موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2442 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد                                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق                                           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم                                                           أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 2442 لسنة 61 ق

المقامة من

الممثل القانوني للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة

ضـــــــــــد

  • رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

الوقائـــــــــع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2006 طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبولها من حيث الشكل وبأحقية الطالب بصفته في استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الذي صدر بتاريخ 22/1/2000 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 6203 لسنة 52 ق مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار عملا بما تقضي به المادة (183) من قانون المرافعات 0

وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 6203 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بقبولها من حيث الشكل وبوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته الهيئة المدعى عليها بفرض غرامة تأخير على الجمعية , وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وبراءة ذمة الجمعية من تلك الغرامات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية 0

وبجلسة 22/1/2000 قضت المحكمة أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ( وزير الإسكان ) لرفعها على غير ذي صفة 0 ثانيا : بقبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته مصروفات وفي الطلب المستعجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المدعى عليه الثاني بصفته مصروفات هذا الطلب،  وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0

وأضاف المدعى بصفته إنه استلم الصورة التنفيذية لهذا الحكم بتاريخ 9/2/2000 وأنه لظروف خارجة عن إرادته فقدت منه هذه الصورة وحرر عن ذلك محضرا رسميا بقسم شرطة العجوزة بتاريخ 14/1/2006 0 وخلص المدعى بصفته إلي طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر 0

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الجمعية المدعية حافظة مستندات وإعلانا منفذا يفيد إخطار الهيئة المدعى عليها بإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 9/1/2007 لنظر الدعوى , وأودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

وبجلسة 32/1/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

 

 

 

 تابع الحكم في الدعوى رقم 2442 لسنة 61 ق

ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بأحقيته في استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بجلسة 23/1/2000 في الشق العاجل من الدعوى رقم 6203 لسنة 52 ق 0

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية 0

ومن حيث أنه عن الموضوع فأن المادة (183) من قانون المرافعات تنص على أن ” لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم ألا في حالة ضياع الصورة الأولي 0 وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولي بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الآخر ” 0

ومن حيث أن مفاد ذلك أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية ألا بناء على حكم يصدر من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من ضياع الصورة التنفيذية الأولي , ذلك أن مؤدي نص المادة 183 المشار إليها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطي للمحكوم له ألا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي استثناء من الأصل العام وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له ألا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضي سند تنفيذي واحد , ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولي هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها 0

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ممثل الجمعية المدعية قد أبلغ بفقده الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 6203 لسنة 52 ق والصادر بجلسة 23/1/2000 , وتأكيدا لذلك أودع الحاضر عن الجمعية صورة رسمية ( صورة طبق الأصل ) من المذكرة المحررة بقسم شرطة العجوزة بتاريخ 14/10/2006 وذلك بحافظته المودعة جلسة 16/1/2007 0

ومن حيث أنه متى كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد تنفيذ الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية ثانية , فمن ثم تقضي المحكمة بتسليم المدعى بصفته صورة تنفيذية ثانية من الحكم المذكور 0

ومن حيث أن المدعى بصفته هو المتسبب في أقامة دعواه بعد فقده للصيغة التنفيذية الأولي من الحكم سالف الإشارة إليه فإن المحكمة تقضي بإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 185 مرافعات 0

فلهذه الأسبـــــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى بصفته في استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بجلسة 23/1/2000 في الشق العاجل من الدعوى رقم 6203 لسنة 52 ق , وألزمته بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى