فى الدعوى رقم 11505 لسنه 54ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه عقود
—-
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 16/5/2006
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الاستاذ المستشار / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محسن ابراهيم محمد مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد العتريس مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
” اصدرت الحكم الاتى”
فى الدعوى رقم 11505 لسنه 54ق
المقامه من :-
رئيس مجلس اداره الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهره ” بصفته “
ضد :
رئيس المجلس الاعلى للاثار ” بصفته
——-
الوقائع
——
بتاريخ 5/8/1998 أقام المدعى ” بصفته ” هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمه جنوب القاهرة الابتدائيه وقيدت بجدولها العام برقم 1887 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا فى ختامها الحكم بالزم المدعي علية بتسليم مبني السيوفية / قسم الخليفة والمقام على مساحة 600م2 تقريبا والمكون من دورين مع الزامه باداء الربع عن الفتره من عام 1985 وحتى قيام التسليم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 0 وبلا كفالة 0
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم وكيل المدعى ثلاثهه حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافهم اخصها 1- اصل الانذار المرسل الى المدعى عليه “بصفته ” 2- ص2وره ضوئيه من حجه وقف مؤرخه 4/140/1908 3- صور من عدد من الكتب المتبادله بين الجمعية الخيريه الاسلامية 0 وهيئة الاثار المصريه 0 كما قدم مذكره بدفاعه 0
وقدم الحاضر عن المدعى عليه ” بصفته ” حافظة مستندات طويت على صوره طبق الاصل من جريده الوقائع المصريه 0 وأصل الخريطه موضحا بها موقع الأثر محل التداعى 0 كما قدم مذكرتى بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى 0
وبجلسة 19/4/1999 عدل الحاضر عن المدعى ” بصفته ” طلباته الى طلب الحكم بالتعويض عن المبنى بسعر السوق الحالى طبقا لنص الماده (15) من القانون رقم 117 لسنه 1983 وحكم المحكمة الدستوريه العليا فى القضية رقم 182 لسنه 19 ق وبجلسة 28/6/1999 طلبت هيئة المحكمة تحديد قيمة التعويض اللازم فحددته الجمعية المدعيه بمبلغ وقدرة خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الاستيلاء على مبنى السيوفيه 0
وبجلسه 28/2/2000 حكمت المحكمه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى القضاء الادارى وابقت الفصل فى المصروفات 0
ونفاذا لذلك احيلت الدعوى الى هذه المحكمه وقيدت بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم ثم جرى تحضيرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه ” بصفته ” حافظة مستندات حوت صوره طبق الاصل من جريده الوقائع المصريه العدد 115 فى 17 من ديسمبر عام 1951 مثبت فيها قرار وزير المعارف العموميه رقم 10357 فى 21 من نوفمبر سنه 1951 وقدم الحاضر عن المدعى ” بصفته ” حافظه مستندات حوت صوره ضوئيه من حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 182 لسنه 19 قضائية / دستورية
كما قدم مذكره بالدفاع طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه ” بصفته ” باداء مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن فقد حيازه الجمعيه للمبنى المستولى عليه وايلولته للمجلس الأعلى للآثار 0 والتعويض المناسب عن التاخير فى تنفيذ هذا الالتزام من تاريخ المطالبه القضائيه مع الزام المصروفات 0
واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى أرتآت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا 0 وباحقية الجمعيه المدعيه فى التعويض الذى تقدره هيئه المحكمه والزام الجهة الاداريه المصروفات
ونظرت المحكمه الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها حيث تبادل طرفا المنازعه المذكرات على الوجه المبين بالمحاضر ، وبجلسه 28/2/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 2/5/2006 ممع التصريح بايداع ممذكرات خلال شهر 0 وخلال الاجل المضروب اودع الحاضر عن الجهة الاداريه مذكره بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات والاتعاب ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسه اليوم لاتمام المداوله وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق 0 وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
حيث ان طلبات الجمعيه المدعيه 0 وفقا لصحيح تكييفها فى ضوء ما تستظهره هذه المحكمه من حقيقه نيه المدعى ” بصفته ” فى ابدائها وبما يتفق ورقابه المشروعيه التى تبسطكها المحكمه على الدعوى الاداريه تنحصل فى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفه ” بان يدفع لها مبلغا مقدداره خمسة ملايين جنيه تعويضا عن اعتبار مبنى السيوفيه / قسم الخليفة آثرا واخلاء الجمعيه من هذا المبنى ، مع الزام المدعى عليه ” بصفته “المصروفات 0
وحيث انه بتاريخ 21 من نوفمبر سنه 1951 صدر قرار وزير المعارف رقم 10357 لسنه 1951 استنادا الى احكام القانون رقم 215 لسنه 1951 لحماية الآثار متضمنا النص على أن تعتبر مسجله الآثار المقيده بالسجلات المعده لهذا الغرض والمبينه فى الجدول المرافق لهذا القرار 0 ومن بينها المبنى محل النزاع 0 ثم صدر قانون حمايه الآثار بالقانون رقم 117 لسنه 1983 متضمنا الغاء القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار اليه 0 ونص فى مادته الرابعه على أن تعتبر مبان آثريه المبانى التى آعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات او أوامر سابقه وعلى الزام كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناءا تاريخيا او موقعا آثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أى ملف او نقصان 0 وعملا بمادته السادسه تعتبر جميع الاثار من الأموال العامه – عدا ما كان وقفا – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها الا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذه له 0 كما تضمنت مادته الثالثه عشر النص على ” يترتب على تسجيل الأثر العقارى واعلان المالك بذلك طبقا لاحكام الماده السابقه الأحكام الآتيه :- 00 كما نص فى مادته الثامنه عشر على ان ” لا يترتب على اى استغلال قائم من قبل الافراد أو الهيئات الموقع أثرى أو أرض أو بناء ذى قيمة تاريخيه أى حق فى تملكه 0 ويحق للهيئه كلما رأت ضروره اخلاءها مقابل تعويض عادل 0 وبمقتضى مادته السادسه والعشرين تتولى هيئه الآثار حصر الاثار الثابته والمنقوله وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتعتبر مسجله الآثار المقيده فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها 0وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنه 1994 بانشاء المجلس الأعلى للآثار ليحل محل هيئه الاثار المصريه فى مباشرة اختصاصاتها اينما وردت ونص على ان يؤول للمجلس مالها من حقوق ما عليها من التزامات 0
وحيث ان المحكمه الدستوريه العليا قضت بجلستها المنعقده فى 2 من مايو سنه 1999 فى القضية رقم 182 لسنه 99 قضائيه/ دستوريه ” بعدم دستوريه الماده 13 من قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 فى مجال تطبيقها على الملكيه الخاصه 0 وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه اثرا “
وحيث ان الماده (1) من القانون رقم 80 لسنه 1971 بانشاء هيئه الاوقاف المصريه تنص على ان ” تنشا هيئه عامه تسمى ” هيئه الاوقاف المصريه ” تكون لها الضخية الاعتباريه وتتبع وزير الاوقاف ويكون مقرها مدينه القاهره 00
وتنص الماده (2) من ذات القانون على ان ” تختص الهيئه وحدها بادارة واستثمار اموال الاوقاف الاتيه : اولا : الاوقاف المنصوص عيلها فى الماده (1) من القانون رقم 272 لسنه 1959 المشار اليه 000 “
وتنص الماده (5) من القانون المذكور على ان ” تتولى الهيئه نيابه عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف الخيريه اداره هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصاديه بقصد تنميه اموال الاوقاف باعبتراها اموالا خاصه 000 “
ومفاد ما تقدم انه بعد ان قصر القانون رقم 252 لسنه 1959 تنظيم وزاره الاوقاف ادارة الاوقاف الخيريه على الوزاره 0 انشا المشرع هيئه الاوقاف المصريه بالقانون رقم 80 لسنه 1971 وخولها وحدها اختصاص ادارة واستثمار اموال الاوقاف الخيريه باعبتارها نائبا عن وزير الاوقاف فى ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان العقار محل التداعى والمسجل اثرا برقم 263 بموجب قرار وزير المعارف العموميه رقم 10357 لسنه 1951 هو من الاموال الموقوفه وقفا خيريا 0 والتى تتولى هيئة الاوقاف المصريه ادارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فان ما يتولد عن هذا العقار من تعويض استنادا الى أحكام قانون حمايه الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 يكون من حق الهيئه المذكورة وحدها المطالبه به باعتبارها الجهه المنوط بها القيام على نظارته وادارته نيابه عن الوقف الذى هو شخص معنوى يدخل فى عداد اشخاص القانون الخاص 0 الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثله غير مقبوله لرفعها من غير ذى صفه 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184/1 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه :- بعدم قبول الدعوى لرفعها منت غير ذى صفه والزمت المدعى ” بصفته ” المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا