
وزارة الاشغال
وزارة الاشغال
=================================
الطعن رقم 1304 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 692
بتاريخ 11-06-1966
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كان القرار المطعون فيه ، الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ ، و المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 قد صدر بإدانة كل من المدعى ، و الخصم المنضم له ، و بتغريم كل منهما خمسة جنيهات و المصاريف بالتضامن ، الا أن محله يتكون من شقين منفصلين احدهما ينطوى على ادانة المدعى محمد محمد علام و الآخر ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقة الخاص بالآخر و ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر .
=================================