الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333
بتاريخ 23-11-1985
الموضوع : استيلاء
القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967.
صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بالإستيلاء على العقار محل النزاع – أساس ذلك : – أن المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 أجازت لوزير التربية و التعليم أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم و قد آل هذا الإختصاص إلى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 – مؤدى ذلك : – أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه صدر إستناداً إلى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم – لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة أنه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و أن من واجب الإدارة أن تحترم هذه الحجية فتمتنع عن إتخاذ أى موقف أو تصرف يتنافى مع هذه الحجية – أساس ذلك : – أن الحكم الصادر بالإخلاء يستند إلى إخلال المحافظة بالإلزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين أن القرار الصادر بالإستيلاء إستند إلى أحكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى أطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1715 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 873
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات . إشترط المشرع لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً – مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع – صدور حكم بتسليم العقار محل الإستيلاء لا يفيد فى إثبات شغل العقار طالما أنه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الإستيلاء عليه – أساس ذلك : أن العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية .
( الطعن رقم 1715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع – للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام – يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه :
أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .
ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .
ثالثاً : فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم – مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 2
1) تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع – للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام – يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه :
أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .
ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .
ثالثاً : فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم – مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 595
بتاريخ 25-02-1989
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
فقرة رقم : 1
مناط الإستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً – صدور حكم قضائى واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً – لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها – فإذا أخذت بإلتزاماتها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائى بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للإستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و إلا انحرف القرار الصادر بالإستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً .
( الطعن رقم 1685 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )
=================================