صيغ العقود و اعمال الشهر

إجراءات القيد فى المكتب ونظام الحفظ به

إجراءات القيد فى المكتب ونظام الحفظ به

المبحث الأول

إجراءات القيد فى المكتب

       تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للقيد بعد توثيقها .

وإذا قدم أكثر من محرر فى وقت واحد وكان أحدها مرتبطاً بالمحررات الأخرى أو متوقفاً على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم قيد تلك المحررات .

 

       إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدي سلطته ومطالبته بالمستندات المثبتة لذلك .

وإذا كان المحرر مقدماً من موظف عام تنفيذاً لحكم قضائي أو إقرار إداري وجب التحقق من صفته .

 

يعد بكل مكتب للسجل العيني دفتر للعرائض (دفتر اليومية ) يكون مرقم الصفحات وموقعاً على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك .

وتقيد بهذا الدفتر المحررات المقدمة للقيد بأرقام متتالية وفى تواريخ وساعات تقدميها ويجب عند انتهاء العمل كل يوم أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد فى الدفتر بذلك مع التوقيع منه .

 

يجب على من يتسلم المحرر أن يعطي قدمه إيصالاً مبيناً فيه رقم وتاريخ قيده فى دفتر العرائض وجمع المستندات المرفقه به .

 

لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب فى دفتر العرائض إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من أمين المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله .

أما إذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من أمين المكتب على أن يحرر توضح فيه أسباب الخطأ ومناسبة كشفه وتاريخ التصحيح .

ويعد بكل مكتب دفتر لبيان التصحيحات التى أدخلت على دفتر العرائض .

 

       المحررات التى تقبل لإجراء القيد فى السجل العيني :

  • فى حالة التراضي :عقد موثق
  • فى حالة الإرث والوصية الواجبة : المستندات المثبتة لحق الإرث والوصية.
  • فى الوصية : محرر الوصية النافذة :
  • فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة : قرار نزع الملكية
  • فى حالة التنفيذ الجبري : حكم مرسي المزاد أو محضر رسو المزاد بالطريق الإداري .
  • فى الأحكام : حكم نهائي .
  • فى الاختصاص : أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو حكم المحكمة بذلك بعد صيرورة الأمر و الحكم نهائياً.

ولا يجب توثيق البيانات المساحية الملحقة بالأحكام إلا إذا تضمنت تناول الصادر لصالحه الحكم عن بعض الحقوق المحكوم له بها أو إذا استبان للمأمورية عدم تملك الصادر ضده الحكم لكامل العقار محل التعامل أما إذا لم تتضمن هذه البيانات أي تغيير عما ورد شفى الحكم وعريضة الدعوى فلا حاجة لتوثيقه .

 

       على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صادر من صاحب الحق المدون فى السجل العيني وفى حدود حقه ..

 

       يعمل عن كل محرر يقدم للقيد ملخص على الاستمارة رقم 16 عقاري وتستوفي خاناتها طبقاً للبيانات الخاصة بكل خانة فيها .

 

لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف المحرر الشروط اللازمة وعليه أ، يذكر أسباب هذا الرفض فى الاستمارة (16) عقاري وفى دفتر العرائض وإبلاغها كتابة لمقدم المحرر مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض .

ويصبح قرار الأمين نهائياً إذا مضي الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .

 

 

       لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية .

وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة (إما بتأييد أو رفض القيد أو بتقييد المحرر) .

 

       يعد بالمكتب دفتر لقيد المحررات الموقوفة والمتعارضة .

 

       إذا كانت المحررات مستوفاة لشرائطها قام المكتب بإثبات مضمونها فى صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها .

يعد مكتب السجل العيني كشوفاً يومية من ثلاث صور على النموذج 39 عيني بالقيود والتأشيرات التى تمت فى السجل فى اليوم السابق وترسل فى نهاية كل أسبوع صورة إلى المأموريات المختصة للتأشير بما ورد بها فى أسبقية طلبات القيد والخرائط المساحية الموجودة لديها ، كما يرسل صورتين من هذه الكشوف فى نهاية كل أسبوع إلى غدارة محفوظات السجل العيني للتأشير بما ورد بها فى صور صحف الوحدات العقارية والفهارس الشخصية الموجودة لديها .  

كما تعد كشوفاً شهرية على النموذج رقم 46 عيني بالقيود التى تمت فى السجل والتى تقتضي تغييراً فى دفاتر التكليف وترسل فى نهاية كل شهر إلى مراقبات الضرائب العقارية المختصة لنقل التكليف بموجبها .

 

       تنظيماً لعملية القيد فى السجل وتحديداً للمسئولية يقتضي تسليم المحررات المعدة للقيد للعضو المختص على النموذج 14 عيني وهو الدفتر المعد لاستلام المحررات لقيدها بصحف الوحدات العقارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

نظام الحفظ فى المكتب

 

       يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التى قيدت بالسجل وفق أرقامها المتتابعة فى دفتر العرائض .

 

       تحفظ صحف السجل الملغاة بسبب الإدماج أو التجزئة الخاصة بالوحدات المقدمة بصفة دائمة فى محافظ مستقلة بعد التأشير عليها ببيانات الوحدات العقارية الجديدة .

 

       تحفظ صحائف السجل الملغاة بسبب سوء التحرير أو التمزيق أو التشويه خمس عشرة سنة فى محافظ مستقلة يستغني عنها بعدها .

 

       تحفظ صحائف السجل بعد إتمام القيد بها فى مجلداتها المتحركة طبقاً لتسلسل أرقام الوحدات العقارية فى الأحواض فى الأراضي الزراعية وفى الكتل فى المدن .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى