موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الادارة المحلية

 

قانون الادارة المحلية

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1362

بتاريخ 28-06-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

بالإطلاع على القانون 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية يبين أن المادة 83 منه تنص على أنه ” يكون التعيين فى الوظائف الخالية فى المجالس بناء على طلب كل مجلس و يصدر التعيين بقرار من المحافظ و يجوز للمحافظ أن يفوض ممثلى الوزارات المختلفة فى مجلس المحافظة فى إصدار قرارات التعيين المشار إليها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة كذلك يفوضهم إذا طلبت إليهم الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض ” . و مفهوم هذا النص أن سطلة التعيين فى الوظائف الخالية بالمجالس المحلية من إختصاص المحافظ وحده و له أن يفوض ممثلى الوزارات فى التعيين إلى الدرجة السابعة إذا رأى ذلك و صدر منه هذا التفويض صراحة أو طلبت منه الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض . و حيث أنه بتاريخ 1960/9/24 صدر قرار من وزير الإدارة المحلية قضى بأن يتولى المحافظ رئاسة المجالس البلدية الواقعة فى دائرة المحافظة المعين فيها و يجوز له أن ينيب عنه فى رئاسة المجالس الواقعة خارج مقر المحافظة من يرى إختياره من بين الموظفين الخاضعين لإشرافه فى المحافظة و ذلك حتى تصدر التنظيمات الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام القانون 124 لسنة 60 و لائحته التنفيذية . و تنفيذاً لهذا القرار أصدر محافظ الشرقية قراره رقم 5 لسنة 1960 ” يتولى مأمورى المراكز التابعة لمحافظته – و من بينهم مأمور مركز منيا القمح – رئاسة مجالس المدن الواقعة فى عاصمة كل مركز حتى تصدر التنظيمات الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام القانون 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية ” . و حيث أنه يبين من ذلك أنه لم يصدر أى تفويض لمأمور مركز منيا القمح فى التعيين بالوظائف الخالية و كل ما صدر إليه هو تفويضه فى رئاسة مجلس محلى منيا القمح . و حيث أنه يبين من الإطلاع على ظاهر الأوراق أن مأمور مركز منيا القمح لا يملك التعيين فى الوظائف الخالية بالمجلس و أن ذلك من إختصاص المحافظ وحده و قرار تولية رئاسة المجلس لا ينصرف إلى تخويله سلطة التعيين فى تلك الوظائف ، و من ثم فيكون قرار تعيين المدعى الصادر من رئيس مجلس مدينة منيا القمح قد صدر ممن لا يمكنه مما يجعله معدوماً و يحق للمحافظ بإعتباره سلطة رئاسية سحبه غير مقيد بالميعاد القانونى . و حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإن قرار السحب يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر سليماً ممن يملكه و على أساس سليم من القانون و لا يكون للمدعى أصل حق فى طلب صرف مرتبه بصفة مؤقتة حتى يفصل فى طلب إلغاء قرار فصله بصفة نهائية و تكون دعواه بذلك واجبة الرفض .

 

( الطعن رقم 1531 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/28 )

=================================

الطعن رقم  2291     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 269

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارة المحلية

فقرة رقم : 1

إنه قبل نفاذ قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 كان مجلس بلدى فاقوس يخضع لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية و لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 التى ظل معمولاً بها وفقاً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 66 لسنة 1955 و من بين هذه اللوائح الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية و مستخدميها و عمالها إذ كانت هذه اللائحة نصت فى المادة الأولى فيها على أن ” يتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة و التى ستقرر لموظفى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات والترقيات و النقل و الأجازات و بدل السفر و ذلك دون إخلال بالأحكام الواردة بهذه اللائحة ” ، فإن هذه المادة قد قصرت تطبيق اللوائح الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة على أمثالهم بالمجالس البلدية و القروية على ما يتعلق فيها بشروط التعيين و منح العلاوات و النقل و الأجازات و بدل السفر – و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المراد بذلك هو الشروط و القواعد الأساسية التى تحكم التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و ما إلى ذلك كأصول عامة مشتركة توحد الأسس التى تنظم هذه الأوضاع و لكن بالقدر الذى تستطيع ميزانية هذه المجالس أن تحتمله حتى لا تختل أو تضطرب – و قد نصت المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 على أن يعين رئيس المجلس الموظفين و المستخدمين و العمال طبقاً للإعتمادات التى وافق عليها المجالس فى الميزانية المعتمدة ، كما رددت هذا الحكم المادة 59 من القانون 66 لسنة 1955 و من ثم كان تطبيق أو عدم تطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة المزيدة المتعلقة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة على موظفى و عمال المجالس البلدية رهيناً بالقدرة المالية للمجالس المذكورة بحسب مواردها و طاقة ميزانيتها طبقاً لتقدير هذه المجالس ملاءمة أو عدم ملاءمة مواجهة تلك الإعانة بالإعتمادات اللازمة لها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى