جنحة ضرب- مذكرة
مذكـــــــــرة
محكمة جنح مستأنف ===
بدفاع======= “متهـــــــــــــــــم “
ضـــــــــــــد
السيدة / =========“مدعي بالحق المدنى “
النيـابة العامـــة “سلطـــــــــــــة اتهـــــام “
في الجنحة رقم لسنة جنح
والمحدد لنظرها جلسة 29/10/2009
يقول
المولى عز وجل “بسم الله الرحمن الرحيم “
“وجاءوا آبائهم عشاء يبكون (16 ) قالوا
با أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا
ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امراً
فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)”
” صدق الله العظيم سورة
يوسف الايات 18,17,16
الدفــــــــــاع
(1)الدفع
بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى
(2)
الدفع بعدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
(3)
بشيوع الأتهام وكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0
اولاً : الدفع بتناقض الدليل
الفنى مع الدليل القولى
ورد في الأثر وفيما سطره
أئمة التفسير “أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام
–حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق
قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد
برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهمين في
الجنحة الماثلة 0
أولاً : قرر
المجنى عليه بأقواله بالمحضر بأن أصابته عبارة عن (جروح بالكف الأيسر وكدمة بالكف
الأيمن و كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالساق اليمنى )
فى حيـــــــن
أن التقريرين الطبيين
بالأوراق قد أتيا بأصابات مغايرة تماماً لما جاء باقوال المجنى عليه المزعوم على
النحو الأتى ( سحجات بالكتف الأيسر
وكدمة بالفخذ الأيسر و الظهر)
000وهو ما يعنى الأتى
1- أن الكفين اللذين يدعى بأقواله أن أصابته بهما
قد أتيا خلواً من ثمة أصابات حتى تظهر بالتقرير الطبى , فى حين يأتى التقرير
باصابة لم يذكرها أصلاً أطلاقاً بالكتف الأيسر فأى الأقوال نصدق سيما و أن
التقريرين لم يرد باى منهما ما يفيد التحقق من شخصية المتقدم للكشف الطبى ؟؟؟
2- أدعى المجنى عليه
المزعوم بأقواله أصابته بكدمات فى الساقين اليسرى واليمنى فى حين تكذبه التقارير
الطبية حين تقرر بأن أصابته المزعومة فى الفخذ (وليس الساق ) الأيسر , دون ثمة
اصابات فى أى من الساقين؟؟؟؟ .
3- خلت أقواله من ذكر ثمة
أصابات بالظهر فى حين تطالعنا التقارير الطبية بزعم وجود كدمة بالظهر .
4- أن تلك التقارير قد
وعددها أثنين( على غير العادة أو مقتضى من الضرورة ) قد صدرت بطريق التؤاطؤ
والمجاملة لصالح المجنى عليه , وقد خلت من بيان ما يفيد التحقق من شخصيته قبيل
الكشف عليه .
ثانياً :-عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
على ما يبين من مطالعة
أقوال المجنى عليه بالمحضر المذكور أنها قد أتت متناقضة ومتهاترة على نحو يستحيل
معه تصور الواقعة كما جاءت بأقواله وحسبنا أن نورد بعضاً من صور عدم المعقولية على
النحو التالى:-
1. أدعى المجنى عليه
بصفحة 2 من المحضر صراحة بقيام المتهم بتوجيه ضربات بالبوكس (لكمات) فى وجهه وهو
ما أدى بحسب زعمه لكسر زجاج نظارته الطبية فى حين يخلو وجهه من ثمة أثر لكدمات أو
جروح أو خدوش أو سحجات تنبىء عن حدوث هذا الأعتداء المزعوم واللكم فى الوجه ولو
كان المجنى عليه صادقاً فى أياً من أقواله لكان من باب أولى أن تترك تلك اللكمات
أثراً فى وجهه.
2. أدعى المجنى عليه
بأقواله أن أعتداء المتهم الأول عليه قد جاء بيده المجردة وخلت أقواله من ثمة
أشارة لكون المتهم كان يحمل فى يديه أى أداة صلبة حال أعتدائه المزعوم عليه ومع
ذلك يطالعنا بثلة من الأصابات
جميعها يستحيل حدوثها باليد المجردة من كدمات وأصابات.
وكان مسلسله الهزلى الأخير فى أدعاء كون المتهم قد قام بكسر زجاج
سيارته كذلك وبأى وسيلة بيده المجردة فى حين أن المتعارف عليه أن زجاج السيارة
بحاجة إلى أداة صلبة لتكسيره وهو ما يقطع بزيف الأتهام وتلفيقه وعدم معقوليته.
3. أدعى المجنى عليه وجود
تلفيات بسيارة أورد بياناتها فى الأوراق فى حين لم يقدم ثمة دليل يفيد ملكيته
للسيارة المذكورة.
ثالثاً: شيوع الأتهام وكيدية الاتهام وتلفيقه:-
الحق الذي لا مرية فيه
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان المدعي بالحق المدني قد لجاء لتلك الوسيلة الرخيصة للنيل من مطلقته
شقيقة التمهم الأول و أبنة الثانية للانتقام
منه” لكونه قد تصدى للمحافظة على حقوق شقيقته وإيواءها بعد طلاقها من
المجنى عليه – وقد أقيمت العديد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة قبله و كذ استحصلت على أحكام عدة و من ثم فقد أضمر لها ولأسرتها حقداً دفيناً
وسعى للنيل منها وإيذائها فى أسرتها ومن ثم فأنه يتخذ بما له من سطوة ونفوذ جميع
الوسائل الكيدية لمحاولة النيل من تلك الأسرة ودفعهم للتنازل عن حقوق ابنتهم بالزج بهم في مثل هذه المحاضر الكيدية ومن ثم
فانه يتعين التصدي لتلك المحاولات الظالمة.
سيما وأنه فى محاولته تلك
قد راح يسند الأتهام للمتهم الأول ووالدته المسنة المتهمة الثانية بأحداث أصاباته
والتعدى عليه بالضرب و أشاع الأتهام منذ بدء محضره فيما بينهما للأضرار بكليهما .
ومن ثم يتعين القضاء
ببراءة المتهمين منه 0
بنـــــاء عليـــــــه
نلتمس
براءة المتهمين مما نسب إليهم 0
وكيل المتهم
المحــــامى