موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المعاشات العسكرية

 

المعاشات العسكرية

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 14-01-1968

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

أنه بتقصى المراحل التى مرت بها مصلحة خفر السواحل منذ انشائها فى اطار التنظيم الادارى للدولة يبين أنها كانت من المصالح التابعة لوزارة المالية ثم صدر مرسوم فى 18 من أكتوبر سنة 1938 بسلخها من الوزارة المذكورة و الحاقها بوزارة الحربية و فى 16 من يونية سنة 1940وافق مجلس الوزراء على معاملة ضباط خفر السواحل بقانون المعاشات العسكرية و كادر ضباط الجيش و أن تسرى عليهم القوانين و القواعد و النظم المعمول بها بالنسبة لضباط الجيش . و مفاد النصوص المتقدمة أن فصل مصلحة خفر السواحل من وزارة المالية و الحاقها بوزارة الحربية لم يكن مقصودا لذاته و إنما استهدف به اضفاء الصفة العسكرية على المصلحة المذكورة لما تتميز به اختصاصاتها من طبيعة خاصة تغاير المصالح المدنية العادية و آية ذلك أنه عندما اعترض على مدى دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يونيه سنة 1940 سالف الذكر لمخالفته لأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية الذى اعتبر مصلحة خفر السواحل من بين المصالح المدنية استصدرت الحكومة القانون رقم 201 لسنة 1953 بمعاملة ضباط مصلحة خفر السواحل بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه اقرارا و تأكيدا للصفة العسكرية لهذه المصلحة و هى التى سبق أن أسبغها عليها مجلس الوزراء حسبما سلف البيان و على هذا فلا حجة للمدعى فيما ذهب إليه مؤيدا بالحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 169 لسنة 1955 فى شأن اعتبار ضباط مصلحة خفر السواحل و المصايد و حرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة هو الذى أنشأ بأثره المباشر وضعا قانونيا جديدا للمصلحة المذكورة لم يكن له وجود من قبل انخرطت بمقتضاه فى القوات المسلحة و إنما يكون الفهم الصحيح للغاية التى استهدفها استصدار القانون المذكور حسبما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية أن هذا القانون إنما قصد به اخضاع الضباط بهذه المصلحة للقواعد التى يعامل بها زملاؤهم من ضباط القوات المسلحة الأخرى من حيث الماهيات و المرتبات و قواعد الأقدمية تحقيقا للمساواة بينهم من جميع الوجوه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 59

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية

فقرة رقم : 1

إن المادة 199 التى أضافها القانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة و التى يطالب المدعى للأفادة من حكمها- تنص على ” تزاد” بمقدار 10% ” عشرة فى المائه ” المعاشات التى أستحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه سواء بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه، على ألا يؤثر ذلك فى مقدار إعانه غلاء المعيشة المستحقة زيادة أو نقصاً – و يستفاد من هذا النص أن مناط الأفادة من حكمة أن يكون المعاش قد إستحق فعلا و فقاً لأحكام قانون المعاشات و التأمين رقم 50 لسنة 1963 أى أن يكون المعاش قد سوى طبقاً لأحكامة ، أما إذا كان صاحب المعاش قد أستحق معاشة أو سوى وفقاً لأحكام قانون آخر فأن هذه المادة لا تنطبق عليه أو المستحقين عنه .

و من حيث أن المدعى و لئن كان يعتبر من عداد أفراد القوات المسلحة إذ كان يعمل رقيب أول فى مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك . الا كان معاملا أثناء خدمته بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بأصدار قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين، و عند انتهاء خدمته و أحالته الى المعاش فى 1961/1/16. سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون و لم يدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 لأنه كان قد خرج من الخدمة قبل تاريخ العمل به الذى تقرر من أول يونيه 1963، و متى كان ذلك و لم يكن معاشه قد أستحق أو تمت تسويته طبقاً لأحكام القانون المذكور فأنه لا ينطبق عليه حكم المادة 119 السالفة الذكر، و من ثم يكون طلبه زيادة معاشه بمقدار10% غير قائم على أساس سليم من قانون .

و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما يقوله المدعى من أنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أصبح ساريا عليه و معاملا بأحكامه نظراً لأن القانون 37 لسنة 1960 قد أعتبر ملغيا و إنتهى مفعولة بالنسبة إليه أعتبار من أول يونيه سنة 1963- لا وجه لذلك ، إذ لو كان ذلك صحيحا لما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون أصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 على سريان أحكام القانون المرافق له على المستحقين عن المعاملين بأحكام بعض القوانين منها القانون رقم 37 لسنة 1960، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على سريان بعض المواد على المستحقين عن العاملين بأحكام قوانين أخرى، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على سريان بعض المواد على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين ، و لما كان الثابت أيضاً أن المدعى من أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و هو ليس مستحقا عن صاحب معاش فمن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الرابعة سالفه الذكر لأنهما تعالجان فقط حالات المستحقين عن أصحاب المعاشات، كما أن ما أوردته الفقرة الأخيرة منها مقصور على أفادة أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من أحكام المواد التى ذكرتها هذه الفقرة و فى نطاقها فقط ، دون أن يؤثر هذا السريان الجزئى لبعض مواد القانون رقم 50 لسنة 1963 فى تحديد القانون المعامل به المدعى و هو القانون رقم 37 لسنة 1960 .

و من حيث أنه لا صحة لما قضى به الحكم المطعون فيه- بالطعن الراهن- من أن المدعى قد دخل فى دائرة تطبيق القانون رقم 50 لسنة1963 نظراً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون أصداره من زيادة معاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى المادة الرابعة – و منها القانون رقم 37 لسنة 1960 – بمقدار الثلث – لا صحة لذلك لأن هذه الزيادة لم ترد الا فقط على أنصبة المستحقين عن المعاملين بهذه القوانين، و ذلك كما هو منصوص عليه صراحة فى الفقرة المذكورة ، و من ثم لا تسرى الزيادة على أصحاب المعاشات أنفسهم ، و أن القول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته لأحكام هذا القانون ، فإن محاولة مد حكم القانون على حالات لم يتناولها يعتبر من قبيل القياس الذى لا يصح أعماله فى القوانين التى ترتب أعباء مالية كقوانين المعاشات – التى لا يجوز القياس فيها أو التوسع فى تفسيرها .

و من حيث أنه مما يؤيد و جهة النظر المتقدمة أن المشرع قد أصدر بعد ذلك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، و نص فى المادة الثالثة على أن تزاد إعتباراً من أول الشهر التالى لأنقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات التى تصرف حاليا لأصحاب المعاشات العاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 .. و كذا معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث.. و قد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أنه ” رغبة فى سريان هذه المزايا على العمال و المستخدمين الذين تركوا الخدمة فى الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تحقيقا للعدالة و المساواة فقد نصت المادة الثالثة على زيادة معاشتهم أو معاشات ورثتهم التى تصرف حاليا و ذلك بمقدار الثلث و هو ما يساوى الفرق بين حساب المدة السابقة فى المعاش بواقع “75/1″ على أن تعاد التسوية و تزاد المعاشات على النحو المتقدم .. ” و قد طبق هذا القانون على المدعى و زيد معاشه بمقدار الثلث فرفع من 362, 6 إلى 482, 8  أعتباراً من 1964/10/1 كما أنه ليس معنى تطبيق المادة الثالثة سالفة الذكر على حالته أنه يعتبر داخلاً فى نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 لأن هذه المادة لم تتضمن تعديلاً لأحكام هذا القانون، بل جاءت فقط لمعالجة حالة من تركوا الخدمة خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و قبل العمل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63 و ذلك بزيادة معاشتهم بمقدار الثلث كما فى حالة المدعى .

و من حيث أنه ليس صحيحا كذلك ما قاله المدعى من أنه قد أصبح من المعاملين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 26 منه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1964 لأنه طبق فى شأنه حكم المادة الثالثة من هذا القانون الأخير لأن الفقرة المذكورة بعد تعديلها سالف الذكر قد نصت على أن المنتفعين إذا كانو لم يؤدوا عن الخدمة السابقة الأشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم و مكافآتهم بواقع ثلثى النسب النصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة ، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن ” يسرى حكم المادة 26 فقرة ثانية المنصوص عليها فى المادة السابقة على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة أعتباراً من أول يونيه سنة 1963 أو المستحقين عنهم ..” و هذا التعديل لا يسرى على المدعى لأنه- كما سبقت الأشارة – قد إنتهت خدمتة فى 1961/1/16 قبل أول يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 و أن المادة 88 من القانون رقم 50 لسنة 1963  تنص على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على القوات الفرعية بالقوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، و ذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة فى شأنهم فإنها تعنى فى الحقيقة أفراد هذه القوات الذين لا يزالون فى الخدمة و قت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، و لذلك تسرى من هذا التاريخ أحكامه عليهم فقط دون أولئك الذين إنتهت خدمتهم قبل ذلك مثل المدعى .

و من حيث أنه إذا كانت المادة 77 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بنقل حقوق و إلتزامات صندوق التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1960 إلى صندوق التأمين و المعاشات المنشأ بمقتضى هذا القانون فأنه ليس معنى ذلك – كما يقول المدعى سريان أحكامه على أصحاب المعاشات الذين سبقت معاملتهم بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و خرجوا من الخدمة و سويت معاشاتهم طبقا لأحكامه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، بل أن هذا الصندوق لا يعدوا أن يكون فقط مجرد جهه تمويل و صرف للمعاشات سواء تلك التى تستحق طبقاً لهذا القانون أو تلك التى سبق أن استحقت طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1960، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما نصت على أنشاء الصندوق قضت بأنشائه لبعض الفئات و منهم موظفوا و مستخدمو و عمال الدولة المربوطة مرتباتهم و أجورهم أو مكافآتهم فى الميزانية العامة للدولة ، أى الذين لا يزالون بالخدمة .

و من حيث أنه متى تبين ما تقدم فأن دعوى المدعى تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون ، و إذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً ، بأن قضى بأحقية المدعى فى زيادة معاشة بمقدار10% طبقاً للمادة 119 من القانون 90 لسنة 1968 على أساس أنه يعتبر من أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين استحقت معاشاتهم و فقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ، فأن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب و أخطأ فى تأويل القانون و تفسيره و من ثم يتعين الغاؤه و القضاء برفض الدعوى .

 

( الطعن رقم 233 لسنة 20 ق ، جلسة 1976/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1457

بتاريخ 22-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية

فقرة رقم : 2

المادة “120 ” من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 52 لسنة 1978 أوردت حكماً خاصاً يقضى بإختصاص اللجان المنصوص عليها فيه بالتظلمات المتعلقة بتسوية معاشات الضباط الذين إنتهت خدمتهم بالقوات المسلحة أو نقلوا إلى وظائف مدنية و تقدموا بطلبات للاعادة للخدمة و فقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 و قبلت طلباتهم شكلا و لم يتقرر اعادتهم إلى الخدمة باعادة تسوية معاشات الضبط  و ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى – مؤدى ذلك : – إقتصار إختصاص اللجان المشار إليها على ما ورد بشأنه النص دون أن يتعدى ذلك إلى المساس بالأصل العام وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسحلة دون ما إستبعد بنص خاص فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1457

بتاريخ 22-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية

فقرة رقم : 3

يمتنع على جهة الإدارة الإستمرار فى صرف المعاش متى قام نزاع جدى أمام القضاء حول ثبوت الوصف الموجب لإستحقاق المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 613

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية

فقرة رقم : 1

يبين من استظهار المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و المواد الأولى و الثامنة و الفقرة الخامسة من المادة الخمسين من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ، أنها قد نصت جميعاً فى جلاء على أن أحكام القانون الأخير هى وحدها – دون غيرها من القوانين و اللوائح الأخرى – الواجبة التطبيق فى حق كل من حصل على عريضة ضابط ابتداء من تاريخ صدور ذلك القانون ، و أنه لا يطبق أى قانون آخر فى هذا الشأن . كما سوت هذه النصوص فى الحكم بين من كان ضابطاً من بدء خدمته و من كان موظفاً ملكياً قبل حصوله على عريضة ضابط ، و جعلت المناط فى تطبيق أحكام هذا القانون الحصول على العريضة فهى قد اعتبرت الموظف الملكى الذى حصل على عريضة ضابط و كأنه ضابط من بدء خدمته دون اعتداد بسابقة خدمته الملكية ، و من ثم لزم أن يطبق فى شأنه قانون المعاشات العسكرية بكل ما فيه من مزايا ، و منها ما نص عليه فى المادة الرابعة < الخاصة بمدد الخدمة فى السودان > ، سواء عن مدة خدمته الملكية أم عن مدة خدمته العسكرية ، و هذا هو  ما نصت عليه صراحة الفقرة الخامسة من المادة الخمسين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 613

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية

فقرة رقم : 2

تنص المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949 ، على ما يأتى : ” الضباط الحائزون لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية و ذلك فى الأحوال الآتية : <أ> إذا كان الضابط أثناء خدمته فى السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء فى خدمة الجيش . <ب> إذا خدم الضابط سنتين كاملتين فى السودان لا يدخل فى حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة <ب> المدة التى تقضى فى السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط “. و يبين من الاطلاع على هذه المادة ، و من استظهار نصوص القانون الأخرى ، أنه لا وجه للقول بقصر الإفادة من أحكام تلك المادة على من قضى المدة المنصوص عليها فيها ” بصفة ضابط ” دون غيره ، إذ فى القول بذلك تخصيص بغير مخصص من النص ، ذلك أن الفقرة <ب> من المادة الرابعة جرى نصها كما يلى ” إذا خدم الضابط سنتين كاملتين فى السودان ….” ، فهى إنما تتحدث عن خدمة الضابط فى السودان . و الضابط فى مجال تطبيق أحكام قانون المعاشات العسكرية هو من كان كذلك عند تطبيق أحكام ذلك القانون عليه . و لم تنص المادة على أن تكون الخدمة فى السودان ” فى وظيفة ضابط ” ، و الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد من النص ما يخصصه . و لو قصد الشارع إلى غير ذلك لنص صراحة على ذلك كما نص فى المادة 54 من قانون المعاشات العسكرية على كيفية معاملة الضباط المنقولين إلى الخدمة الملكية ، و أحال فى بيان كيفية معاملتهم فى خصوص المعاش إلى المادة 18 من قانون المعاشات الملكية . و فضلاً عن ذلك فإن القول بغير ما تقدم يؤدى إلى أن يطبق فى حق الضابط قانون المعاشات الملكية بالنسبة لمدة خدمته بالسودان و قانون المعاشات العسكرية بالنسبة لما عداها ، و فى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة الأولى من القانون الأول و المواد الأولى و الثامنة و الفقرة الخامسة من المادة الخمسين من القانون الثانى . كما أنه لا وجه من جهة أخرى لاستنباط حكم مخالف لصريح نص الفقرة “ب” سالفة الذكر بطريق القياس على ما نص عليه فى ختام المادة الرابعة من أنه ” لا يدخل فى حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة “ب” المدة التى تقضى فى السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط ” لا وجه لذلك : <أولا> لأن هذا النص استثناء من الحكم العام ، والاستثناء يقاس عليه و لا يجوز التوسع فيه <و ثانيا> لأن استثناء الصف الضابط و العساكر من أحكام المادة الرابعة لا يعتبر فى الواقع من الأمر استثناء ، و إنما هو تطبيق سليم لما نص عليه فى المادة الثانية من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 من أنه ” ….. لا يجرى حكم الاستقطاع على الصف الضابط و العساكر . الخدمات التى لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة و النصف فى المائة لا يجوز حسابها فى تسوية المعاش أو المكافأة …” و ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون المشار إليه من أن ” ….. مدة الخدمة التى قضيت بضفة صف ضابط أو عسكرى لا تخولهم أى حق كان فى المعاش أو المكافأة ” و مرد ذلك كله إلى أن مدة خدمة الصف الضابط و العساكر ليست خدمة دائمة بما يستقطع عنها احتياطى المعاش حتى تدخل فى تسوية المعاش .

 

( الطعن رقم 802 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى