موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4636 لسنة 53  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض0 الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 4636 لسنة 53  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير التعليم العالي                (بصفته)

ضــــــــــــد

  • أحمد عبد العزيز سليمان
  • عبد العزيز عبد الحافظ سليمان

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/1999 طالباً في ختامها القضاء له بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً مقداره (223138.70 ) جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بجلسة 12/9/1988 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الموافقة علي اعتماد الإجازة الدراسية للعضو (المدعي عليه الأول) مع الموافقة علي تغير الغرض من إيفاده من جمع مادة علميه إلي الحصول علي الدكتوراه وفقاً لرأي الجهة الموفدة لمدة 24 شهر علي أن يمول علي نفقة البعثات يعد منحه السلام التي بدأت في 11/9/88 وأنهت في 10/9/1990، امتدت الإجازة الدراسية علي نفقة البعثات وحتي 10/9/1993 نهاية العام الخامس وذلك بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 7/11/1992 وفي 14/4/1994 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات تأييد رأى الجهة الموفدة بعدم الموافقة علي المد للعام السادس علي أن ينظر في أمره عند عودته، وقد أفاد المكتب بخطابين المؤرخين 10/11/1994، 22/11/1994 بطلب العضو مد أجازته الدراسية لمدة عام سابع وحتي سبتمبر 1995 ليتمكن من الحصول علي الدرجة التي من المتوقع أن ينتهي منها عام 1995 ، وبمراجعة الجهة الموفدة أفادت بالالتزام بقرار رئيس الجامعة السابق بعدم الموافقة علي المد والنظر في أمره عند عودته. وقد أبلغ المكتب الثقافي العضو بخطابه المؤرخ 19/11/1995 وقد طلب العضو من أجازته الدراسية حتي مارس 1996 وبمراجعة الجهة الموفدة أفادت بإنذارها بالعودة واستلام العمل بالكلية فوراً حيث أبلغ العضو بذلك بخطاب المكتب الثقافي في 22/1/1996 وفي 27/5/1996 أفادت الجهة الموفدة بموافقة نائب رئيس الجامعة علي إنهاء الإجازة الدراسية اعتباراً من 10/9/1993 ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتباراً من 11/9/1988 بداية الإيفاد ومن ثم فقد قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 11/6/1996 إنهاء الإجازة الدراسية للمدعي عليه الأول اعتبارا من 10/9/1993 ومطالبته وضامنه بالنفقات وذلك لإخلاله بالتزامه بالعودة وخدمة الجهة الموفدة مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح مما حدا باللجنة التنفيذية للبعثات مطالبة المدعي عليه الأول وضامنه بدفع مبلغ (223138.70) جنيه، وذلك حسبما هو ثابت بالكشف الرسمي. وحيث أن هذا المبلغ محدد المقدار وحال الآداء فإنه يستحق عليه فوائد قانونية 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تاريخ السداد عملا بنص المادة 226 مدني.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4636 لسنة 53  ق

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوول الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره (223138.70) جنيه والفوائد القانونية المقررة بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/2/1999 وحتي تمام الوفاء والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/1/2008 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب القضاء له بإلزام المدعي عليهما متضامين بأن يؤديا له مبلغاً مقداره (223138.70) جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوي الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري، فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت بالأوراق أن المدعي عليه الأول كان يعمل مدرساً مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وبجلسة 12/9/1988 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الموافقة علي اعتماد الإجازة الدراسية للعضو المدعي عليه الأول مع الموافقة علي تغيير الغرض من إيفاده إلي أمريكا من جميع المادة العلمية للحصول علي الدكتوراه لمدة 24 شهراً وذلك من 11/9/1988 وحتي 10/9/1990 ثم امتدت الإجازة الدراسية علي نفقة البعثات حتي 10/9/1993 نهاية العام الخامس وذلك بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 7/11/1992 وبتاريخ 14/4/1994 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات تأييد رأي الجهة الموفدة بقدم الموافقة علي المد عام سادس علي أن ينظر في أمره عند عودته، ثم أفاد المكتب بخطابيه المؤرخين 10/11/1994 و 22/11/1994 بطلب العضو مد أجازته الدراسية ولمدة عام سابع وحتي سبتمبر 1995 حتي يتمكن من الحصول علي الدرجة العلمية.

وبمراجعة الجهة الموفدة أفادت بالالتزام بقرار رئيس الجامعة بعدم الموافقة علي المد والنظر في أمره عند عودته وقد أبلغ العضو بذلك بخطاب المكتب الثقافي المؤرخ 19/11/1995 ثم عاد العضو يطلب مد أجازته حتي مارس 1996 وبمراجعة الجهة الموفدة أفادت بإنذار بالعودة واستلام العمل بالكلية فوراً وقد أبلغ العضو بذلك بخطاب المكتب الثقافي في 22/1/1996 وبتاريخ 27/5/1996 أفادت الجهة الموفدة بموافقة نائب رئيس الجامعة علي إنهاء الأجازة الدراسية اعتباراً من 10/9/1993 تاريخ آخر مد ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتباراً من 11/9/1998 بداية الإيفاد.

وقد وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 11/6/1996 علي إنهاء الإجازة الدارسية للمدعي عليه الأول اعتباراً من 11/9/1993 ومطالبته وضامنه بالنفقات.

وبتاريخ 15/12/19097 أفادت الإدارة العامة للإشراف المالي ورعاية المبعوثين – إدارة القضايا- بوزارة التعليم العالي بخطابها المؤرخ 14/7/1999 بأن المدعي عليه الأول عاد واستلم العمل في 15/12/1997 ثم تقدم بطلب بتاريخ 13/4/1998 لمنحه أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بالولايات المتحدة الأمريكية حيث وافق مجلس الجامعة في 30/11/1998 علي منحه أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة  زوجته حتي 31/7/1999 وبتاريخ 26/1/2000 ورد خطاب لكلية الهندسة جامعة عين شمس والمرفق طي حافظة المستندات المودعة بجلسة 8/6/2000 يفيد أن المدعي عليه الأول تم إنهاء خدمته اعتباراً من 1/8/1999 لعدم عودته بعد انتهاء الأجازة الخاصة الممنوحة له بناء علي موافقة مجلس الجامعة بجلسته في 29/11/1999 ومطالبته وضامنه بالنفقات.

ومن حيث إن المادة (30)  من القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح تنص علي أن ” علي عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلي وطنه خلال شهر علي الأكثر من انتهاء دراسته…”

تابع الحكم في الدعوى رقم 4636 لسنة 53  ق

وتنص المادة (31) علي أن ” يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخري تري الحاقة بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب علي أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصي سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية ..”

وتنص المادة (33) علي أن اللجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام إحدي المواد (……….، 30) كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المواد 25، 31″

ومن حيث إنه عن المدعي عليه الأول والذي أخل بالتزامه الأصلي بالعودة إلي أرض الوطن خلال شهرين من انتهاء مدة أجازته الدراسية، كما لم يقم بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانونا نتيجة منها خدمته لانقطاعه وعدم عودته للعمل بعد موافقته للزوجة وعدم أداء كامل المدة المقررة لخدمة الحكومة ، فمن ثم يحل عليه الالتزام البديل برد ما أنفق عليه خلال أجازته الدراسية والتي بلغت ( 223138.70) جنيه إعمالاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 وكذلك التعهد الموقع في هذا الشأن.

ومن حيث إنه عن مسئولية المدعي عليه الثاني فإنه يسأل متضامنا مع المدعي عليه الأول وذلك تأسيساً علي التعهد الموقع منهما بحسبان أن التضامن لا يفترض وإنما يكون بنص القانون أو اتفاق الأطراف وذلك بحسب المبادئ الأصولية المستقرة بنصوص القانون المدني المصري.

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإنه يتعين إلزام المدعي عليهما بالتضامن بأداء المبلغ محل المطالبة للمدعي بصفته ومقداره (223138.70) جنيه، مائتان وثلاثة وعشرون ألف ومائة وثمانية وثلاثون جنيه وسبعون قرشا.

ومن حيث إنه عن طلب الفوائد القانونية فلما كانت المادة (226) من القانون المدني تنص علي أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية…….وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها.

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن المحكمة تقضي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/2/1999 وحتي تمام السداد.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأداء مبلغاً مقداره ( 223138.70) جنيه مائتان وثلاثة وعشرون ألف ومائة وثمانية وثلاثون جنيه وسبعون قرشاً، للمدعي بصفته والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/2/1999 وحتي تمام السداد وألزمتهما متصامنين المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                    رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى