صيغ العقود و اعمال الشهر

اجراءات السجل العيني فى الأرض الزراعية

اجراءات السجل العيني فى الأرض الزراعية

دليل إجراءات السجل العينى فى الأراضى الزراعية

تمثل الأراضى الزراعية إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأى مجتمع واستقرار الملكية من شانه تحقيق الازدهار فى سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية ومن المقرر قانوناً إن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلى بشهر المحرر المثبت لملكية وأسفرت تجارب العديد من دول العالم على إن أفضل نظم الشهر هو التسجيل العيني ، كذلك فإن الدولة أجرت تخفيضات غير مسبوقة على الرسوم المقررة على شهر المحررات وارتباط ذلك بجهود وزارتى العدل ووزارة الموارد المائية والرى فى تطوير مصلحة اشلهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة وما يشمل ذلك من تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسهيل عملية التسجيل .

والسجل العينى هو البديل عن نظام التسجيل الشخصى واذلى تسجل فيه المحررات باسم المالك ، ويعتبر نظام السجل العيني نظام متكامل يقوم على تخصيص صحيفة لكل وحدة عقارية يقيد بها كل ما يتعلق بالعقار من بيانات وصفية مساحية وقانونية .

ومن أهم مميزات نظام التسجيل العينى أنه يؤدى إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة ، كما يتميز أيضا بالوضوح حيث ن صحيفة الوحدة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالوحدة ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق العينية العقارية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشا بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقدين وفقا لقوانين ولوائح السجل العينى .

 

(2)إجراءات تعامل المواطن فى مأمورية السجل العينى المطورة

 

يتوجه صاحب الشان إلى المأمورية ويتم سحب رقم من الماكينة سبح الأرقام لأخذ رقم على حسب الخدمة المطلوبة ثم ينتظر فى صالة الانتظار حتى يظهر رقمه على الشاشة الخاصة بشباك الخدمة .

الخدمات المقدمة :

  • استعلامات
  • طلب تسجيل
  • توثيق عقد
  • استخراج شهادات
  • التماسات /شكاوى

أرقام شباك كل خدمة موضحه بالشكل الآتى :

 

1

2

3

4

5

6

7

استعلامات

خدمة الجمهور

خدمة الجمهور

مراجع

المراجعة المساحية

الخزينة

التوثيق

 

 

(3) إجراءات التسجيل والمراحل التى تمر بها :

تتم إجراءات التسجيل العينى للأراضى الزراعية بناءا على طلب ذوى الشأن وتمر هذه الإجراءات بأربع مراحل هى :

3-1 المرحلة الأولى : مرحلة طلبات التسجيل

تبدأ بتوجه مقدم الطلب إلى مأمورية السجل العينى المطورة المختصة لتقديم طلب التسجيل وتنتهى بسداد الرسوم المقررة قانونأً بهذه الشأن

إجراءات المرحلة الأولى

أولا : تقدم الطلب :

يقدم طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها موقعاً عليه من صاحب الشان أو من يقوم مقامه وترفق المستندات التى تثبت صفات وسلطات النائبين عن المتعاقدين (كالتوكيل وقرار الوصاية أو إعلام الوراثة ) وكذلك المستندات التى يتطلبها القانون حسب نوع التعامل

يقدم هذا الطلب على أحد النماذج الثلاث المعدة لذلك حسب نوع التعامل والذى يصرف بدون مقابل فى مقر المأمورية ولا جوز تقديم الطلب على هذه النماذج ( مرفق رقم 1 يوضح النماذج الثلاث المعدة لذلك )

ثانياً : أحوال الطرف الصادر ضده التعامل :

  • الطرف الصادر ضده التعامل غير مقيد بالصحيفة ولم تتوافر الحلقات العرفية أو الحلقات الميزانية وصولا إلى المالك المقيد بالصحيفة :

وفى هذه الحالة يتوجه صاحب الشأن (الصادر لصالحه التعامل) إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى تثبيت ملكية يختصم فيها المالك المقيد بصحيفة الوحدة العقارية وبعد صدور الحكم يتقدم إلى مأمورية السجل العينى المطورة لتقديم الطلب مرفقاً به حكم المحكمة وما يفيد نهايته .

  • الطرف الصادر ضده التعامل غير مقيد بصحيفة الوحدة العقارية وتتوافر الحلقات العرفية وصولا إلى المالك المقيد بالصحيفة :

وفى هذه الحالة يتوجه صاحب الشأن ( الصادر لصالحه التعامل ) إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى صحة ونفاذ لكل العقود الابتدائية وبعد صدور الحكم يتقدم إلى مأمورية السجل العينية المطورة لتقديم الطلب مرفقاً به حكم المحكمة وما يفيد نهايته وكل العقود العرفية المحكوم بصحتها ونفاذها .

  • الطرف الصادر ضده التعامل غير مقيد بالصحيفة وتتوافر الحلقات الميراثية وصولاً على المالك المقيد بالصحيقة :

وفى هذه الحالة يتوجه صاحب الشأن إلى مأمورية السجل العينى المطورة لتقديم الطلب مرفقاً به الإعلان الشرعى الذى يبين أن الطرف الصادر ضده التعامل يتصل بحلقه ميراثية بالمالك (الموارث) المقيد بصحيفة الوحدة العقارية كما يتقدم التماس يطلب فيه إضافة جدول قيد حق إرث يذكر فيه تركة المورث أو جزء منها بحيث لو تم توزيعه على الورثة لأمكان للوارث أن يتصرف فى القدر محل التعامل .

  • الطرف الصادر ضده التعامل مقيد بصحيفة الوحدة العقارية

 

ثالثاً: الأوراق والمرفقات المطلوبة :

تختلف الأوراق والمرفقات المطلوبة مع طلب السجل العينى طبقا لنوع التعامل المطلوب إجراؤه والجدول الثاني يوضح المستندات المطلوبة حسب نوع التعامل مع وجود مرفقات تستخرج من النظام الممكن لصاحب الشأن مقابل رسوم يتم دفعها .

م

نوع الطلب

اسم المرفق

1

وقف خيرى

سند ملكية الواقف

2

وصية

كشف رسمي

3

هبة

كشف رسمى

4

قيد عقد الإيجار لأكثر من 9 سنوات

عقد الإيجار

5

قيد حق انتفاع

مستند يفيد انتهاء مدة حق الانتفاع

شهادة وفاة المالك

6

قيد الديون التى ترد على التركة

 

7

قيد الانذار بالشفعة

الإنذار

8

قسمة

 

9

شهر ارث

اعلام شرعى

كشف رسمى

10

رهن

قائمة رهن

كشف رسمى

11

دعوى محو القيد

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

12

دعوى فرز وتجنيب

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

13

دعوى صحة ونفاذ بيع – بدل – قسمة

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

14

دعوى تصحيح قيد

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

15

دعوى تثبيت ملكية

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

16

دعوى الغاء

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

17

دعوى الرجوع

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

18

دعوى الاستحقاق

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

19

دعوى إبطال وفسخ ومحو

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

20

حل الوقف الاهلى

كشف رسمى

حجة الواقف

شهادة بعدم وجود حصة خيرات

21

حكم محو القيد

شهادة بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم والعريضة

كشف رسمى باسم الصادر ضده / ضدهم الحكم

22

حكم فرز وتجنيب

شهادة بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم والعريضة

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

23

حكم صحة ونفاذ بيع – بدل – قسمة

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

صورة رسمية من الحكم والعريضة

شهادة بعدم حصول استئناف

24

حكم شفعة

حكم الشفعة

25

حكم تنبيه نزع ملكية

محرر موثق أو حكم مزيل بالصيغة التنفيذية

تنبيه نزع ملكية

26

حكم تصحيح قيد

صورة رسمية من الحكم والعريضة

شهادة بعدم حصول استئناف

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

27

حكم تثبيت ملكية

شهادة بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم والعريضة

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

28

حكم الغاء

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

كشف رسمى بأسماء المتبادلين

شهادة بعدم حصول استئناف

29

حكم الرجوع

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

صورة رسمية من الحكم والعريضة

شهادة بعدم حصول استئناف

30

حكم الاستحقاق

شهادة قيود عن اسم أو أسماء الصادر ضدهم الحكم

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

صورة رسمية من الحكم

شهادة و بعدم حصول استئناف

31

حكم ابطال وفسحخ ومحو

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

شهادة و بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم

32

حكر

كشف رسمى

33

بيع رضائى /بيع مع حفظ الانتفاع

كشف رسمى من الضرائب العقارية

34

بدل

كشف رسمى بأسماء المتبادلين

35

امتياز

عقد بيع مع حفظ حق الامتياز

 

 

قائمة امتياز

36

المخالصة باكثر من 3 سنوات

عقد الإيجار

 

المخالصة

37

اقرار

كشف رسمى

38

اجازة

كشف رسمى

39

اختصاص

امر اختصاص

دعوى شفعة

حجة الواقف

 

 

3-2 المرحلة الثانية : مرحلة الرفع الحقلى للقطع محل التعامل

تبدأ بالتوجه إلى القطع محل التعامل لإجراء الرفع المساحى وتنتهى بإرسال بيانات الرفع الكترونيا (استمارة الرفع الحقلى مع البصمة أو التوقيع الالكترونى ) إلى مديرية المساحة المختصة

والتى تقوم بمعالجة البيانات والخرائط الالكترونية المتاحة لديها .

3-3 المرحلة الثالثة :مرحلة التوثيق

تبدأ فور تسلم مقدم الطلب إخطار بريدى او من خلال الوسائل الالكترونية من مامورية السجل العينى المطورة يحتوى على مسودة مشروع المحرر وتنتهى بكتابة وتحرير المشروع فى صورته الرسمية .

3-4 المرحلة الرابعة : مرحلة التسجيل

تبدا بالتوجه إلى مأمورية السجل العينى المطورة المختصة لتوثيق المحرر وتنتهى باستلام نسخة من صحية الوحدة العقارية .

(4) التعليمات التنفيذية

 

مادة (1)

لا تقبل الطلبات بمأمورية السجل العينى والمطورة للسجل العينى إلا على النماذج المعدة لذلك ورقياً أو إلكترونياً ووفقاً لنوع الطلب ، وعلى مأمورية السجل العينى المطورة التحقق من أن الطلب مقدم من صاحب الشأن أو من يمثله ومدى سلطته .

مادة (2)

تقوم مأمورية السجل العينى المطورة بفحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التى تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحيتين القانونية والمساحية ، وتقبل الطلبات متى كانت مستوفاة وتعاد إلى مقدميها فى حالة وجود نقص فيها لا ستيفائها سواء كان النقص فى البيانات أو المستندات .

مادة (3)

يجب أن تكون الطلبات المقدمة على مأمورية السجل العينى للسجل العينى متعلقة بعقارات داخلة فى اختصاصها وواقعة فى الأقسام المساحية التى صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى عليها .

مادة (4)

يجب ان يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون فى احوال خاصة على ما يأتى:

  • اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته واسم أبيه وجده لأبيه .
  • صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم
  • رقم الوحدة العقارية ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القرية واسم المركز فإن كانت الوحدة من الوحدات البنائية وجب ذكر الكتلة والمجموعة والمدينة الكائنة بها والقسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
  • موضوع الطلب المراد قيده وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
  • اصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .
  • بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على الوحدة العقارية .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة فيما عدا شهادتى القيوم والمطابقة

  • بيان بالتكليف الحالى بالنسبة للطلبات التى تقتضى إجراء التغيير فى دفتر المكلفات .

مادة (5)

على مقدم الطلب إخطار المطور بالموطن الجديد فى حالة تغيير موطنه المبين فى الطلب وإلا اعتبرت الإخطار المرسلة إليه فى موطنه المذكور كأنها سلمت إليه .

مادة (6)

إذا كان من شان الطلب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى مديرية المساحة مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التملك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة مأمورية السجل العينى المطورة بما انتهى إليه الأمر فى هذا الشأن .

أما إذا أنصب التعامل على كامل مسطح الوحدة أو جزء على الشيوع فيها فيجب موافاة مأمورية السجل العينى المطورة بكشف التحديد بدون اشتراط الرفع المساحى .

مادة (7)

يقوم موظف خدمة الجمهور بمأمورية السجل العينى المطورة باستلام الطلب وإدخال البيانات الولية للطالب( نوع الطلب – بيانات مقدم الطلب – القطع محل التعامل دون المرفقات )

مادة (8)

يقوم المراجع القانونى الأول بمامورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إدخال بيانات المتعاملين (الصادر لصالحهم أو ضدهم ) فقط
  • فحص أسماء المتعاملين من خلال قاعدة بيانات الممنوعين من التصرف
  • فحص ومطابقة بيانات الصحيفة العقارية
  • فى حالة عدم الاستدلال على بيانات الوحدة العقارية محل التعامل يقوم بتوجيه صاحب الشأن إلى مكتب الاستعلام الملحق بمأمورية السجل العينى المطورة لاستكمال البيانات اللازمة
  • مراجعة الأوراق قانونياً والتأكد من اسيفاء المرفقات اللازمة لنوع الطلب وفقاً لقائمة المرفقات المطلوبة ولا يقوم بتسجيل بيانات المرفقات .
  • فى حالة الموافقة على الطلب يوجه إلى ممثل هيئة المساحة

مادة (9)

يقوم ممثل هيئة المساحة بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إرسال بيانات الوحدة العقارية بعد مراجعتها وكذلك نوع الطلب وكود المكتب لمديرية المساحة من خلال النظام الآلى .
  • عرض مواعيد المعاينة لصاحب الشان لتحديد ميعاد واحد منها ويوجه الطلب لمقدتر الرسوم .

مادة (10)

يقوم مقدار الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة الرسوم المقدرة بواسطة النظام
  • تعديل الرسوم إذا لزم الأمر
  • توجيه الطلب لمحصل الرسوم

 

مادة (11)

يقوم محصل الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • تحصيل الرسوم المستحقة طبقاً للقوانين المالية المعمول بها ويقوم النظام بإرسال بيانات الطلب والسداد المالى لمديرية السماحة من خلال النظام الآلى .
  • اعتبار الطلب مقيد أسبقية بعد تحصيل الرسوم .
  • إصدار بناء على ذلك بيان مدون به رقم أسبقة الطلب وتاريخه وساعة قبوله والمستندات المرفقة به .
  • توجيه الطلب لمدخل البيانات .

مادة (12)

يقوم مدخل البيانات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إدخال باقى بيانات الطلب
  • إجراء باقى بيانات الطلب
  • توجيه الطلب للمراجع القانونى الثانى

مادة (13)

تقوم مديرية المساحة بإرسال كشف تحديد لكل وحدة عقارية وحالتها من خلال النظام الآلى

مادة (14)

يقوم المراجع القانونى الثانى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة كافة الأوراق والمستندات والتوكيلات المرفقة بالطلب وفحصها من الناحية القانونية
  • مراجعة كشف التحديد الوارد من مديرية السماحة بعد وصوله .
  • مطابقة الأوراق القانونية مع بيانات كشف التحديد .
  • الموافقة النهائية على الطلب وفى هذه الحالة يتم مطالبة صاحب الشأن بتحرير مشروع الطلب فى الشكل الرسمى وفى حالة إيقاف الطلب يتم مطالبته باستيفاء الإيقاف مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة عن طريق قسم الإخطارات .

مادة (15)

يقوم قسم الإخطارات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يأتى :

  • إخطار صاحب الشأن بموقف الطلب وذلك بالبريد (بمحل الإقامة المدون بالنماذج ) أو بالرسائل الإلكترونية .
  • إخطار صاحب الشأن بقبول أو رفض الطلب وذلك بالبريد الإلكترونية .

مادة (16)

يقوم مقدر الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة السروم المطلوب تحصيلها بعد صدور مشروع الطلب .

مادة (17)

يقوم الموثق بوحدة الموثق بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • توثيق مشروع الطلب المقدم إليه من خلال نظام مكاتب التوثيق المتوافر فى المكتب إذا لزم الأمر .
  • اعتماد وختم مشروع الطلب
  • توجيه مشروع المحرر لمدخل البيانات لإدخاله ومسحه ضوئيا
  • بعد إدخال بيانات مشروع المحرر فى شكله الرسمى يوجه الموثق الطلب للعضو بمكتب السجل .

مادة (18)

يقوم أحد الأعضاء الفنيين بمكتب السجل العينى فيما يختص بصحيفة الوحدة العقارية بالآتى:

  • تنفيذ مشروع المحر بعد توثيقه بالصحيفة العقارية واعتمادها
  • مراجعة البيانات المدخلة فى اصلحيفة العقارية واعتمادها
  • طباعة الصحيفة العقارية من اصل وصورتين طبق الأصل واعتمادها تسليم صورة طبق الأصل من الصحيفة العقارية إلى صاحب الشأن باليد أو من خلال الخدمات البريدية .
  • إرسال صورة طبق الأصل من الصحيفة العقارية إلى مأمورية السجل العينى المطورة إخطار مديرية المساحة ببيانات الصحيفة العقارية فيما يتعلق بالمحرر الجديد من خلال النظام الآلى .

مادة  (19)

يتم الاستعانة بالهيئة القومية للبريد أو جهات أخرى مماثلة لتقديم خدمات جماهيرية بالإضافة إلى خدمة توصيل صورة الصحيفة العقارية من مكتب السجل العينى إلى مأمورية السجل العينة المطورة على نفقة صاحب الشأن إذا رغب فى ذلك .

مادة (20)

يترتي على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاستعاضة عنها با{قام جديدة تالية لأعلى رقم فى الحوض أو الكتلة حسب الأحوال وذلك بقدر الوحدات الجديدة بعد إثبات حدودها على الخرائط .

مادة (21)

يترتب على إدماج الوحدة العقارية فى وحدة أو تجزئتها :

  • إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التى أدمجت أو جزئت والاستعاضة عنها بصحف أخرى بأرقام جديدة للوحدات التى جدت تستقى بياناتها من صحيفة الوحدة الملغاة والمحررات التى ترتب عليها الإدماج أو التجزئة غير ذلك من المراجع .
  • حفظ صحيفة السجل الملغاة الخاصة بالوحدات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير عليها بيانات الوحدات العقارية الجديدة .

مادة (22)

ينفذ الإدماج أو التجزئة فى الطبيعة برفع علامات التجديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حساب المسطحات وإثباته على استمارات التغيير ثم توقيعه بعد ذلك على الخرائط الرقمية لمساحة الملكية بألوان خاصة .

 

 

 

(5) دورة العمل الخاصة بطلبات السجل العينى للأراضى الزراعية

يقوم موظف خدمة الجمهور بمأمورية السجل العينى بما يلى :

  • استلام الطلب وإدخال البيانات الأولية للطلب (نوع الطلب – بيانات نمقدم الطلب القطع محل التعامل دون المرفقات ثم يوجه الطلب إلى المراجع القانونى الأول .

يقوم المراجع القانونى الأول بمأمورية السجل العنى المطورة بما يلى (رئيس المأمورية ) :

  • إدخال بيانات المتعاملين (الصادر لصالحهم أو ضدهم التعامل )
  • التأكد من صلاحية المتعاملين للتصرف من خلال قاعدة بيانات الممنوعن من التصرف
  • فحص ومطابقة بيانات صحيفة الوحدة العقارية محل التعامل وفى حالة عدنم الاستدلال على بيانات الوحدة العقارية محل التعامل يقوم بتوجيه مقدم الطلب إلى موظف الاستعلام الملحق بالمأمورية السجل العينى المطورة لاستكمال البيانات اللازمة .
  • مراجعة الأوراق قانونياً والتاكد من استيفاء المرفقات اللازمة وفقاً لنوع الطلب .
  • فى حالة الموافقة يوجه الطلب إلى الخبير المساحى .

يقوم الخبير المساحى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • استلام الطلبات ومراجعة قطع التعامل وتطابق مساحتها الواردة بالطلب مع المساحة المسجلة فى قاعدة البيانات الكادسترالية بمديرية المساحة .
  • استعراض بيانات الملاك والقيود الواردة على الملكية للقطع محل التعامل .
  • مراجعة تجاوز كالقطع فى حالة الدمج .
  • يتم تسجيل نتائج الأنشطة السابقة كنتائج بحث .
  • طبقاً لمنشور التكاليف ونتائج بحث الطلب ، يتم تحديد مقدار تكاليف الأعمال المساحية أليا .
  • فى حالةو رفض الطلب يتم توجيه مرة أخرى إلى موظف خدمة الجمهور مرفقاً به سبب الرفض .

يقوم محصل الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • تحصل الرسوم المستحقة طبقاً للقوانين المالية المعمول بها ويقوم النظام بإرسال بيانات الطلب والسداد المالى لمديرية المساحة من خلال النظام الآلى .
  • اعتبار الطلب مقيد (بأخذ رقم أسبقية بشكل آلى ) بعد تحصيل الرسوم ويصدر بناء على ذلك بيان مدون به رقم أسبقية الطلب وتاريخه وساعة قبوله والمستندات المرفقه به .
  • توجيه الطلب لمدخل البيانات والخبير المساحى .

يقوم مدخل البيانات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إدخال باقى بيانات الطلب .
  • إجراء عملية مسح ضوئى للمرفقات .
  • توجيه الطلب للمراجع القانونى الثانى .

يقوم الخبير المساحى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة أرقام قطع الأراضى ومنطقة التعامل وتقدير صعوبة المعاينة طبقا لشكل حدود الأراضى محل التعامل وصعوبة الوصول لها ومساحتها .
  • مراجعة القيود الواردة على ملكية القطع محل التعامل وطباعة خطابات لإخطار الجهات المطلوب حضورها أثناء المعاينة وتسليمها لموظف الإخطارات .
  • استعراض الأيام المتاحة للمعاينة من خلال نظام إدار الموارد وتصنيفاتها كما يلى :
    • يوم عادى : يمكن للمكتب التابع له الطلب القيام بالمعاينة .
    • يوم مفضل :توجد معاينة أخرى مجاورة فى نفس اليوم .
    • يوم غير مفضل : لا يتوافر معاينين وأجهزة لدى المكتب التابع له الطلب للقيام بالمعاينة ولكن يمكن الاستعانة بمكتب هندسى مجاور .
    • يوم غير متاح فيه مواعيد للمعاينات .
  • حجز يوم للمعاينة بالتنسيق مع مقدم الطلب وتسليمه تقرير بميعاد المعاينة .
  • توجيه الطلب إلى مديرية المساحة لتعيين فريق معاينة .

يقوم منسق المعاينات بمديرية المساحة بما يلى :

  • استعراض طلبات المعاينات لكل مكتب هندسى .
  • تعيين فريقى معاينة من المتاحين لكل معاينة .
  • توجيه الطلب إلى المكتب الهندسى المكلف بالمعاينة لتنفيذها فى وقتها .

يقوم فريق المسح بالمكتب الهندسى بما يلى :

  • استعراض طلبات المعاينات الواردة من المديرية ومرفقاتها
  • فى حالة عدم حضور أطراف التعامل او الجهات المشاركة يسجل ذلك وتلغى المعاينة وعلى صاحب الشأن التوجه مرة أخرى للمأمورية السجل العينى المطورة لتحديد موعد آخر
  • البحث عن نقاط الرفع ونقاط الثوابت الأرضية القريبة من قطع التعامل .
  • استعراض نتائج البحث على الخريطة الالكترونية واستبعاد ما لا يلزم منها .
  • تحميل القائمة النهائية على ملفات ليتم وضعها على جهاز المسح
  • النزول لإتمام المعاينة .

بعد إتمام المعاينة يقوم فريق المسح بالمكتب الهندسى بما يلى :

  • تحديد عدد قطع باقى التعامل إن وجد .
  • عمل مسح ضوئى وتحميل استمارات المعاينة بعد استكمال بياناتها بالموقع .
  • مراجعة ملفات جهاز المسح باستخدام البرامج المرفقة مع الجهاز .
  • تحميل ملفات جهاز المسح على النظام .
  • تحميل أى مرفقات أخرى تقدم بها أطراف التعامل أثناء المعاينة والتوجيه لمديرية المساحة لتحرير البيانات المساحية .
  • فى حالة حدوث تعارض قبل البدء فى المعاينة يتم تسجيل الواقعة وتوجيه الطلب إلى المأمورية السجل العينى المطورة لتحديد موعد أخر .
  • البحث عن نقاط الرفع ونقاط الثوابت الأرضية القريبة من قطع التعامل .
  • استعراض نتائج البحث على الخريطة الالكترونية واستبعاد ما لا يلزم منها .
  • تحميل القائمة النهائية على ملفات ليتم وضعها على جهاز المسح .
  • النزول لإتمام المعاينة .

بعد إتمام المعاينة يقوم فريق المسح بالمكتب الهندسى بما يلى :

  • تحديد عدد قطع باقى التعامل إن وجد .
  • عمل مسح ضوئى وتحميل استمارات المعاينة بعد استكمال بياناتها بالموقع .
  • مراجعة ملفات جهاز المسح باستخدام البرامج المرفقة مع الجهاز .
  • تحميل ملفات جهاز المسح على النظام .
  • تحميل أى مرفقات أخرى تقدم بها أطراف التعامل أثناء المعاينة والتوجيه لمديرية المساحة لتحرير البيانات المساحية .
  • فى حالة حدوث تعارض قبل البدء فى المعاينة يتم تسجيل الواقعة وتوجيه الطلب إلى المأمورية السجل العينى المطورة لتحديد موعد آخر .
  • فى حالة حدوث تعارض بعد إتمام المعاينة يتم تسجيل الواقعة وإكمال الإجراءات وتسجيل التعارض على كشوف التحديد .

يقوم مختص معالجة البيانات بمديرية المساحة بما يلى :

  • اشتعراض الطلبات التى تمجت لها معاينات ومرفقاتها .
  • تحميل ملفات جهاز المسح وتوقيع محتوياتها على خرائط المديرية .
  • فى حالة عدن دقة بيانات المسح يوجه الطلب للمكتب الهندسى لتصحيح البيانات أو إعادة المعاينة .
  • رسم القطع الجديدة وإضافتها كقطع مؤقتة .
  • يقوم النظام بحساب المساحات للقطع وتوزيع الأخطاء طبقاً لطلب أطراف التعامل ( توفيه أو إرشاد )
  • يقوم النظام بحساب حدود القطع ويسمح لمختص معالجة البيانات تعديلها وفقا لما هو وارد فى استمارة المعاينة الالكترونية .
  • توجيه الطلب لمختص مراجعة الجودة فى مديرية المساحة .

يقوم مختص مراجعة الجودة بمدرية المساحة بما يلى :   

  • استعراض الطلبات التى تم لها معالجة البيانات ومرفقاتها .
  • مراجعة ما تم إنجازه بخصوص الطلب مع ما ورد فى الصورة الضوئية للطلب .
  • مراجعة القطع المؤقتة الناتجة بعد معالجة البيانات مع استمارات المعاينة .
  • مراجعة مساحات القطع المؤقتة الناتجة بعد معالجة البيانات .
  • مراجعة حدود القطع المؤقتة مع ما ورد باستمارات المعاينة .
  • فى حال عدم تطابق البيانات يتم توجيه الطلب لمرحلة العمل التى نتج عنها عدم التطابق .
  • فى حال تطابق البيانات يتم توجيه الطلب لمرحلة إعداد كشف التحديد فى المديرية .

يقوم مصدر كشف التحديد بما يلى :

  • استعراض الطلبات والمرفقات التى تم مراجعتها .
  • تحرير كشوف التخحديد الخاصة بالطلب وتوجيهها إلى الخبير المساحى بالمأمورية المطورة .

 

 

 

يقوم الخبير المساحى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • استعراض الطلبات التى تم لها إعداد كشوف التحديد ومرفقاتها .
  • توجيه كشوف التحديد إلى المراجع القانونى الثانى بالمأمورية المطورة .

يقوم المراجع القانونى الثانى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة كافة المستندات المرفقة بالطلب وفحصها من الناحية القانونية
  • مراجعة كشف التحديد الوارد من مديرية المساحة بعد وصوله .
  • مطابقة الأوراق القانونية مع بيانات كشف التحديد.
  • الموافقة النهائية على الطلب وفى هذه الحالة يتم توجيه إخطار إلى موظف الإخطارات .
  • فى حالة إيقاف الطلب يتم مطالبة صاحب الشان باستيفاء أسباب افيقاف مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة عن طريق موظف الإخطارات .

يقوم موظف الإخطارات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إخطار صاحب الشان بمسودة مشروع المحرر وصور لبعض المرفقات اللازمة ومطالبته بتحرير مشروع المحرر وإحضاره إلى المأمورية السجل العينى المطورة وحضور جميع أطراف التعامل للتوقيع أمام الموثق .
  • إخطار صاحب الشان بموقف الطلب وذلك بالبريد أو بالرسائل الإلكترونية .

يقوم الموثق بما يلى :

  • استلام مشروع المحرر من المواطن وتوجيهه إلى المراجع القانونى الثانى لمراجعته .

يقوم مقدر الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة وتقدير الرسوم المطلوب تحصيلها بعد استلام مشروع المحرر .
  • توجيه الطلب إلى محصل الرسوم .

يقوم محصل الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى : 

  • تحصيل الرسوم المستحقة طبقاً للقوانين المالية المعمول بها ويقوم النظام بإرسال بيانات الطلب والسداد المالى لمديرية المساحة من خلال النظام الآلى .
  • توجيه الطلب إلى الموثق .

يقوم الموثق بوحدة التوثيق بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • توثيق مشروع المحرر المقدم إليه من خلال وحدة التوثيق المتوفرة بالمكتب .
  • اعتماد وختم مشروع الطلب .
  • توجيه مشروع المحرر لمدخل البيانات لإدخاله ومسحه ضوئياً.
  • بعد إدخال بيانات مشروع المحرر فى شكلها الرسمى يوجه الموثق الطلب والمشروع إلى العضو الفنى بمكتب السجل العينى .

يقوم العضو الفنى بمكتب السجل العينى بما يلى :  

  • تنفيذ مشروع المحرر الموثق بالصحيفة العقارية واعتمادها .
  • طباعة الصحيفة العقارية من أصل وصورتين طبق الأصل .
  • التوجيه الآلى لنسخة من الصحيفة العقارية إلى المأمورية السجل العينى المطورة ليتم تسليمها إلى صاحب الشأن باليد أو من خلال الخدمات البريدية .
  • إرسال نسخة من الصحيفة العقارية على دار المحفوظات .
  • إخطار مديرية المساحة ببيانات الصحيفة العقارية فيما يتعلق بالمحرر الجديد من خلال النظام الآلى طبقا لبيانات نموذج 39 .
  • طباعة تقرير لإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات نموذج 46.

يقوم مختص معالجة البيانات بمديرية المساحة بما يلى :

  • تحديث بيانات التسجيل وتحويل القطع المؤقتة الخاصة بالطلب إلى قطع نهائية .
  • تحويل القطع التى تم إلغائها بموجب الطلب إلى الأرشيف .
  • إضافة نقاط الرفع الخاصة بالقطع الجديدة إلى قاعدة بيانات نقاط الرفع .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى