موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

 

قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن جهة الإدارة عندما تتعاقد مع الأفراد أو الهيئات بطريق المناقصة العامة تسير فى ذلك على مقتضى القواعد و الأحكام المضمنة فى القانون رقم 236 لسنة 1954 الصادر فى 22 من ابريل سنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هو الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات ، و كذلك القواعد المنصوص عليها فى لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 فى نطاق تطبيقها ، و فيما لا يتعارض منها مع أحكام القانون المذكور ، و قد نصت المادة 13 من القانون رقم 236 لسنة 1954 على أن ينظم بقرار من وزيرالمالية و الاقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و اجراءات ، و قد صدر القرار رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات – و مقتضى هذا التنظيم الإدارى أن الاجراءات التى تنتهى بالتعاقد تتولاها جهات ثلاث ، الأولى : لجنة فتح المظاريف ، و الثانية : لجنة البت فى العطاءات ، و الثالثة : جهة التعاقد . و لكل من هذه الجهات الثلاث اختصاص معين . فلجنة فتح المظاريف ، كما هو واضح من تسميتها ، تقوم بفتح مظاريف العطاءات المقدمة تمهيدا لفحصها و التأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها ، و استبعاد العطاءات التى لا تستوفى الشروط لسبب أو لآخر . و قد نظمت اجراءاتها المادة 56 من لائحة المناقصات و المزايدات . بعد ذلك أن تقوم لجنة البت بمهمتها و هى اتمام الاجراءات بقصد الوصول إلى تعيين أفضل المناقصين أو المزايدين حسب القانون . و قد حددت اختصاصات هذه اللجنة المواد من 3 إلى 6 من القانون سالف الذكر ، و المواد 67 و ما بعدها من اللائحة ، و اختصاص اللجنة هنا اختصاص مقيد تجرى فيه على قواعد وضعت لصالح الإدارة و الأفراد على السواء بقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين المناقصين جميعا . و قرار لجنة البت بارساء المناقصة على أحد المتقدمين ليس الخطوة الأخيرة فى التعاقد ، بل ليس الا اجراء تمهيديا فى عملية العقد الإدارى المركبة . ثم بعد ذلك يأتى دور الجهة المختصة بابرام العقد ، فاذا رأت أن تبرمه فإنها تلتزم بابرامه مع المناقص الذى عينته لجنة البت و اختصاصها فى هذه الحالة اختصاص مقيد حيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير هذا المناقص ، و لا تستبدل غيره به . الا أنه يقابل هذا الاختصاص المقيد سلطة تقديرية هى حق هذه الجهة فى عدم اتمام العقد و فى العدول عنه إذا ثبتت ملاءمة ذلك للأباب تتعلق بالمصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 2

نصت المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 على أن ” تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها . و قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا . أما فى غير هذه الحالة فيجوز لرئيس المصلحة الغاء المناقصة فى احدى الحالات الآتية : ” 1 ” إذا تقدم عطاء و حيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد . ” 2 ” إذا أقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات . ” 3 ” إذا كانت قيمة الأقل تزيد على القيمة السوقية . و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من رئيس المصلحة بناء على رأى لجنة البت فى العطاءات ” . و مفاد هذا النص أن المشرع أجاز الغاء المناقصة فى جميع الأحوال سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك . الا أنه فى حالة الالغاء قبل البت فى المناقصة يجب أن يكون سبب الالغاء هو الاستغناء نهائيا عن المناقصة . و أن يحصل الالغاء بقرار مسبب من رئيس المصلحة . أما إذا كان قد تم بعد البت فى المناقصة فإن الالغاء فى هذه الحالة جوازى ، و يكون فى احدى الحالات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و يكون لرئيس المصلحة أيضا ، و بقرار منه بناء على رأى لجنة البت . و ظاهر أن هدف المشرع من تقرير حق الإدارة على هذا النحو ، مقصود به تغليب المصلحة العامة ، و رعاية خزانة الدولة ، فإذا ما تغيت جهة الإدارة هذه الغاية ، و حققت هذا الهدف ، كان قرارها فى هذا الشأن سليما مطابقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 3

أن عبارة ” اذا استغنى عنها ” التى اشترطتها الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 لجواز الغاء المناقصات لا تنصرف فقط إلى الاستغناء عن المادة المطروحة فى المناقصة العامة ، إذ قد يكون المقصود بالاستغناء أما تبين عدم الحاجة إلى المواد أو الاستغناء عن المناقصة العامة كوسيلة للحصول عليها ، لأن غير هذه الوسيلة قد يكون أصلح من وجهة المصلحة العامة ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية فى هذا الخصوص ، و قد جاء فيها : ” و قد تناولت المادة السابعة الأحوال التى يجوز فيها الغاء المناقصة بعد النشر عنها ، و قبل البت فيها ، و جعلت لرئيس المصلحة وحده سلطة الغائها إذا استغنى عنها نهائيا لالغاء الاعتماد المخصص لها مثلا أو لأى سبب آخر مشابه ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 4

لا محل لما ذهب إليه الطعن من أن القرار الصادر من الوزير بالغاء المناقصة و الاتجاه إلى طريق الممارسة قد صدر ممن لا يملك أصداره ، إذ كان يتعين أن يصدر من رئيس المصلحة وحده و فقا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 ، لا محل لذلك لمخالفة هذا الزعم لأحكام القانون و دليل ذلك ما نصت عليه المادة 60 من اللائحة السابقة و هى تقابل المادة 18 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات ، التى تنص على أنه ” إذا اختلف رأى لجنة البت أو رأى أغلبيتها مع رأى رئيس المصلحة أو السلاح أو رئيس المنطقة أو الوحدة أو الفرع حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصلح العطاءت لارساء المناقصة على مقدمه أو اجراء أو عدم اجراء المفاوضة ، أو غير ذلك ، فيعرض الأمر على وكيل الوزارة المختص للبت فيه نهائيا أما بمعرفته مباشرة أو بعد عرضه على لجنة فنية برياسته إذا رأى ذلك . أما إذا كان الخلاف فى الرأى بين لجنة البت فى الوزارة و بين وكيل الوزارة ، فيكون القرار النهائى للوزير ” . و هذا الحكم يصدق تماما على ما سبقت الاشارة إليه من اختلاف وجهات النظر بين تقرير لجنة البت و السيد وكيل وزارة الصحة مما أدى إلى عرض الأمر على السيد الوزير فأقر وجهة نظر وكيل الوزارة للأسباب التى أدت إلى اصدار القرار محل الطعن .

 

( الطعن رقم 313 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1067     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 334

بتاريخ 17-02-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

يشترط دائماً فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعاً بحسن السمعة . و هذا قيد لمصلحة المرفق ، أكده نص المادة الثالثة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات الذى يقضى بأن تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص و يجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأى فى أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المادية و الفنية و حسن السمعة فللإدارة إذن حق أصيل فى إستبعاد من ترى إستبعادهم من قائمة عملائها ، ممن لا يتمتعون بحسن المسمعة و لها مطلق التقدير فى مباشرة هذا الحق لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

و لا يخل بحق الإدارة فى هذا الشأن ما نصت عليه المادة 85 بند “1” من لائحة المناقصات و المزايدات من أن ” ينفسخ العقد و يصادر التأمين النهائى و ذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة و بدون إخلال بحق المصلحة فى المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فى الحالات الآتية : “1” إذا إستعمل المعهد الغش أو التلاعب فى معاملته مع المصلحة أو السلاح و حينئذ يشطب إسمه من بين المتعهدين و تخطر وزارة المالية و الإقتصاد بذلك و لا يسمح له بدخول فى مناقصات حكومية . هذا علاوة على إبلاغ أمره للنيابة عند الإقتضاء . . . ” ذلك أن هذا النص لم يرد لحرمان الإدارة من حقها فى شطب إسم المتعهد الذى يستعمل الغش و التلاعب فى حالة ما إذا لم تر فسخ العقد . و لكنه ورد – كما تنطبق عباراته – لإلزام الإدارة بشطب إسم ذلك المتعهد فى حالة فسخ العقد . أما إذا لم تر الإدارة فسخ العقد فأنه يبقى لها حقها فى إستبعاد من لا يتمتع بحسن السمعة من قائمة عملائها ذلك الحق الأصيل الذى لم يخل به نص المادة 85 سالفة الذكر . فيجوز لها بمقتضى هذا الحق أن تشطب إسم المتعهد إذا إستعمل الغش أو التلاعب حتى و لو لم يفسخ العقد لهذا السبب . و حاصل القول أن شطب الإسم المتعهد لسبب إستعمال الغش و التلاعب إذا كان واجباً فى حالة فسخ العقد. فإنه أيضاً جائز إذا لم يفسخ العقد .

 

( الطعن رقم 1067 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1192

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لا يحرم الإدارة من حقها فى شطب إسم المتعهد الذى يستعمل الغش أو التلاعب فى حالة ما إذا لم تر فسخ العقد و قبلت الأصناف المخالفة ، ذلك أنه ورد – كما تنطق عباراته – لا إلزام الإدارة بشطب إسم ذلك المتعهد فى حالة فسخ العقد . أما إذا لم تر الإدارة فسخ العقد فإنه يبقى لها دائماً حقها فى إستبعاد من لا يتمتع بحسن السمعة من قائمة عملائها و ذلك الحق الأصيل الذى لم يخل به نص المادة 85 سالف الذكر فيجوز لها بمقتضى هذا الحق أن تشطب إسم المتعهد إذا ثبت إستعماله الغش أو التلاعب حتى و لو لم يفسخ العقد لهذا السبب بمعنى أن شطب إسم المتعهد بسبب إستعمال الغش و التلاعب إذا كان واجباً فى حالة فسخ العقد فإنه جائز أيضاً إذا لم يفسخ العقد بإعتبار أن إستعمال الغش أو التلاعب دال بذاته على عدم تمتع المتعهد بحسن السمعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1192

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 2

أن مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها لا يشكل غشاً أو تلاعباً يدعو إلى شطب إسم المتعهد من قائمة المتعاملين مع الإدارة إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من الخداع من جانب المدعى فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه أو طبيعته أو صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها . ففى هذه الحالة يتوافر سوء القصد الدال على إستعمال الغش المبرر للشطب كذلك فإن مجرد مخالفة المواصفات فى الكمية القليلة التى قام المدعى بتسليمها إلى العمال فى محله و فى الظروف التى تم فيها هذا التسليم لا يعد تلاعباً . ذلك أن التلاعب الذى يجاوز الإهمال و لا يرقى مرتبة الغش ، و الذى يتعذر حصر مختلف أساليبه و شتى صوره يفترض إتيان المتعهد أعمالاً تنم عن عدم إلتزام المتعهد الجادة فى تنفيذ إلتزاماته و محاولته إيجاد الثغرات للتحلل منها إبتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة التى يستهدفها العقد الإدارى .

 

( الطعن رقم 929 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

إن أحكام الشروط العامة للمناقصة تنص فى المادة 20 على أن “تقدم العطاءات عن توريد الأصناف على أساس التعريفة الجمركية و رسوم الإنتاج و غيرها من أنواع الرسوم و الضرائب المعمول بها وقت تقديم العطاء، فإذا حصل تغيير فى التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الضرائب فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد و كان التوريد قد تم فى غضون المدة المحددة فيسوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المقاول أنه سدد الرسوم و الضرائب عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة أما فى حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المقاول أنه سدد الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل . فى حين تنص المادة 61 من الشروط العامة على أنه “يعمل الحساب الختامى بالتطبيق للفئات الواردة بالجدول بصرف النظر عن تقلبات الأسعار و سعر العملة”. كما تنص المادة 62 على أن “يتحمل المقاول كل زيادة تحصل فى أثمان المهمات أو الشحن أو النقل البحرى و التأمين بكافة أنواعه أو اليد العاملة أو خلافهما أثناء مدة العمل و لا يقبل منه أى طلب بالزيادة لهذا السبب و ليس له الرجوع لأى سبب كان عن الأثمان التى قبلها”.

و يبين من إستظهار هذه النصوص أن الحكم يختلف بإختلاف السبب الطارئ المؤثر على قيمة العطاء فإذا كان هذا السبب راجعاً إلى تقلب السوق و سعر العملة إلتزم المقاول بما يترتب على ذلك من آثار سواء بالزيادة أو النقصان أما إذا كان السب راجعاً إلى تعديل الضرائب و الرسوم الجمركية إلتزمت الوزارة بما يترتب عليه من آثار على النحو المبين فى المادة 20 المشار إليها يستوى فى ذلك أن يكون السبب المؤثر على قيمة العطاء بعد تقديمه قد طرأ قبل أو بعد إتمام إجراءات التعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

إذ كان مجلس المدينة هو الذى قام بطرح عملية هدم و بيع الإنقاض فى المزايدة فأن الذى يختص بإلغاء هذه المزايدة وفقاً لما تقضى به المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات هو رئيس هذا المجلس الذى ناطت به المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية السلطات المالية المقررة لرئيس المصلحة .

و إنه و لئن كان قد رفع الأمر إلى المحافظ بناء على ما طلبه سكرتير عام المحافظة و لئن كان المحافظ قد وافق على ما أرتآه رئيس مجلس المدينة، إلا أن طلب عرض الأمر على المحافظ فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون ممارسة من جانبه لاختصاصه بالتفتيش على أعمال مجالس المدن وفقاً لما تقضى به المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية أما ما يتخذه رئيس مجلس المدينة من قرارات فى حدود اختصاصه فإنها تعتبر نافذة بذاتها دون حاجة إلى تصديق من المحافظ ما لم يرد نص يقضى بغير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 3

و وفقاً لأحكام نصوص لائحة المناقصات و المزايدات تتولى البيع و البت فى نتيجة المزايدة إذا تمت بغير طريق المظاريف لجنة واحدة – و تقوم هذه اللجنة فى جلسة المزايدة بتكليف المزايد الذى تقدم بأفضل العطاءات بتكملة التأمين المقدم منه إلى 20% من قيمة عطائه و يجوز لها أيضاً فى ذات الجلسة رد التأمينات الإبتدائية المؤداة من المزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد . أما إذا لم يتقدم أحد للتزايد أو لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى فيؤجل البيع مع تخفيض التقدير السابق لهذا الثمن بنسبة لا تجاوز 10% .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 4

و وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات يتعين على الجهة الإدارية المختصة إذا رأت إبرام العقد أن تتعاقد مع صاحب العطاء الأفضل الذى عينته اللجنة المختصة بالبت فى المزايدة و لا تملك أن تستبدل به غيره حتى و لو كان منصوصاً فى شروط المزايدة على أن لها الحق فى قبول أو رفض أى عطاء دون أبداء الأسباب لمخالفة هذا الشرط لأحكام القانون و لائحة المناقصات و المزايدات و ما تضمنته من قواعد قصد بها تحقيق المساواة بين جميع المزايدين – على أنه يجوز إلغاء المزايدة متى قامت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 5

و إذ لم تقم بالمزايدة إحدى الحالات التى تجيز إلغاءها وفقاً لأحكام القانون فإنه ما كان يجوز إلغاؤها و عدم الإعتداد بنتيجتها تمهيداً لأعادة المزايدة بقصد الوصول إلى ثمن أعلى – بل كان يتعين وفقاً لأحكام هذا القانون و لائحة المناقصات و المزايدات أعتماد أرسائها على المدعى ما دام أنه قد تقدم بأفضل العطاءات وقام لإلتزامه بأكمال التأمين المقدم منه إلى 20% من قيمة عطائه و يكون القرار الصادر بأعادة المزايدة و ما ترتب عليه من إجراءات إنتهت بأرسائها على غير المدعى – مخالفاً للقانون – و لا شك فى أن هذا القرار غير المشروع قد ألحق ضرراً بالمدعى يتمثل فيما تكبده من نفقات للإشتراك فى المزايدة و ما إقتضاه ذلك من قيامه بإيداع تأمين و فيما فاته من فرصة الحصول على الربح الذى كان يأمل فى تحقيقه فيما لو تم التعاقد معه و الذى قام الدليل على رجحانه برسو المزايدة على غير بثمن يزيد على قيمة عطائه – و تقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ ثلاثمائة جنيه .

 

( الطعن رقم 812 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 15

بتاريخ 30-12-1975

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

إنه يستفاد من بيانات المحرر المشار إليه أن البنك قد رسى عليه المزاد بجلسة 62/4/17 فقرر الطاعن الزيادة بالعشر و أعيد البيع على حسابه لأكثر من مرة إلى أن طلب الحاضر من البنك بجلسة 70/1/22 التنازل عن أعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد المتخلف لقيامه بالسداد و لما كان ذلك و كانت المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه لكل من المدين و الحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفى بالمطلوبات و المصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع و إعلان المحافظ أو المدير بهذا الايداع و فى هذه الحالة يقرر الحافظ أو المدير أو وكيله الغاء إجراءات الحجز و البيع و مرسى المزاد الأول و إجراءات البيع إذا كان قد تم شئ من ذلك و يحرر بالالغاء محضر و تسلم صورة منه للمودع و إذ خلت بيانات اجراءات الحجز و البيع حتى تاريخ رسو المزاد على الطاعن مما يفيد إستعمال المدين أو الحائز للرخصة المشار إليها فى المادة المذكورة و من ثم فان الطاعن يعتبر مشتريا لتلك الأطيان عملا بالمادة 62 من القانون رقم 308 لسنة 55 و من بينها الأطيان المستولى عليها محل النزاع و قد ظل هذا الشراء قائما لصالحه و دون أن يلحقه أو البيع فسخ أو إلغاء منذ تاريخ تقريره بزيادة العشر فى 62/4/25 و حتى تاريخ تنازل البنك عن إعادة البيع على حساب الطاعن للسداد السابق الحاصل منه و رسو المزاد عليه ولما كانت المساحات المستولى عليها من الاصلاح الزراعى محل النزاع ضمن ما شمله هذا البيع القائم قانونا و ذلك عند تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 فمن ثم يكون هذا الإستيلاء فى غير محله متعين الحكم برفضه .

 

( الطعن رقم 680 لسنة 18 ق، جلسة 1975/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 721

بتاريخ 26-06-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

مقتضى حكم المادة 39 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه منذ أن يصدر مقدم العطاء عطاءه يظل ملتزماً به و لا يكون له إلا أن يعدل عنه كلية أو أن يخفض ما ورد به من أسعار على أن يتم ذلك فى الحالتين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف و من ثم لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد على الأسعار التى تقدم بها و لو كان قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف – المشرع خصص التعديل الجائز بأنه التعديل الذى يتضمن خفض الأسعار و لا يجوز أن تقاس عليه حالة رفع الأسعار و إلا كان ذلك خروجاً على صريح النص -كما لا يجوز أن تقاس هذه الحالة على حالة العدول بمقولة أن التعديل برفع الأسعار ما هو إلا عدول عن عطاء و تقديم لعطاء جديد .

 

( الطعن رقم 1255 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/6/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 2

قرار إدارى – قرار شطب إسم المتعهد من سجل الموردين المحليين – أثره – تعديل المركز القانونى للطاعن تعديلاً مستمراً – ميعاد الطعن فيه بالإلغاء – قابلية القرار للطعن بالإلغاء فى أى وقت ما ظل القرار قائماً منتجاً لآثاره – أساس ذلك : المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أجازت لصاحب الشأن أن يسعى لدى الادارة لاعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار الشطب .

 

( الطعن رقم 1225 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1221

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

المادة “7” من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات .

إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن الغاؤه أمر جوازى لرئيس المصلحة – فى حالة عدم الالغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التى تطلبها المشرع لذلك – قبول العطاء الوحيد فى حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3419     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 892

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

لا يجوز حجب أى عطاء يقدم فى المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأى سبب حتى لو ورد بعد الميعاد – أساس ذلك : أن المشرع الزم عرض مثل هذه العطاءات فور وصولها على رئيس لجنة فتح المظاريف و التأشير عليه بساعة و تاريخ وروده – مخالفة ذلك يرتب المسئولية التأديبية .

 

( الطعن رقم 3419 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 771

بتاريخ 14-06-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

فقرة رقم : 1

إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد إنقضاء مدة سريان عطائه ، يعتبر قرينة قانونية على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه ، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل فى وجه المتعهد بغير مخرج ، و إنما ترتفع ، إذا أنتفى الافتراض القائمة عليه ، أى إذا تقدم المتعهد لأسترداد التأمين المؤقت ، و مؤدى ذلك ، أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد إنقضاء مدة سريان العطاء و لكنه يبقى قائما إلى أن يصل إلى علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت ، و من ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء ، المدونة أصلاً فى الاشتراطات العامة ، إلى مدة أقصر ، أو سكوته عن طلب الجهة الادارية تعديلها إلى مدة أطول – كما فعل المدعى – هذا الوقف لا يعنى أن المتعهد قد قصد به – عدم إستمرار إرتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه ، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل فى مجال تطبيق المادة 31 من لائحة و المناقصات و المزايدات ، التى تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء و حق الجهة الادارية فى طلب مدها ، تلك المدة التى لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه و لا سحب التأمين المؤقت ، سواء كانت هذه المدة هى المدونة أصلاً فى الاشتراطات العامة أم كانت هى المدة التى قبلت الجهة الادارية تعديلها بناء على طلب المتعهد أم كانت المدة التى قبل المتعهد تعديلها بناء على طلب الجهة الإدارية و بذلك يخرج مثل هذا الموقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها ، الذى يبدأ من حيث تنقضى مدة سريان العطاء ، و الذى يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب إسترداد التأمين المؤقت ، و إذ كان المجالان مختلفين زمنا و سببا و حكما فإنه لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذى أتخذه المدعى فى المجال الأول إلى المجال الثانى إلا إذا كان قد أفصح عن إنصراف نيته إلى عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة ، بشرط  صريح تقبله الجهة الادارية ، يعلل فيه رفضه استمرار أرتباطه بعطائه بعد إنقضاء مدة سريانه ،أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الخيرة من البند 6 سالفة الذكر و أعتبارها غير نافذة المفعول فى حقه و هو ما لم يفعله المدعى .

 

( الطعن رقم 239 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/14 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى