
رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة
رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة
الطعن رقم 0639 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1070
بتاريخ 20-05-1967
الموضوع : رسوم
فقرة رقم : 2
يبين من لائحة إستعمال الطرق العامة و إشغالها بمدينة الإسكندرية الصادر بقرار المجلس البلدى بتاريخ 16 من فبراير سنة 1952 و المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1952 أن الأصل فى حالة الترخيص بالأشغال أن تحدد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته و تستحق الرسوم عند منح الرخصة ، أما فى حالة الأشغال غير المرخص به فأن الرسوم لا تستحق إلا بناء على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و ثبوت إرتكابه للمخالفة بصدور الحكم الجنائى بالإدانة ، فعلى أساس محضر ضبط الواقعة تحدد واقعة الأشغال المنسوبة إلى المخالف و المساحة التى تناولها و الرسوم المستحقة عليها و على أساس حكم الإدانة الذى يصدر بعد سماع أقوال المخالف و تحقيق دفاعه تستحق الرسوم .
( الطعن رقم 639 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0337 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 371
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة
فقرة رقم : 1
طرق عامة – اشغالها – الإتفاق على جباية رسوم عنها – إنعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الأصل أمر محظور قانونا – فى حالة ما إذا رخصت الجهة المختصة بأشغال للطريق العام يستحق عن ذلك رسم تحصله هذه الجهة يدخل هذا الرسم فى نطاق الوحدات المحلية ضمن مواردها المالية و يسرى عليه ما يسرى على هذه الموارد من القوانين و اللوائح المالية المطبقة فى الحكومة و المتعلقة بالأموال العامة – لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة و صيانتها و الحفاظ على إعتبارات النظام العام و الأمن العام بمدلولاته المختلفة أن تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من إختصاصات و سلطات فى هذا الشأن أو أن تنزل عنها إلى أحد الأفراد أو الهيئات فتخوله الحق فى إقتضاء رسوم أشغال الطريق من المخالفين – كل تصرف أو اتفاق أو قرار يقضى بذلك يعتبر و لا شك تصرفاً أو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقا ينزل به إلى درجة الإنعدام لأنه و الحالة هذه ينطوى على نزول عن المال العام و عن حق أصيل للدولة فى جباية الضرائب و الرسوم و الإيرادات العامة .
( الطعن رقم 337 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/1 )