موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7729 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / معتز أحمد شعير                         مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد             / رأفت إبراهيم محمد                      سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7729 لسنة 56ق

المقامة من

إبراهيم عبد الغفار سيف

ضــــد

وزير الداخلية …. بصفته

“الوقائـــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تم اعتقاله لسنوات طويلة ثابتة بقرارات الاعتقال، ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لعدم أتباع الطريق القانوني، ومن باب الاحتياط: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب عن فترة اعتقاله المبينة بمنطوق التقرير.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ينص في المادة الأولى منه على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وتنص المادة (الحادية عشرة) من القانون المذكور على أن” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعــة لأحكـــام

تابع الحكم في الدعوى رقم 7729 لسنة 56ق:

 

هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.

كما تنص المادة (الرابعة عشر) من القانون سالف الذكر على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000″.

ومؤدى ذلك أن الدعاوى التي تقام – في غير المسائل المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر – قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة تكون غير مقبولة شكلاً لعدم أتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الإشارة إليه.

ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الماثلة ليست من المنازعات المستثناة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وكانت مستندات الدعوى قد خلت مما يفيد أن المدعي تقدم بطلب إلى لجان التوفيق قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى