موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية متعهد التوريد

 

مسئولية متعهد التوريد

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 769

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : عقد التوريد

الموضوع الفرعي : مسئولية متعهد التوريد

فقرة رقم : 1

الاتفاق شريعة المتعاقدين واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد الى أول الطاعنين وحدد السعر فى عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصا الا تبعا لزيادة أو نقصان ,, الرسوم الجمركية أو رسوم الانتاج أو نولون سكة الحديد ،، فانه لا يحل لأحد الطرفين الجدل فى مقدار السعر زيادة أو نقصا الا فى الحالات المنصوص عليها فى العقد ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه الحالات حالة وضع حد أقصى اجبارى للأسعار اذ واضح ان الزيادة فى تلك الحالات يعود عنهما مباشرة الى السلطات العامة فمن المفهوم ان لا يكون هذا الغنم سببا فى اثقال كاهل المتعهد بالتوريد أما فى حالة التسعير الجبرى فالأمر على خلاف ذلك اذ الغرض منه هو حماية الجمهور من الاستغلال لا زيادة الموارد المالية للسلطات العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التى وردتها وفقا لما حدد فى التسعيرة الجبرية وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق عليه فى العقد والسعر الذى اشترى به باقى الكميات اللازمة له تأسيسا على أن نصوص العقد تتسع لحالة وضع تسعير جبرى للأشياء يكون قد خالف قانون العقد .

( رقم الطعن 177 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 353

بتاريخ 06-04-1961

الموضوع : عقد التوريد

الموضوع الفرعي : مسئولية متعهد التوريد

فقرة رقم : 2

عقد توريد الأقطان عقد ملزما للجانبين وينبنى على ذلك أنه إذا استرد المشترى مادفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزام المقابل و هو توريد القطن إعمالا للمادة 161 من القانون المدنى وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشترى . و لا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول “المتعهد بالتوريد” قد عرض إستعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكا لها لأن العرض لا يعد عدولاً أو تنازل عن التمسك بالفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 893

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : عقد التوريد

الموضوع الفرعي : مسئولية متعهد التوريد

فقرة رقم : 1

تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد أدراى أخر . ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون و إنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعتة وخصائصة الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوى على شروط إستثنائية غير مـألوفه فىنطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى ويجب توافره لتكون مفصحة عن نية الإدا رة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماه فى المادة العاشرة سالفة الذكر والتى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى