موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2882 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي                                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أ.د. محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان                                    مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد / عمرو فؤاد محمد                                          أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2882 لسنة 53 ق

المقامة من

عبد البديع على جمعة إبراهيم

ضــــــــــد

1 – رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر   ” بصفته “

 2 – رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية    ” بصفته “

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية د /12 عمال في 5/8/1998 حيث قيدت بجدولها برقم 955/1998 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى له مبلغا مقداره( 20000) جنية تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء إصابته نتيجة إهمال الهيئة وعدم إتباعها الاحتياطيات اللازمة في مواجهة المدعى عليه الثاني وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه من العاملين بالهيئة منذ 22/8/1972 بوظيفة عامل عادى حيث كان يشغل الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الخدمية المعاونة وقد أصيب أثناء عمله بد يزل أبو غطاس بكوبري الليمون نتيجة قيامه بأعمال تغيير المازوت وغسيل القطار وقد كان ذلك نتيجة عدم إتباع الهيئة لإجراءات السلامة والاحتياطيات اللازمة لصحة وسلامة العاملين مما أدى إلى إصابته في عينيه بالتهابات تصل إلى حد عدم الرؤية وتم إجراء عملية له بمستشفى السكة الحديد ثم عرض على المجلس الطبي فقرر بجلسة 19/10/1997 بأنه غير لائق للعمل للعجز الكلى المستديم فصدر القرار رقم 616 في 22/11/1997 بإنهاء خدمته واعتبارا من 1/12/1997 لثبوت العجز الكلى ، وإذ يرى المدعى انه قد أصيب من جراء خطأ جهة الإدارة سالف الذكر بأضرار عديدة الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان .

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 30/9/1989 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 2882 لسنة 53 ق

 

الثاني بصفته و بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر حيث لم يقدم اى من طرفي التداعي أية مذكرات أو مستندات خلال الأجل المضروب وبالجلسة الأخيرة قررت مد اجل الحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي يطلب القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى له مبلغ (20000 جنية )تعويضا عما أصابه من أضرار من جراء عدم اتخاذ الهيئة الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على صحة العاملين بها  ، وإلزامه المصروفات .

ومن حيث انه من الصفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فانه لما كان الثابت أن المدعى يطلب تعويضا ناجما عن المسئولية التقصيرية لجهة الإدارة وقوامها الخطأ الذي يسبب له ضررا ويقوم بينهما رابطة السببية مما لا مجال معه لاختصام المدعى عليه الثاني بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويكون صاحب الصفة في الدعوى رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان المستقر بنص المادة 163 من القانون المدني أن المسئولية التقصيرية قوامها الخطأ شريطة أن يسبب هذا الخطأ ضررا للغير وان تقوم بينهما رابطة السببية فيتعين لمساءلة الجهة الإدارية المدعى عليها عن خطئها ثبوت ركن الخطأ الموجب للمسئولية في جانبها وان يترتب على هذا الخطأ الضرر الذي حاق للمدعى شريطة وجود رابطة السببية بينهما .

ومن حيث أن الثابت من ملف التداعي أن المدعى قد قرر انه أثناء عمله بالهيئة بأعمال تغيير المازوت وغسيل القطارات حيث كان ذلك نتيجة عدم إتباع الهيئة إجراءات السلامة والاحتياطيات اللازمة لصحة وسلامة العاملين مما أدى إلى إصابته في عينيه بالتهابات تصل إلى حد عدم الرؤية حيث تم إجراء عملية له بمستشفى السكة الحديد ثم عرض على المجلس الطبي الذي قرر بجلسة 19/10/1997 بأنه غير لائق للعمل للعجز الكلى المستديم حيث صدر القرار رقم 616 في 22/11/1997 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/12/1997 إلا أن المدعى لم يدلل أن ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها حيث لم ينهض اى دليل من ملف التداعي يؤازر هذا النظر مما تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها وتكون الدعوى خليقة بالرفض.

ومن حيث أن من أصابه الخسر في دعواه فانه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى