فى الاستنتاج بما لا يمكن أن يؤدى بطريق اللزوم العقلى لما انتهى إليه فى قضاءه بادانة الطاعن , ولا ينال من ذلك تسانده لأدلة اخرى خلاف هذا التصوير لكون الادلة فى املواد الجنائية متساندة ولا يعرف مبلغ اثر التصوير المرئى و استدلال محكمة المضوع به فى تكوين عقيدتها بادانة الطاعن وتأييد باقى ادلتها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين فاسدا فى الاستدلال وقاصرا فى التسبيب .

السبب الرابع : مخالفة الثابت بالاوراق و فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب بشأن ايراد مؤدى استدلاله بالتصوير المرئى

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً

(الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 13/٠١/٢٠١٣مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ،أو يدلل علي توافر أركانها في حقه، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.

(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)

لما كان ذلك وهديا به , وكان البين من مدونات الحكم الطعين كونه قد افصح بمدوناته عن اعتماده على الدليل المستمد من تصوير الكاميرات الخاصة بالحانوت فى ادانة الطاعن و قرر صراحة بأنها تحمل دليل الادانة بقالته : ( كما سجلت كاميرا الحانوت الخاص بالمتهم ما يدل على صحة ارتكاب المتهم لتلك الواقعة )  و حين تعرض للدليل المستمد من التصوير المرئى تطرق لذكر كون المجنى عليها قد اختفت عن التصوير بداخل المحل ولم تظهر به لعدة دقائق بقالته ( كما ثبت من تشغيل الفيديو المصور بكاميرا حانوت المتهم ظهور الطفلة المجنى عليها حال دلوفها للحانوت الخاص بالمتهم وكذلك الحال حال خروجها منه ومكثوها فترة زمنية داخل الحانوت رفقة المتهم بمكان داخل الحانوت لا تغطيه الكاميرا لحوالى سبعة دقائق ثم طهورهما معا رغم ان مستلزمات الطعام التى اشترتها المجنى عليها لا تستدعى البقاء بالحانوت كل تلك الفترة)

وكان الحكم الطعين قد احجم عن ايراد فحوى التصوير المرئى الذى استنبط من خلاله هذا التدليل مكتفيا بالنتيجة التى حصلها منه على خلاف حقيقة الواقع الثابت بالتصوير المرئى كما اورد مؤداه بمحضر جلسة المحاكمة .

وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع قد قامت بفض الحرز الخاص بالتصوير المرئى و مشاهدته واثبتت من خلاله الاتى نصا ( والمحكمة امرت باحضار الحرز وقامت بفضه بعد التأكد من سلامة اختامه وذلك فى مواجهة المتهم ودفاعه و بحضور المدعى بالحق المدنى ودفاعه وذلك بعد تجهيز الوسائل الفنية “لاب توب” وقامت بتشغيل الفلاشة ( الحرز) وتبين وجود ثلاث مقاطع فيديو لحانوت من الداخل والمحكمة مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم بالاطلاع عليه وقرر ان هناك شاهد نفى يرغب فى حضوره امام المحكمة وطلبت المحكمة منه توضيح ذلك الشخص من واقع الفيديو المعروض امامه فلم يستطع تبيانه امام المحكمة و بتشغيل الفيديو الثانى بكاميرا فى واجهة المحل تبين للمحكمة و للدفاع الحاضر مع المتهم أن طفلة صغيرة دخلت إلى المحل ثم دخل المتهم ومكثا بالداخل عدة دقائق ثم خرجت تلك الطفلة امام المحل ثم دخلته مرة اخرى فقام شخص لم تتبين المحكمة ملامحه بالدخول للحانوت ثم قام شخص اخر باعطاء تلك الطفلة كيس بلاستيك وغادرت الطفلة وذلك الشخص و الدفاع الحاضر مع المتهم قال ان الشخص المتواجد فى الفيديو كان متواجدا اثتاء الواقعة المزعومة وطلب اجلا لاعلانه ومناقشته )

وإذ اعتمدت محكمة الموضوع على التصوير المرئى وجزمت بأنه يحوى فى طياته ما يؤيد ادانة الطاعن لكنها لم تورد بمدوناتها فحوى هذا التصوير المرئى الذى اعتمدت عليه مطلقا مكتفية بان اوردت استنباطها منه دون بيان مؤداه مع كونه فى يقين الطاعن اهم دليل اعتمدت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها بل ويعلوا فى يقينها على ما حصلته من شهادت سماعية لوالد والدة المجنى عليها نقلا عنها , وكان فحوى ما ورد بالتصوير المرئى كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة وفقا لمشاهدته من قبل المحكمة وتدوينها لما ورد به يشى بحقائق أغفلتها تماما فى تحصيلها لمؤداه تمثلت فى أن المقطع الاول يؤكد على تواجد عدة اشخاص بالمحل و أن الدفاع لم يستطع تحديد الشاهد من بينهم , و أثبتت هذه المشاهدة حقيقة اخرى مؤداها ان المجنى عليها حال تواجدها بالمحل لم تكن بمفردها مع الطاعن إذ ان التصوير المرئى الاول يحوى اشخاص به عدة بالحانوت كما ان التصوير المرئى الثانى الذى حوى دخول المجنى عليها للحانوت و خروجها ثم دخولها مرة اخرى قد كشف عن وجود شخصين داخل المحل لم تتبين المحكمة من مطالعة التصوير شخوصهما اولهما اعطى المجنى عليها كيس يحوى البقالة المشتراه و الثانى خرج معها من الحانوت و كان الطاعن حال المحكمة تحت سمع وبصر المحكمة ومع ذلك لم تقل فى تفريغها للتصوير المرئى كونه احد هذين الشخصين المتواجدين بالمكان وقد عقب الدفاع بطلبه سماع اقوال احدهما حول الواقعة لوجوده بالمكان جزما طوال مدة تواجد المجنى عليها إلا ان محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه ومن ثم فأن الحكم الطعين قد شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بشأن تفريغ التصوير المرئى إذ جزم بانه يشى بان الطاعن قد انفرد بالمجنى عليها داخل الحانوت بموضع غير مرئى بمنأى عن تواجد اى شخص فى حين ان التصوير يؤكد عكس ما استنبطه الحكم بهذا الشأن بأثبات واجد شخصين بالمقطع كما ورد بتفريغه  للتصوير بمحضر جلسة المحاكمة كما تقاعس الحكم عن ايراد فحوى التصوير المرئى ببيان واف لما حواه  بمدوناته بقصد الحيلولة دون الوقوف على تلك الحقيقة فى قصور واضح عمدت إليه محكمة الموضوع فى ايرد فحوى تصوير مرئى استندت عليه فى تكوين عقيدتها بأدانة الطاعن لحجب محكمة النقض عن دورها فى مراقبة سلامة الاستنباط  ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الثابت بالاوراق و فساده فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب .

السبب الخامس : قصور الحكم فى التسبيب

قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل فى إدانة الطاعن الأول بأقوال شهود الإثبات الأولى والثاني والثالث مُجري التحريات وما قرره الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية , ولما كانت أقوال الشاهدين الأولى والثاني كما حصَّلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما الطاعن الأول وهو يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليه , هذا فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثاني لم تنصب على ما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه , فهي شهادة سماعية ولا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها ، كما أن ما قرره الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة كما حصَّلها الحكم لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة بعدما نسب ارتكاب الواقعة لباقي المتهمين ، وكان لا يغني فى ذلك أن الحكم استند أيضاً إلى شهادة الشاهد الثالث بخصوص تحرياته ؛ لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق , مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره , ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ؛ لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة , وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مُجري التحريات ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن الأول لواقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما ، كما لا يصحح ذلك استناد الحكم إلى ما ورد بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية ؛ لما هو مقرر من أن التقارير الطبية والفنية فى ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ؛ ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقريرين لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً فى هذا الشأن . لما كان ما تقدم ؛ فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً فى حمل قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٠٢٤٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/7/2017

وتقول محكمه النقض :-” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ” نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

ولما كان ذلك كان الحكم الطعين قد اتخذ عمدته فى قضاءه ركونه لمؤدى اقوال شاهدى الاثبات …………….و………………… ” والدى المجنى عليها ” والتى حاصلها نقلا عن نجلتهم الصغيرة لروايتها حول لواقعة ومن ثم فلا تعدوا كونها شهادة سماعية من قبلهما حول الواقعة بما ادلته إليهما المجنى عليها من اقوال و كانت محكمة الموضوع قد حصلت مؤدى اقوال المجنى عليها …………………..  البالغة من العمر ثمان سنوات على سبيل الاستدلال حال كون الأصل فى الشهادة  وفقا المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية ان تكون مشفوعة بيمين ليسبغ عليها صفة الدليل الكامل المعول عليه لمن بلغ اربعة عشر عاما  ,وقد حصل الحكم مؤدى اقوال مجرى التحريات الرائد /……………………..  رئيس مباحث صان الحجر حول الواقعة وكانت أقواله حول تحرياته لا تعدو سوى مجرد استدلال حول الواقعة لا ينهض كدليل فيها لكون التحريات مجرد رأى لمجريها استقاه من مصادر مجهولة بالاوراق , وقد اعتمد الحكم على فحوى التسجيل المرئى استدلالا به على الواقعة ركونا لكون المجنى عليها قد غابت عن التصوير لدقائق معدودة متخذا من ذلك قرينة قادته لادانة الطاعن ومن ثم فان الواقعة قد غاب عنها شاهد الرؤية والدليل الفنى القاطع الدلالة على ارتكابها وقامت على تحريات و اقوال المجنى عليها على سبيل الاستدلال و اقوال سماعية لوالديها نقلا عنها لا يمكن الركون إليها جميعا حال ادانة الطاعن لكونها محض استدلالات وكان يتعين على الحكم ان يقف على دليل واحد على الاقل الامر الذى يصمه بالقصور المبطل و يوجب نقضه .

السبب السادس :  فساد الحكم فى الاستدلال و قصور اخر فى التسبيب

من المقرر انه “من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعنين بجرائم خطف صبى بطريق التحايل والإكراه والذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وهتك عرضه بالقوة والتهديد والاعتداء على حرمة حياته الخاصة إعمالاً للمواد ٢٦٨ ، ۲۸۸ ، ۳۰۹ مكرراً /۱ بند ب من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب من أثر في توقيع العقوبة ، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تحديد سن المجني عليه وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركناً جوهرياً في الجريمة موضوع المحاكمة ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجنى عليه وأطلق القول بأن سنه لم يبلغ الثامنة عشرة كاملة من عمره ولم يعن البتة باستظهار سن المجنى عليه وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى في الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ، ولا محل للتحدى بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتى الخطف وهتك عرض إنسان بالقوة والتهديد مجردة من ظروف صغر السن ، ذلك لما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى توافر ظرف صغر السن وجعله عماده في إنزال العقوبة المحكوم بها على الطاعنين فإنه وقد شاب استدلال الحكم على توافر هذا الظرف قصور يعيبه فلا يمكن – والحالة هذه – الوقوف على ما كانت ستنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثلاثة لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن

الطعن رقم ١٧١٥٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/1/2020

و قضى بانه” حيث إنه لما كان تحديد سن المجني عليه فى جناية الخطف المنصوص عليها فى المادة ٢٨٨ من قانون العقوبات ركناً هاما فيها لما يترتب عليه من أثر فى توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة بالإضافة إلى توافر التحيل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكوناً لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة ٢٨٠ من القانون المذكور ، والأصل أن القاضي لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققه بأوراق رسمية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه فى تحديد سنه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة

الطعن رقم ٣٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة28/11/2017

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت بمدوناته سن المجنى عليها بوسيلة قاطعة الدلالة تتمثل فى تقديم شهادة ميلاد المجنى عليها التى توضح سنها وقت حدوث الواقعة ولم يستعن بخبير لمعرفة سنها واطلق القول بهذا الشأن دون ان يقف بوجه جازم على ثبوت سن المجنى عليها باعتبار ان الاصل فى المحاكمة المجنائية ما تقوم به المحكمة من تحقيقات , و لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن بمقتضى نص المادة 269 من قانون العقوبات والتى نصت على انه ( كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالسجن , و إذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات )  و كذا المواد 2, 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل بما تحمله من تشديد لعقوبة جريمة هتك العرض لمن لم يبغ سنه ثمانية عشر عاما وكانت المادة 2 من قانون الطفل المشار إليها تنص على انه : يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر” كما تنص المادة 116 مكرر من ذات القانون على انه: ( يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم)  وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن بالجريمة موقعا عقوبة (السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ) قبل الطاعن بحدها الاقصى الوارد بنصوص مواد العقاب دون ن يقف على سن المجنى عليها بوسيلة رسمية قاطعة وفقا لما يستوجبه القانون بما يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور  .

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى