
كفالة الدين التجارى
كفالة الدين التجارى
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 737
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : كفالة الدين التجارى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/779 من التقنين المدنى على أن ” كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً و لو كان الكفيل تاجراً . على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى و لو كان الإلتزام المكفول إلتزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن و المدين تاجراً و كان الكفيل نفسه تاجراً و ذلك إستثناء من القاعدة التى تقضى بأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .
( الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/2 )
=================================