موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة الاعلام

 

وزارة الاعلام

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 808

بتاريخ 31-01-1988

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون . إستلزم المشرع للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم التمثيل و الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية الفنون فى التمثيل – يقصد بأعلى الدرجات العلمية درجة الدكتوراه – تخلف شرط المؤهل ينحدر بقرار التعيين إلى درجة الإنعدام – أساس ذلك : أن المؤهل شرط من الشروط الجوهرية للتعيين فى هذه الوظيفة – أثر ذلك : الدرجة العالية الأولى التى تمنحها الأكاديمية و هى البكالوريوس لا تكفى للتعيين فى وظيفة مدرس .

 

( الطعن رقم 414 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى