صيغ العقود و اعمال الشهر

إجراءات القيد

إجراءات القيد

الفصل الأول

إجراءات طلبات القيد فى المأمورية

مادة (137)

       تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ مطابقة إلى مأمورية السجل العيني التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

مادة (138)

       يجب على من يتسلم الطلب بالمأمورية أن يعطى لمن قدمه إيصالاً مبيناً فيه رقم قيده فى دفتر أسبقية الطلبات وتاريخه والمستندات المرفقه به .

مادة (139)

       يجب أن يشتمل طلب القيد فضلاً عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على ما يأتى :

  • اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته واسم أبيه وجده لأبيه .
  • صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم .
  • رقم الوحدة العقارية ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القرية واسم المركز وإن كانت الوحدة من الوحدات البنائية وجب ذكر الكتلة والمجموعة والمدينة الكائن بها والقسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
  • موضوع المحرر المراد قيد وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
  • بيان التكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييراً فى دفاتر التكليف
  • أصل حق الملكية أو الحق العينية محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبت الملكية إذا بنيت على إقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .
  • بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على الوحدة العقارية .

ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة الوحدة العقارية أو شهادة بالقيود الواردة فى السجل عن الوحدة العقارية محل الطلب مرفقاً بهما شهادة مطابقتهما للسجل العيني وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة فى البند  2 ، 5 .

وتعتبر صحيفة الوحدة العقارية المخصصة لسكن الناحية المعفى من الضريبة سنداً لملكية جميع الملاك المشتركين فى هذا السكن بحيث يمكن لكل منهم أن يتعامل بموجبها بعد تحقيق ملكيته طبقاً لأحكام المادة 23 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .

مادة (140)

       يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه ودياناته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل الوفاة وأسماء الورثة وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وسنهم ودياناتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم والبيانات المتعلقة بالعقارات المتروكة عن المورث والحقوق العينية المقررة عليها والبيانات الخاصة بالتكليف وأصل ملكية المورث ويجب أن يرفق بهذا الطلب الإشهاد الشرعي أو الحكم المثبت لحق الإرث والوصية الواجبة .

مادة (141)

       تكون الطلبات حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى كل طلب .

مادة (142)

       يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر فى السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطلب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلباً بالإمتداد وأدي عنه الرسم المطلوب .

مادة (143)

       يجب على المأمورية إحالة نسخة من طلب القيد فى ذات يوم تقديمه مرفقاً معها مستندات الملكية المقدمة مع الطلب إلى المكتب الهندسي بموجب سركي خاص أو حافظة من صورتين وذلك بعد قيده بدفتر أسبقية طلبات القيد لتنفيذه على الخرائط واستمارات التغيير .

وعلى المكتب الهندسي مراجعة الطلب من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه فى هذا الشأن .

أما إذا أنصب التعامل على كامل مسطح الوحدة أو جزء على الشيوع فيها فيجب موافاة المأمورة بكشف التحديد فور استلام القلم الهندسي لصورة الطلب .

مادة (144)

       إذا قم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات وأن تتقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً على المحرر الخاص بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحتسب من تاريخ الإرسال .

مادة (145)

       إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلاقي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمس عشر يوماً من تاريخ الإرسال ، فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني وللأمين أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال ويراعي إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار الصادر فى هذا الشأن .

مادة (146)

       لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطل إلى أمين السجل العينى خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الاستيفاء أو السقوط قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياً ، ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطلب .

وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم يرفع الأمر إلى اللجنة القضائية ويوقف فحص الطلبات اللاحقة على أن يصدر قرار اللجنة .

مادة (147)

       متى أستوفي الطلب البيانات والمستندات المقررة تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل العيني .

مادة (148)

       على الطلب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا قامت المأمورية بإرساله إليه فى موطنه المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويرسل المشرع المحرر إلى مقدمه فور التأشير عليه إذا طلب ذلك كتابة .

مادة (149)

       عند اختلاف الرأى بين المكاتب الهندسية والمأمورية برفع الأمر إلى إدارة السجل العيني لاتخاذ اللازم نحو حسمه .

 

 

مادة (150)

       على مقدم الطلب إخطار مأمورية السجل إذا غير موطنه المبين في الطلب وإلا اعتبرت الإخطارات المرسلة إليه في موطنه المذكور كأنها سلمت إليه

مادة (151)

       تزود كل مأمورية بصورة من دفتر مساحة الملكية للرجوع إليها عند فحص طلبات القيد .

مادة (152)

يخصص بالمأمورية دفتر لبيان الطلبات المتعارضة مع بيان واف للخطوات التى اتخذت بشأنها .

مادة (153)

على المكتب الهندسي إعداد استمارة تغيير لكل وحدة عقارية يقدم بشأنها طلب لمأمورية السجل العيني تتضمن البيانات الآتية حسب المدون فى السجل العيني .

  • رقم الوحدة وموقعها ومسطحها وحدودها ورسم تقريبي (كروكي) يوضح شكلها .
  • بيان مفصل عن ملكيتها وما يرد عليها من قيود قانونية أو اتفاقية .
  • الحقوق العينية الأصلية والتبعية المقررة للوحدة عليها .
  • جدول يوضح ما قد يطرأ مستقبلاً على الوحدة من تصرفات تشملها بالكامل أو تشمل جزءاً على الشيوع فيها بناء على الطلبات التى تقدم بشأنها .
  • جدول يوضح ما آلت إليه الوحدة بسبب تجزئتها بمناسبة الطلبات التى تقدم بشأنها .
  • جدول يبين كل ما يطرأ على الوحدة من تغييرات بسبب البناء والهدم نتيجة معاينة العقار فى الطبيعة .

مادة (154)

       إذا تناول التصرف محل الطلب جزءاً مفرزاً من وحدة عقارية فعل المكتب الهندسي تحديد هذا الجزء بعلامات فى الطبيعة لفصله عن باقي الوحدة .

مادة (155)

       على المكتب الهندسي تحرير استمارتي تغيير تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للجزء الباقي من الوحدة .

وتتضمن الاستمارة الأولى التفصيلات المتعلقة بعملية التحديد ومواقع العلامات الجديدة التى وضعت والمقاسات التى تمت لتعيين الجزء محل التصرف ، كما تضمن الاستمارة الثانية المقاسات الخاصة بالجزء الباقي من الوحدة .

 

مادة (156)

       يعد بالمكتب الهندسي دفتر لضبط استمارات التغيير ومراحل العمل بها .

مادة (157)

       تحفظ استمارات التغيير حسب ترتيب أرقام الوحدات العقارية فى كل حوض وكل قرية على حدة وإذا أدمجت الوحدة العقارية أو جزئت أشر على استمارات التغيير المخصصة لها بما يفيد ذلك مع ذكر أرقام الوحدات العقارية الجديدة التى لت محل الوحدات المدمجة أو المجزأة وتحفظ استمارات هذه الوحدات .

مادة (158)

       يترتب على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة المجزأة من الخرائط والاستعاضة عنها بأرقام جديدة ثانية لا على رقم فى الحوض أو الكتلة حسب الأحوال وذلك بقدر الوحدات الجديدة بعد إثبات حدودها على الخرائط .

مادة (159)

       يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسبقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونها قانوناً أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم وسلطاتهم .

على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل .

وبالنسبة لطلبات القيد الرضائية فيكتفى بقبول من صدر لصالحهم الطلب على النحو السابق .

مادة (160)

       لا تنفذ نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات المطلوب قيدها فى السجل إلا بعد قيد هذه التصرفات فيها ..

 

الفصل الثاني

إجراءات القيد فى المكتب ونظام الحفظ به

المبحث الأول

إجراءات القيد فى المكتب

مادة (161)

       تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للقيد بعد توثيقها .

وإذا قدم أكثر من محرر فى وقت واحد وكان أحدها مرتبطاً بالمحررات الأخرى أو متوقفاً على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم قيد تلك المحررات .

مادة (162)

       إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدي سلطته ومطالبته بالمستندات المثبتة لذلك .

وإذا كان المحرر مقدماً من موظف عام تنفيذاً لحكم قضائي أو إقرار إداري وجب التحقق من صفته .

مادة (163)

يعد بكل مكتب للسجل العيني دفتر للعرائض (دفتر اليومية ) يكون مرقم الصفحات وموقعاً على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك .

وتقيد بهذا الدفتر المحررات المقدمة للقيد بأرقام متتالية وفى تواريخ وساعات تقدميها ويجب عند انتهاء العمل كل يوم أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد فى الدفتر بذلك مع التوقيع منه .

مادة (164)

يجب على من يتسلم المحرر أن يعطي قدمه إيصالاً مبيناً فيه رقم وتاريخ قيده فى دفتر العرائض وجمع المستندات المرفقه به .

مادة (165)

لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب فى دفتر العرائض إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من أمين المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله .

أما إذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من أمين المكتب على أن يحرر توضح فيه أسباب الخطأ ومناسبة كشفه وتاريخ التصحيح .

ويعد بكل مكتب دفتر لبيان التصحيحات التى أدخلت على دفتر العرائض .

مادة (166)

       المحررات التى تقبل لإجراء القيد فى السجل العيني :

  • فى حالة التراضي :عقد موثق
  • فى حالة الإرث والوصية الواجبة : المستندات المثبتة لحق الإرث والوصية.
  • فى الوصية : محرر الوصية النافذة :
  • فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة : قرار نزع الملكية
  • فى حالة التنفيذ الجبري : حكم مرسي المزاد أو محضر رسو المزاد بالطريق الإداري .
  • فى الأحكام : حكم نهائي .
  • فى الاختصاص : أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو حكم المحكمة بذلك بعد صيرورة الأمر و الحكم نهائياً.

ولا يجب توثيق البيانات المساحية الملحقة بالأحكام إلا إذا تضمنت تناول الصادر لصالحه الحكم عن بعض الحقوق المحكوم له بها أو إذا استبان للمأمورية عدم تملك الصادر ضده الحكم لكامل العقار محل التعامل أما إذا لم تتضمن هذه البيانات أي تغيير عما ورد شفى الحكم وعريضة الدعوى فلا حاجة لتوثيقه .

مادة (167)

       على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صادر من صاحب الحق المدون فى السجل العيني وفى حدود حقه ..

مادة (168)

       يعمل عن كل محرر يقدم للقيد ملخص على الاستمارة رقم 16 عقاري وتستوفي خاناتها طبقاً للبيانات الخاصة بكل خانة فيها .

مادة (169)

لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف المحرر الشروط اللازمة وعليه أ، يذكر أسباب هذا الرفض فى الاستمارة (16) عقاري وفى دفتر العرائض وإبلاغها كتابة لمقدم المحرر مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض .

ويصبح قرار الأمين نهائياً إذا مضي الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .

 

مادة (170)

       لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية .

وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة (إما بتأييد أو رفض القيد أو بتقييد المحرر) .

مادة (171)

       يعد بالمكتب دفتر لقيد المحررات الموقوفة والمتعارضة .

مادة (172)

       إذا كانت المحررات مستوفاة لشرائطها قام المكتب بإثبات مضمونها فى صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها .

يعد مكتب السجل العيني كشوفاً يومية من ثلاث صور على النموذج 39 عيني بالقيود والتأشيرات التى تمت فى السجل فى اليوم السابق وترسل فى نهاية كل أسبوع صورة إلى المأموريات المختصة للتأشير بما ورد بها فى أسبقية طلبات القيد والخرائط المساحية الموجودة لديها ، كما يرسل صورتين من هذه الكشوف فى نهاية كل أسبوع إلى غدارة محفوظات السجل العيني للتأشير بما ورد بها فى صور صحف الوحدات العقارية والفهارس الشخصية الموجودة لديها .  

كما تعد كشوفاً شهرية على النموذج رقم 46 عيني بالقيود التى تمت فى السجل والتى تقتضي تغييراً فى دفاتر التكليف وترسل فى نهاية كل شهر إلى مراقبات الضرائب العقارية المختصة لنقل التكليف بموجبها .

مادة (173)

       تنظيماً لعملية القيد فى السجل وتحديداً للمسئولية يقتضي تسليم المحررات المعدة للقيد للعضو المختص على النموذج 14 عيني وهو الدفتر المعد لاستلام المحررات لقيدها بصحف الوحدات العقارية .

المبحث الثاني

نظام الحفظ فى المكتب

مادة (174)

       يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التى قيدت بالسجل وفق أرقامها المتتابعة فى دفتر العرائض .

مادة (175)

       تحفظ صحف السجل الملغاة بسبب الإدماج أو التجزئة الخاصة بالوحدات المقدمة بصفة دائمة فى محافظ مستقلة بعد التأشير عليها ببيانات الوحدات العقارية الجديدة .

مادة (176)

       تحفظ صحائف السجل الملغاة بسبب سوء التحرير أو التمزيق أو التشويه خمس عشرة سنة فى محافظ مستقلة يستغني عنها بعدها .

مادة (177)

       تحفظ صحائف السجل بعد إتمام القيد بها فى مجلداتها المتحركة طبقاً لتسلسل أرقام الوحدات العقارية فى الأحواض فى الأراضي الزراعية وفى الكتل فى المدن .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى