
الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
الطعن رقم 0308 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 554
بتاريخ 07-04-1962
الموضوع : حكم
فقرة رقم : 3
إذا أريد تكييف حكم ما وجب أولاً فهم القضاء الوارد به و يكون استخلاص هذا الفهم بالرجوع إلى منطوق الحكم لأن القاضى فى المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة فالعبرة بمنطوق الحكم . أما أسبابه فالمقصود منها – فى الأصل – بيان الحجج التى أقنعت القاضى بما قضى به و جعلته يسلك فى فهم الدعوى السبيل الذى إرتاح إليه . فهى تشمل الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى بنى عليها الحكم . و الحكم الذى يأمر فى منطوقه بإجراء إثبات معين يعد حكماً تمهيدياً فقط و لو ناقش فى أسبابه العقد المبرم بين طرفى الخصوم و حدد طبيعته .
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 229
بتاريخ 19-11-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
فقرة رقم : 1
لاشك فى أن القرار الصادر بندب الخبير لا يخرج عن كونه حكما توافرت له مقومات الأحكام إذ أصدرته محكمة القضاء الادارى بما لها من سلطة قضائية فى خصومة مطروحة عليها متضمنا إتخاذ أجراء من أجراءات الإثبات – و لئن كان هذا الحكم قد صدر غير مسبب الا أن ذلك ليس من شأنه أن ينزع صفة الحكم أو يشوبه بالبطلان إذ من المسلم أن الأحكام غير القطعية الادرة بإتخاذ أجراء من أجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها لأن النطق بما يفصح بذاته عن سبب إصدارها .
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 537
بتاريخ 07-01-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
فقرة رقم : 1
أن الحكم بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة لحين الغاء القرار الصادر بالفصل بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ، شأنه شأن الحكم بوقف التنفيذ الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة و أن كان لا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً ، إلا أنه يظل مع ذلك حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها ، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظر الدعوى لسبب يتعلق بالوظيفة إذ أن قضاء المحكمة فى هذا السبيل ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً ، فيقيدها عند نظر طلب الغائه ، فما كان يجوز للمحكمة بحكمها الصادر فى 22 من يناير سنة 1961 برفض الدفع بعدم الإختصاص لإنتفاء الولاية أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فى هذا الطلب من جديد لأن حكمها الأول كان قضاء نهائياً حائزاً لحجية الأحكام ثم قوة الشئ المحكوم به ، و لو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولاً لكان حكمها معيباً لمخالفته لحكم سابق حائز قوة الشئ المحكوم به أما و قد إنتهت المحكمة فى هذا الدفع إلى نفس النتيجة التى إنتهى إليها حكمها الأول فإن الحكم المطعون فيه يتمخض فى هذا الخصوص نافلة و تزيداً فمتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فأنه يكون حجة فيما فصل فيه و يعتبر عنواناً للحقيقة حتى و لو كان قد تنكب وجه الصواب فى مسائل تتصل بالنظام العام كرفض الدفع بعدم الإختصاص المتعلق بالوظيفة ذلك أن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار تلك الحجية بمقولة أن الإختصاص المتعلق بالولاية يتصل بالنظام العام .
=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
فقرة رقم : 1
أن المادة 212 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى” و هذه المادة- حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون تقابل المادة 378 من القانون السابق و تماثلها فى الحكمة التشريعية و هى منع تقطيع أوصال الخصومة الواحدة و توزيعها بين المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى، الا أن النص الجديد قد عمل على تفادى ما أثاره النص الملغى من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية و الفرعية بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر و تلك التى لا تقبله، فأتجه القانون الجديد إلى عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و لما كان قضاء هذه المحكمة قد أطرد على تطبيق حكم المادة 378 الملغاة على الطعون التى تقام أمامها تحقيقا للحكمة التشريعية التى استهدفتها و لأنها لا تتعارض و قواعد التقاضى الواردة فى قانون مجلس الدولة فأنه يتعين تطبيق حكم المادة 212 الحالية لذات الأسباب التى دعت إلى أعمال حكم النص الملغى فى تلك الطعون و الذى يخلص من نص المادة 212 مفسرا على هدى المذكرة الايضاحية أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أما الأحكام التى تنتهى بها الخصومة كلها فيكون الطعن فيها فور صدورها و ذلك سوا كانت هذه الأحكام قد فصلت فى موضوع الدعوى أم فى مسألة متفرعة عنه، فالأحكام غير الفاصلة فى موضوع الدعوى و لكنها منهية للخصومة كالحكم بعدم اختصاص المحكمة أو بعد قبول الدعوى أو بسقوط الخصومة أو بتركها يجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها لأنها ما دامت قد أنهت الخصومة فلن يعقبها حكم فى موضوع الدعوى، و لذلك فلا محل لتعليق الطعن فيها على صدور حكم فى الموضوع .
و من حيث أنه لما كان الحكم الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 من المحكمة التأديبية بالاسكندرية قد أستهل قضاءه بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بنظر الدعوى و قضى فيه صراحة برفضه ثم أردف ذلك بالفصل فى الاختصاص المحلى للمحكمة المذكورة بنظر الدعوى و إنتهى فى منطوقه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وأمر بأحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات فإنه يخلص من ذلك أمران أولهما أن ما تضمنته أسباب الحكم من فصل فى الدفع بعدم الاختصاص الولائى قد ارتبط ارتباطا جوهريا بما قضى به منطوقه من عدم الاختصاص المحلى و من ثم فقد حاز قضاءه فى الدفع المشار إليه حجية الأمر المقضى ذلك أنه ما كان يصح قانونا أن تبحث المحكمة الاختصاص المحلى الا بعد أن تقضى فى الدفع بعدم ولايتها على الدعوى أما الأمر الثانى فهو أن قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قد أنهى الخصومة أمامها دون فصل فى موضوع الدعوى، فهو بهذه المثابة من الأحكام التى يطعن فيها مباشرة و على استقلال طبقا لحكم المادة 212 الذى سلف بيانه و لما كان الطاعن لم يطعن فى هذا الحكم فإنه يكون و الحالة هذه قد أصبح حائزا لقوة الأمر المقضى و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما ذهب إليه من أنه لا وجه لاعادة بحث الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بنظر الدعوى بعد أن سبق للمحكمة التأديبية بالاسكندرية الفصل فيه بحكم قطعى حائز لقوة الأمر المقضى أما أستناد الطاعن فى تأدييد هذا السبب من طعنه إلى حكم المادة 229 من قانون المرافعات التى تقضى بأن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى الدعوى فإنه لا وجه لأعمال هذا النص الذى ورد فى شأن الاستئناف عند الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ لا تتسع له حالات الطعن أمامها كما وردت فى قانون مجلس الدولة وهى حالات تقابل الطعن بالنقض فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 627
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
فقرة رقم : 1
المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تجهيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى عريضة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها – الحكم الصادر فى شأن طلب وقف التنفيذ و أن كان لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً الا أنه يبقى مع ذلك حكما قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأحكام فى موضوع الطلب ذاته و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لرفع الدعوى بعد المواعيد القانونية أو لعدم نهائية القرار المطعون فيه – قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل يعتبر نهائياً كذلك – تعرض المحكمة الإدارية لهذه الدفوع بمناسبة نظرها طلب صرف المرتب مؤقتاً و الفصل فيها بحكم نهائى حاز حجية الأمر المقضى يحول دون إعادة تعرض المحكمة الإستئنافية للحكم فى هذه الدفوع .
( الطعن رقم 802 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 329
بتاريخ 16-02-1982
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
فقرة رقم : 1
مرافعات – حكم – حكم تمهيدى بندب خبير تحديد مهمته – أمانة الخبير – إذا لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فإن حقه فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة – أساس ذلك – المادة 137 من قانون المرافعات المدنية و التجارية وجوب نظر الطعن بحالته .
( الطعن رقم 388 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/2/16 )