موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان حكم 1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية ” موضوع “

 بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 6/11/2004 م .

 برئاسة السيد الاستاذ المستشــــــــــار/ د/فاروق عبد البر السيد ابراهيم      نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة                                   

 وعضوية السادة الاساتذةالمستشارين  /احمد امين حسان                            نائب رئيس مجلس الدولة

و  / بخيت محمد اسماعيل        ”     ”       ”       “

و  / لبيب حليم لبيب                  ”      ”      ”       “

و/ محمود محمد صبحى العطار        ”      ”     ”       “

 و / بلال احمد محمد نصار              ”     ”      ”       “

 وحضور السيد الاستاذ المستشار   /  م/ اشرف مصطفى عمران                             مفوض الدولة

 وسكرتارية السيد   /  سيد رمضان عشماوى                                 أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم : – 1310 لسنه 48 ق . ع .

المقام من : – سمير صموئيل حبيب .

ضـــــــــــــــد : – 1- محافظ اسيوط .     2- وكيل وزارة التربيةوالتعليم بأسيوط .

فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا – الدائرة  الثانية بجلسة 19/8/2000 فى الطعن رقم 2036/41ق. عليا

 الاجراءات

 فى يوم السبت الموافق 1/12/2001 أودع الاستاذ/ سعد حماد المحامى نائبا عن الاستاذ/ عبد النعيم على فراج المحامى بصفته وكيلا عن السيد/سمير صوئيل حبيب قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان اصليه قيد بجدولها برقم 1310/48ق . عليا ضد السيدين / 1- محافظ اسيوط .   2- ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى الحكم الصادر من المحكمه الادارية العليا – الدائرة الثانية بجلسة 19/8/2000 فى الطعن رقم 2036/41 ق . عليا والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

 وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء  الحكم الاستئنافى رقم 92/3 ق. س الصادر بجلسة 25/1/1995 من محكمة القضاء الادارى بأسيوط – الدائرة الاستئنافية وبقبول الدعوى شكلا ، وفى موضوعها بالغاء قرار انهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من اثار مادية وأدبية والزام الجهة الادارية المصروفات عن درجات التقاضى.

 واودعت هيئة مفوضىالدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان حكم المحكمه الاداية العليا المطعون فيه ، وباحالة الطعن رقم 2036/41 ق . عليا الى دائرة اخرى لاعادة نظرة من جديد .

وعينت جلسة 6/3/2004 لنظر الطعن . وتدوول نظرة بالجلسات  على النحو الثابت بالمحاضر ، ولم يمثل فيها الطاعن الا بنفسه ، ولا بوكيل عنه ، رغم اخطارة على محل اقامته الثابت بالملف ،  وبجلسة 3/7/2004 قررت االمحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/10/2004  وارجى النطق به لجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

   المحكمة

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

 من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .

من حيث ان عناصر النزاع تتمثل  – حسبما يبين من الاوراق – فى ان الطاعن  أقام الدعوى رقم 22/18 ق امام المحكمة الادارية  بأسيوط طالبا الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بانعدام قرار رئيس مركز ابنوب والفتح رقم 34 الصادر بتاريخ 12/1/1983 فيما تضمنه من انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها عدم الاعتداد بقرار اعادة تعيينه رقم 12 بتاريخ 20/2/1985 ، واعتبار مدة خدمته متصله ، والزام الجهة الادارية المصروفات وذلك على سند من القول انه كان يشغل وظيفة مدرس بمدرسة الشيخ سالم الاعدادية بنين التابعه لادارة ابنوب التعليمية بمحافظة

 

 تابع الطعن رقم : – 1310 لسنه 48 ق . عليا .

اسيوط ، وانقطع عن العمل لمرضه اعتبارا من 12/10/1981 ، واحيل الى الشئون القانونية للتحقيق ، وعند عودته الى عمله فوجى بصدور الرقرار المطعون فيه متضمنا انهاء خدمته من غير مختص ، ودون سابق انذار ، فتقدم بطلب لاعادة تعيينه وصدر بذلك القرار رقم 20 بتاريخ 20/2/1985 ، وقد تظلم من قرار انهاء خدمته ، وبتاريخ 1/8/1985 تقرر عدم قبول تظلمه شكلا ، وعلم بذلك فى 1/9/90 .

وبجلسة 5/5/1992 قضت المحكمة الادارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، والزمت المدعى المصروفات . وشيدت المحكمة قضاءها على ان القرار المطعون فيه صدر  بتار يخ 2/1/1983 ، وأجدبت الاوراق من دليل يفيد اخطار المدعى او ابلاغه بهذا القرار ، الا ان الثابت من الاوراق ان المدعى علم به علما يقينيا منذ تقدمه بطلب اعادة تعيينه المؤرخ فى 20/5/1985 بعد انتهاء خدمته ، وبناء عليه اصدرت جهة الادارة قرارا باعادته للعمل بالقرار الصادر بذات التاريخ ، ومن ثم كان يتعين عليه ان يطعن على قرار انهاء خدمته فى موعد اقصاه 21/4/1985 ولكنه لم يقم دعواه الا بتاريخ 10/10/1990 ، وانه اذا كان الاصل المقرر ان الاعتداء على اختصاصات سلطه ادارية لاتمت بصله الى السلطه مصدرة القرار يكون بمثابه غصب للسلطه ، ويكون القرار الصادر على هذا النحو معدوما ، الا ان هذا الاصل لاينطبق على الدعوى الماثله اذ ان محافظ اسيوط طبقا لاحكام القانون رقم 47/1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 43/1979 بشأن الحكم المحلى هو السلطه المختصه اساسا باصدار القرار المطعون فيه المتضمن انهاء خدمة المدعى ، وان رئيس مدينه ابنوب والفتح غير مختص باصداره ، الا ان عيب عدم الاختصاص الذى شاب القرار هو عيب بسيط لاينحدر بالقرار الى مرتبه الانعدام ، ومن ثم يتقيد القرار المطعون فيه بالمواعيد المقررة للطعن بالالغاء .

 ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام الطعن رقم 92/3ق . س امام محكمة القضاء الادارى بأسيوط التى قضت بجلسة 25/1/1995  بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، والزمت الطاعن المصروفات .

 وشيدت المحكمة قضاءها على ان ما استندت اليه المحكمه الادارية من اسباب يتفق وصحيح حكم القانون .

 وقد طعنت هيئة مفوضى الدولة على ذلك الحكم امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 2036/41 ق . عليا استنادا الى ان غصب لسلطه متى تحقق فانه يترتب عليه انعدام القرار سواء كان ذلك القرار صاد رامن سلطه اخرى .ام كان صادرا من سلطه تابعه للسلطه صاحبه القرار ، يضاف الى ذلك انه لايجوز اعتبارالعامل مستقيلا اذا اتخذت قبله اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل .

وبجلسة 19/8/2000 حكمت المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .

 وشيدت المحكمة قضاءها على ما جاء بحكم محكمه القضاء الادارى من اسباب واضافت اليها ان محافظ اسيوط هو السلطه المختصه اساسا طبقا للقانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فى اصدار القرار المطعون فيه والمتضمن انهاء خدمه الطاعن ، وان ر ئيس مدينه ابنوب والفتح هو مرءوس المحافظ طبقا للسليم الادارة ، وتربطه بالمحافظ علاقة عمل ينظمها القانون رقم 43/1979 بشأن الحكم المحلى ، ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مدينه ابنوب والفتح غير مختص باصدار القرار الكطعون فيه ، الا ان عيب عدم الاختصا ص الذى شاب القرار المطعون فيه هو عيب بسيط لاينحدر بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام ، وبذلك يتقيد القرار بالمواعيد المقررة للطعن بالالغاء ، فضلا عن ان اغفال انذار العاملا قبل انهاء خدمته للانقطاع طبقا للفحص المشار اليه يترتب عليه بطلان قرار انهاء خدمته باعتبار ان الانذار وان كان اجراء جوهريا، الا انه يترتب على اغفاله بطلان القرار ، وليس انعدامه .

 واضافت المحكمه فى حكمها المطعون فيه – ان الثابت ان احاله المدعى للتحقيق بمعرفه الشئون القانونية كانت بعد فترة طويله ، وبعد ان ثبت فى حقه واقعه الانقطاع واكتكال المدة التى حددها المشرع لاعتبار العامل مستقيلا حكما بثبوت نيته فى هجر الوظيفه ، وهى المدة الموجبه لانهاء الخدمه ، وبالتالى تكون الاحاله الى التحقيق فى هذه الحالة يترتب عليها البطلان وليس الانعدام ، مما يتقيد معه المدعى بالمواعيد المقررة لدعوى الالغاء ، ومتى كان الامر كذلك وكان الطاعن لم يقم دعواه فى الميعاد المقرر قانونا فتكون غير مقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد .

 ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل بطلان الحكم المطعون فيه لسلوك الجهة الادارية اسلوب الغش والاحتيال يحجب الحقيقة عن القرار المطعون فيه ، وعدم اتباع الحكم المطعون فيه الاجراءات ، ان نظر الطعن امام الدائرة الثالثه موضوع بالمحكمة الادارية العليا بجلستى 25/5/1999، 24/8/1999 مثل فيها الطاعن بنفسه ، وبجلسة 18/10/1999 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى الدائرة الثانية موضوع ، دون تحديد جلسة معينه لنظرة فيها ، ولم يعلن الطاعن او يخطر بتاريخ الجلسة المقررة لنظرة على محل اقامته ، وانما ارسل الاخطار على مكتب الاستاذ/ .

 

 

 تابع الطعن رقم : – 1310 لسنه 48 ق . عليا .

حمد خشبه المحامى بأسيوط لمجرد انه وقع على تقرير الاستئناف امام محكمه القضاء الادارى بأسيوط ، وقد علم بحجز الطعن للحكم بجلسة 19/8/2000 ، وارسل خطابين الى السيد المستشار/ رئيس الدائرة الثانية موضوع لفتح باب المرافعه فى الطعن .

 ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه لايجوز الطعن فى احكام المحكمة الادارية العليا بأى طريق من طرق الطعن باعتبارها اعلى محكمه طعن فى القضاء الادارى فلا يجوز ان يعقب عليها ، ولا ان يثبل طعن فيها ، الا اذا انتفت عن احكامها صفه الاحكام القضائية ، كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من اشسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى ، او ان يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل اهدارللعداله ، يفقد فيها الحكم وظيفته ، أما اذا اقتصر الطعن فى احكام المحكمه الادارية العليا على مناقشة الادله التى استند اليها الحكم ، وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه ، وليست مما يعتبر عيبا جسيما ، او قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ فى تفسير القانون ، او فى صدور الحكم على خلاف حكم اخر حائز لقوة الامر المقضى به ، فان هذه الاسباب لاتمثل اهدارا للعداله يفقد معها الحكم وظيفته ، وبالتالى لاتصمه بأى عيب ينخحدر به الى الانعدام ، مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول .

 ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم ونظرا لان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدورة استنادا الى مستندات مقدمه من الجهة الادارية يرى انها غيبر صحيحه وانطوت على تدليس وغش ، الا ان هذا القول فى ذاته لايصم الحكم المطعون فيه بعيب ينحدر به الى درجة الانعدام ذلك لان تقدير صحه ما ادعاه الطاعن فى شأن تلط المستندات بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 25/5/99 وما اذا كان منتجا فيما ينتهى الية  قضاؤها مما يدخل فى السلطه التقديرية للمحكمه التى اصدرت الحكم المطعون فيه فذلا عن حرية المحكمه فى تقدير ما تاخذ به مما يقدم اليها من مستندات ، وما تطرحه منها لعدم تأثيرة فى النزاع اماثل امامها ، ومن ثم فلا يستوى هذا النعى ذريعه لاستنهاض دعوى البطلان .

 ومن حيث ان المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على انه ” يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمه بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذى تبينه اللائحه الداخلية للمجلس .

 ويبلغ قلم كتاب المحكمه تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن 00000 ، وقد جرى قضاء هذه المحكمه على ان حكمه هذات النص واضحه وهى تمكين ذوى الشأن من الحضور بانفسهم او بوكلائهم امام المحكمه للادلاء بما لديهم من ايضاحات ، وتقديم ما يعن لهم من اتوراق او بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدغاع باعتباره مرتبطا بمصلحه جوهرية لذوى الشأن ، ويترتب على اغفال الاخطار بتاريخ وقوع عيب شكلى فى الاجراءات ، والاضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه .

 ومن حيث انه وان كان ما تقدم ، الا ان الثابت من الاوراق ان السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة اقام الطعن رقم 2036/41 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط – الدائرة الاستئنافية – فى الطعن رقم 92/3ق . س بجلسة 25/1/1995 ، وتدوول نظرة بالجلسات امام الدائرة الثالثه فحص ، ثم موضوع المحكمة الادارية العليا ، مثل فيها الطاعن بنفسه ، وبجلسة 19/10/1999 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص ، ولم تحدد جلسة معينه لنظرة امامها ، وانه وان كان قم تم اخطار الطاعن بميعاد الجلسة على مكتب المحامى الموقع على تقريراستئناف امام محكمة القضاء الادارى ، فان مفاد ما اودع منه من مستندات بالحافظة المرفقه بتقرير طعنه الماثل انه قم تسلم هذا الاخطاروارفق بتقرير طعنه كما ثبت علمه بتداول ذلك الطعن امام الدائرة الثانية موضوع قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وارسل كتابين الى رئيس الدائرة الثانية موضوع بتاريخ 12، 14/8/2000 طالبا اعادة الطعن للمرافعه ليس لابداء دفاع جديدا او لتقديم مستندات اهخرى وانما فقط ليتسنى له الاطلاع على ملف الطعن للتحقق من تضمنه مذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 25/5/1999 وحافظة مستنداته المودعه بجلسة 24/8/1999 ، وقد ثبت وجودهما تحتنظر المحكمه عند اصدارها الحكم المطعون فيه ، وتحققت بذلك الصله من الاخطار المنصوص عليه فى المادة ( 30) من قانون مجلس الدولة ، ولا يتوافر بذلك فيه استشارة الطاعن من سباب الطعن بالبطلان على الحكم الطعين ما ينحدر به الى هاوية البطلان .

 ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات .

 

 

 

 

.

                                                                فلهذة الاسباب

 حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا  والزمت الطاعن المصروفات .

  صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم         لسنه 1425   والموافق 6 /11/2004 بالهيئة المبينه بصدرة .

 سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 وفاء / 0000

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى