موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1602 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م.

بـرئاسة السيــــــــــد الأستــــــاذ المستشـار/حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/سعيد حسين محمد المهدي النادي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/د. محمد عبد المجيد إسماعيل                وكيـــــــــل مجلس الدولة

وحضــــــــور السيــــــد الأستـــــــاذ المستشار/محمد مصطفي عنان                          مفـــــــــوض الـــــــدولة

وسكـــــــــــــرتـــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عمرو فؤاد محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 1602 لسنة 56ق

المقامة من

شيخ الأزهر … بصفته

ضـــــــــد

طارق السيد إبراهيم طاحون

الوقائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/11/2001 طالبا في ختامها القضاء بقبولها شكلا وبإلزام المدعي عليه بسداد مبلغا مقداره 1411.45 (ألف وأربعمائة واحد عشر جنيه وخمسة وأربعين قرشا)، نتيجة عدم تنفيذ عقد الإيجار المؤرخ في 1/8/2000 بشأن استئجار الكافيتريا وركن الطالب بمدينة البعوث الإسلامية وكذا التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وإلزامه المصروفات.

وذكر المدعي بصفته شارحا لدعواه أنه بتاريخ 30/7/2000 أجرى مزايدة لاستئجار الكافيتريا وركن الطالب بمدينة البعوث الإسلامية وأنها رست على المدعي عليه وحرر عقد إيجار بين الأزهر وبينه بتاريخ 1/8/2000 بقيمة إيجارية مقدارها 7330جنيه (سبعة آلاف وثلثمائة وثلاثين جنيه) وأن المدعي عليه لم يلتزم بشروط العقد، وأن منطقة الوايلي الطبية أعدت تقريرا مؤرخا في 24/10/2000 به أٍسباب لوقف تشغيل الكافتيريا وركن الطالب بالمدينة وأن المدينة فاوضت المدعي عليه لتوفيق أوضاعه إلا أنه اعترض على تلك المفاوض بتاريخ 8/7/2001.

وأضاف المدعي بصفته شارحا لدعواه أنه بناء على محضر الجلسة المنعقد بتاريخ 5/12/2000 والمعتمد من وكيل الأزهر بتاريخ 10/12/2000 تقرر فسخ العقد ومصادرة التأمين لسداد أجرة شهر نوفمبر وشهر ديسمبر لعام 2000 مع تحصيل قيمة الغرامات وكذا الفروق المالية الزائدة عن مبلغ التأمين ومصادرة جميع ما للمستأجر حتى يسدد ما عليه من ديون لخزينة البعوث الإسلامية وأن قيمة هذه المديونية بلغت المطالب به في ختام صحيفة الدعوى وأنه قدم طلب إلى لجان فض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ضد المدعي عليه بتاريخ 21/8/2001 أمام لجنة رقم (7) وقيد الطلب برقم1470 وبجلسة 16/10/2001 أوصت اللجنة بمقتضي الطلب تأسيسا على أن المدعي عليه قرر أن الإغلاق كان لوجود دورة مياه بلدية داخل مطبخ الكافتيريا تؤدي لوجود طفح داخل المطبخ لارتفاع منسوب أرضيتها عن أرضية المطبخ بالإضافة إلى تكسير بلاط الأرضية والحوائط والسقف وسوء حالة النظافة به وأنه لما كان ما ادعاه المدعي عليه أمام اللجنة ينافي الحقيقة والواقع ولا يعفيه من المسئولية فإن المدعي بصفته لم يوافق على قرار اللجنة بتاريخ 20/10/2001 وأقام دعواه الماثلة طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتآت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره (1411.455) جنيه (ألف وأربعمائة وأحد عشر جنيه وخمسة وأربعين قرشا مصريا) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه المصروفات.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1602 لسنة 56ق

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 1/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/12/2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لعدة جلسات لاستمرار المداولة آخرها جلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف إلى القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغا مقداره (1411.45جنيه) (ألف وأربعمائة وأحد عشر جنيه وخمسة وأربعين قرشا) والتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وإلزامه المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوى العقود الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي عليه خالف شروط التعاقد المبرم بينهما وأن ذلك بجانب تقرير منطقة الوايلي المحرر بتاريخ 24/10/2000 الثابت به أنه بمناسبة المرور على الكافيتريا في 23/10/2000 يرجي سرعة إيقاف العمل بها من اليوم لوجود خطر داهم متمثل في وجود دورة مياه بلدية داخل مطبخ الكافيتريا مؤدي لوجود طفح داخل المطبخ لارتفاع منسوب أرضيتها عن منسوب أرضية المطبخ بالإضافة إلى تكسير بلاط الأرضية والحوائط والسقف بعموم المطبخ وسوء حالة النظافة به وأنه تم إخطار حي الوايلي لإيقاف التشغيل بالكافيتريا لحين إزالة الخطر الصحي منها وإعادة تجديدها.

ومن حيث إن البند الثاني عشر من العقد ينص على أنه “يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على مبني الكافيتريا وأن يتحمل بقيمة إصلاح أي تلفيات تحدث له نتيجة إساءة الاستعمال…”.

ومن حيث إنه لما كان الثابت من التقرير سالف الذكر مخالفة المدعي عليه لشروط العقد فإن ما اتخذه المدعي بصفته من إجراءات تغدو صحيحة موافقة لأحكام العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه.

ومن حيث إنه لما كان المبلغ المطالب به ثابت من المستندات المودعة ملف التداعي بحسبانها مستحقة في ذمة المدعي عليه نتيجة لفسخ العقد الأمر الذي يتعين إلزامه به لاسيما وأن المدعي لم ينازع في مقدار المبلغ المطالب به.

ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كان المدعي بصفته لم يثبت أنه قد لحقت به أضرار نتيجة إخلال المدعي عليه بشروط العقد تقوم معها أركان المسئولية العقدية فإن ذلك الطلب يغدو غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون حقيقا بالرفض.

ومن حيث إن من إصابة الخسر في شق من دعواه وإجابت المحكمة في الشق الآخر فإنه يلتزم بمصروفات الدعوى مناصفة مع الطرف الآخر من التداعي إعمالا لحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره (1411.45جنيه) (ألف وأربعمائة وإحدى عشر جنيه وخمسة وأربعين قرشا) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي التداعي المصروفات مناصفة.

     سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى