موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1980 لسنة 35ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م.

بـرئاسة السيــــــــــد الأستــــــاذ المستشـار/حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/سعيد حسين محمد المهدي النادي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/خالد جمال محمد السباعي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــــور السيــــــد الأستـــــــاذ المستشار/محمد مصطفي عنان                          مفـــــــــوض الـــــــدولة

وسكـــــــــــــرتـــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عمرو فؤاد محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 1980 لسنة 35ق

المقامة من

وزير التعليم العالي … بصفته

ضـــــــــد

1- شوقي حنا تادرس.

2- ورثة حنا تادرس وهما

رمزي وحلمي حنا تادرس.

الإجراءات

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/6/1981 طلب في ختامها الحكم: بالزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغا مقداره تسعة آلاف وتسعمائة ستة وثلاثين جنيها وخمسمائة وواحد وتسعين مليما وإلزامهم المصروفات.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 17/1/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره تسعة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثين جنيها وخمسمائة وواحد وتسعين مليما للمدعي بصفته والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وعلى مدار الجلسات قدم الحاضر عن الدولة صحيفة معلنة بتعديل طلباته إلى إلزام المدعي عليهم متضامنين بمبلغ مقداره 9436.590 والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبجلسة 11/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم بالطلبات سالفة الذكر.

ومن حيث إن المدعي بصفته أقام دعواه الماثلة على سند من القول أن المدعي عليه الأول تم إيفاده في بعثه للحصول على درجة الدكتوراه في الكيمياء الكهربائية، إلا أنه امتنع عن العودة إلى أرض الوطن رغم حصوله على المؤهل الموفد من أجله فقررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته بالمبالغ سالفة البيان مع الضامن تنفيذا للإقرار الموقع فيه.

ومن حيث إن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1980 لسنة 35ق

وحيث إنه عن موضوع الدعوى وحيث تنص المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح على أنه (يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكام أخرى).

كما تنص المادة (33) من ذات القانون على أن (للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد 23، 25، 27، 29، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة والمرتبات التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة 25، 31).

كما تنص المادة (35) من ذات القانون على (يقدم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المتمتع بمنحه أجنبية أو دولية كفيلا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية برد النفقات والمرتبات المشار إليها في المادة 33).

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع وضع التزاما على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بضرورة خدمة الحكومة المدة المقررة واشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات التي صرفت لعضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة إذا قررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته بها.

وحيث أن التزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة لخدمة الحكومة المدد التي حددها المشرع مصدره المباشر هو القانون، أما التزام الكفيل برد النفقات والمرتبات التي صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته بها مصدره التعهد الذي وقعه ومحله هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل.

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على تكييف العلاقة الناشئة عن التعهد الذي يوقعه العامل الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية للعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة المدد المتفق عليها بأنها علاقة تتوافر فيها خصائص ومقومات العقد الإداري.

فإذا أخل العامل الموفد بالتزامه يكون ملزما بتعويض الإدارة عما أصابها من أضرار بسداده ما تحملته الإدارة من نفقات (في هذا المعني- إدارية عليا- الطعن رقم 2670، 3386 لسنة 38ق. ع- جلسة 4/6/1996).

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الأول قد أخل بالتزامه الذي تعهد به حيث أنه لم يعد إلى أرض الوطن ولم يخدم الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بحد أقصى سبع سنوات وقد ضمنه في هذا الالتزام مورث المدعي عليهما الثاني والثالث، فمن ثم يتعين إلزامهم متضامنين بأداء المبلغ محل المطالبة للمدعي بصفته ومقداره 9436.59 وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/6/1981 وحتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغا مقداره تسعة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثين جنيها وتسعة وخمسين قرشا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.

        سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى