موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجزاء و العربون

 

الجزاء و العربون

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 30

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : عقد التوريد

الموضوع الفرعي : الجزاء و العربون

فقرة رقم : 5

إشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما إلتزم به جائز فى كل مشارطة سواء أكانت بيعاً أو معارضة أو إجارة أو أى عقد آخر . و العربون بهذا المعنى ليس خاصاً بعقود البيع وحدها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى