موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة

رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة

الطعن رقم  0639     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1070

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

يبين من لائحة إستعمال الطرق العامة و إشغالها بمدينة الإسكندرية الصادر بقرار المجلس البلدى بتاريخ 16 من فبراير سنة 1952 و المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1952 أن الأصل فى حالة الترخيص بالأشغال أن تحدد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته و تستحق الرسوم عند منح الرخصة ، أما فى حالة الأشغال غير المرخص به فأن الرسوم لا تستحق إلا بناء على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و ثبوت إرتكابه للمخالفة بصدور الحكم الجنائى بالإدانة ، فعلى أساس محضر ضبط الواقعة تحدد واقعة الأشغال المنسوبة إلى المخالف و المساحة التى تناولها و الرسوم المستحقة عليها و على أساس حكم الإدانة الذى يصدر بعد سماع أقوال المخالف و تحقيق دفاعه تستحق الرسوم .

 

( الطعن رقم 639 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 371

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة

فقرة رقم : 1

طرق عامة – اشغالها – الإتفاق على جباية رسوم عنها – إنعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الأصل أمر محظور قانونا – فى حالة ما إذا رخصت الجهة المختصة بأشغال للطريق العام يستحق عن ذلك رسم تحصله هذه الجهة يدخل هذا الرسم فى نطاق الوحدات المحلية ضمن مواردها المالية و يسرى عليه ما يسرى على هذه الموارد من القوانين و اللوائح المالية المطبقة فى الحكومة و المتعلقة بالأموال العامة – لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة و صيانتها و الحفاظ على إعتبارات النظام العام و الأمن العام بمدلولاته المختلفة أن تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من إختصاصات و سلطات فى هذا الشأن أو أن تنزل عنها إلى أحد الأفراد أو الهيئات فتخوله الحق فى إقتضاء رسوم أشغال الطريق من المخالفين – كل تصرف أو اتفاق أو قرار يقضى بذلك يعتبر و لا شك تصرفاً أو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقا ينزل به إلى درجة الإنعدام لأنه و الحالة هذه ينطوى على نزول عن المال العام و عن حق أصيل للدولة فى جباية الضرائب و الرسوم و الإيرادات العامة .

 

( الطعن رقم 337 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/1 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى