موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجلس الاعلى للهيئات القضائية

 

المجلس الاعلى للهيئات القضائية

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 2

أن الثابت من مطالعة الأوراق أنه تنفيذا لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، صدر فى 31 من أغسطس سنة 1969 القرار الجمهورى رقم 1604 لسنة 1969 بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة دون أن يشمل الطاعن الذى كان يشغل وظيفة مستشار، و بذلك أعتبر محالا إلى المعاش بحكم القانون، و سوى معاشه على هذا الأساس وفقا لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون المتقدم ذكره . و تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 فى شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية، أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بإعادته إلى الخدمة .

و من حيث ان الطاعن قد قصر طلباته على طلب التعويض من الأضرار الأدبية و المادية التى لحقت به نتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 1604 لسنة 1969 سالف الذكر فيما تضمنه من أعتباره محالا إلى المعاش .

و من حيث أن طلب التعويض استوفى أوضاعة الشكلية .

و من حيث أنه باستقراء أحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 بجواز أعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية، و الاطلاع على الأعمال التحضيرة لها، يبين أن المشرع قد أفصح عن أنه تأكد له مما أسفر عنه البحث أن بعض المعلومات و البيانات التى أدت إلى أغفال أعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن أعادة تشكيل الهيئات القضائية مشكوك فى مصدرها وغير جادة و غير صحيحة فى مضمونها ما ألحق ظلما بينا و حيفا أكيدا ببعض أعضاء الهيئات القضائية لا سبيل إلى رفعه الا برد أعتبارهم إليهم و من أجل ذلك صدر القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 بجواز أعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية . ثم رؤى تحقيقا لأعتبارات العدالة و المساواة و الحرص على أن يكون الانصاف شاملا للجميع، أصدر القانون رقم 43 لسنة 1973، بأعادة باقى أعضاء الهيئات القضائية الذين عزلوا أو نقلوا إلى وظائف أخرى تنفيذا للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 إلى وظائفهم الأصلية إذا أبدوا رغبتهم فى ذلك خلال الأجل المحدد قانونا، و حساب المدة السابقة عند تحديد المرتب و الأقدمية و استحقاق العلاوة و المعاش، وترقية العضو إلى درجة أعلا إذا كان زملاؤه التالون له فى الأقدمية قد رقوا إليها، متى كان العضو مستوفيا لدرجة الأهلية اللازمة للترقية، و على ذات الأسس تحسب هذه المدة فى تقدير معاشات من بلغ منهم سن التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم فى حالة الوفاء قبل العمل بالقانون، وذلك مع الاعفاء من رد ما قد يكون العضو قد حصل عليه من مكافآة ترك الخدمة و الاعفاء كذلك مما يكون مستحقا على العضو من اشتراكات التأمين و المعاش عن المدة من تاريخ أحالته إلى المعاش . و نص المشرع فى القانونين 85 لسنة 1971، 43 لسنة 1973 المشار إليهما على ألا يترتب على تطبيق أحكامهما صرف أية فروق عن الماضى مراعاة لتوزيع أعباء التسوية بين أصحاب الشأن و بين الدولة، و جاء فى تقرير اللجنة التشريعة بمجلس الشعب عن مشروع القانون الأخير” أن اللجنة رأت بعد أن درست أحكامه أنه قد قام بتصحيح كافة الأوضاع المترتبة على صدور القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه” و قد رده وزير العدل فى مناقشاته أمام مجلس الشعب هذا المعنى فى قوله، و بهذا فنحن نعطى لرجل القضاء الذى فصل كافة حقوقه، ردا لهذه الحقوق التى حرم منها فيما سبق “. و كان أحد أعضاء المجلس قد اقترح حذف عبارة ” و لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أيه فروق عن الماضى”. و أضافة عبارة جديدة إلى المادة تقضى بصرف الفروق المالية للمعادين من القضاة حيث أنهم استبعدوا ظلما و من العدل أن ينالوا حقهم، ولكن المجلس لم يوافق على هذا الاقتراح .

و من حيث أن دلالة ما تقدم أن المشرع حدد الحقوق والتعويضات التى رآها مناسبة لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعتبروا محالين إلى المعاش بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 تحديدا جامعا و مانعا معا، طبقا لقواعد خاصة دون ثمة التزام بالقواعد العامة فى المسئولية لدى توافر أركانها فى كل حالة على حدة . و يتجلى ذلك فيما قضى به المشرع من أعادة أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية و تسوية معاشات من كان قد بلغ منهم سن التقاعد أو توفاه الله قبل اعادته إلى وظيفته الأصلية، و عدم صرف أية فروق عن الماضى، و الاعفاء من رد ما قد يكون العضو قد حصل عليه عن مكافأة ترك الخدمة، و الاعفاء كذلك مما يكون مستحقا على العضو من اشتراكات التأمين و المعاش عن المدة من تاريخ أحالته إلى المعاش و إذ حدد المشرع على هذا النحو ما يحق للأعضاء و ما لا يحق لهم، فأنه يكون بذلك قد قدر ما لهؤلاء الأعضاء من حقوق و تعويضات يمتنع معها المطالبة أو الحكم بما سواها، بمراعاة أنه و قد امتنع صرف أيه فروق عن الماضى بوصفها كذلك فأنه يمتنع بالضرورة الحكم بها فى صورة تعويض، و ذلك لأتحاد العلة فى الحالين . و إذ كان الأمر كذلك و كان المشرع قد أقر بأن أحالة هؤلاء الأعضاء إلى المعاش كانت ظلما و حيفا و أنه تدخل لرد أعتبارهم إليهم على النحو السالف البيان فأن هذا ما ينطوى فى ذاته على خير تعويض أدبى يرد إليهم أعتبارهم بين الناس و يمسح عنهم ما أصاب نفوسهم من آلام، نتيجة أحالتهم إالى المعاش . و ليس أدل على أن المشرع قد استهدف من القواعد التى قننها القانون رقم 43 لسنة 1973 أن تجبر كل الأضرار المادية و الأدبية و تستوعب كل التعويضات التى قد تستحق للأعضاء المذكورين، ما تضمنه تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و ما قرره وزير العدل أمام هذا المجلس من أن مشروع هذا القانون قد قام بتصحيح كافة الأوضاع المترتبة على صدور القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المذكور، و ما انتهى إليه المجلس من رفض الاقتراح الذى كان قد أبداه أحد أعضائه بأن تصرف للمعادين الفروق المالية عن الماضى .

و من حيث أن الأصل أن القواعد العامة فى المسئولية- ادارية كانت أو مدنية – تجبها النصوص الورادة فى القواعد الخاصة، و هو الأمر الذى ردده القانون المدنى فى المادة 221 منه بالنص على أن يقدر القاضى التعويض إذا لم يكن مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون . و من ثم فأن المشرع إذا ما تدخل و قدر التعويضات المستحقة عن نوع خاص من الضرر- أيا كان هذا التعويض عينا أو نقدا فإنه يتعيين على القاضى أن يتقيد به و لا يخرج عليه حتى ولو لم يكن من شأنه جبر كافة الأضرار التى لحقت بالمضرور . و إذ تدخل المشرع بمقتضى القانونين 85 لسنة 1971، 43 لسنة 1973 على ما سلف بيانه و وضع القواعد التى أرتأى أن من شأنها تصحيح كافة الأوضاع التى ترتبت على تطبيق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 و حظر صرف أية فروق عن الماضى، أيا كان نوعها أو أساسها، على ما يستفاد من اطلاق هذه العبارة دون ثمة تخصيص، و كان هذا الحظر لأعتبارات تتصل بالصالح العام متمثلا فى توزيع أعباء التسوية بين أصحاب الشأن و بين الدولة، فأن المشرع يكون بذلك قد قدر التعويضات الناجمة عن الأضرار التى ترتبت على تطبيق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 السالف الذكر . و من ثم فلا محيص عن التقيد بها و عدم الخروج عليها . و بالبناء على ذلك فأنه لا يحق المطالبة بأية تعويضات أخرى أدبية كانت أو مادية .

و من حيث أن الحكومة قد أعادت الطاعن إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 الأمر الذى طلب معه الطاعن أعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الالغاء، بما مفاده أن هذا القانون قد طبق فى شأنه تطبيقا سليما لا مطعن له عليه، فأن الطاعن يكون بذلك قد حصل على التعويض الذى قدره القانون، بما لا يحقق له المطالبة بما يجاوزه، و يكون طلب التعويض و الأمر كذلك حريا بالرفض .

 

( الطعن رقم 39 لسنة 19 ق، جلسة 1974

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-02-1981

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية

فقرة رقم : 1

إستقالة للترشيح لإنتخابات مجلس الشعب فى ظل أحكام رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب – صدور القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة أضافية بمقدار 10% إلى المعاشات – سريانه على أصحاب المعاشات التى تمت تسويتها وفقاً لأحكام القرار رقم 479 لسنة 1957 لتوافر العلة فى منح هذه الإعانة – خصم هذه الإعانة من الفرق من معاش المستشار المستقيل و مرتبه – هدف المشرع يرمى إلى إبقاء المستقيل على حالته المالية كما كانت قبل الإستقالة و لحين بلوغه سن التقاعد عن طريق منحه الفرق بين المرتب و المعاش – لا يسوغ تجاوز هذا الهدف الإستثنائى لعدم خصم الإعانة من الفرق طوال تلك الفترة – ببلوغ سن التقاعد و زوال الأحقية فى الفرق المذكور يظهر أثر الإعانة الأضافية فى مقدار المعاش .

 

( الطعن رقم 418 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1857     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 945

بتاريخ 01-04-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية

فقرة رقم : 1

هيئات قضائية – حوافز مالية – قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى 24 من سبتمبر سنة 1978 بمنح حوافز مالية لأعضاء الهيئات القضائية – نص القرار المذكور على حرمان المنتدبين بعض الوقت من تلك الحوافز – جواز ذلك قانوناً – أساس ذلك : إختصاص المجلس بتقرير قواعد منح تلك الحوافز و شروطها و موانعها فى حدود ما رصد لها من إعتمادات فى ميزانيته – و بما له من تقرير الموافقة على الندب فى غير أوقات العمل الرسمية أو عدم الموافقة .

 

( الطعن رقم 1857 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 892

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية

فقرة رقم : 2

لا يؤثر فى طبيعة المحكمة الإبتدائية كهيئة قضائية إنضمام أحد المهندسين إليها عند نظر الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط طالما لم يكن للعضو المهندس صوت معدود فى المداولة .

 

( الطعن رقم 57 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 595

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية

فقرة رقم : 1

قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة و هم أعضاء الهيئات القضائية و المحكمة الدستورية العليا الموجودين فى أول يناير 1981 و من يلحق بهم بعد هذا التاريخ – مؤدى ذلك : عدم إستفادة من إنتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة .

 

( الطعن رقم 56 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية

فقرة رقم : 2

أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بإعتباره السلطة المختصة بالتعيين فى الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية وضع ضوابط للتعيين فى هذه الوظائف تقدم على مراعاة سن المرشح و المدة التى قضاها فى الوظيفة الإدارية بعيداً عن العمل القضائى و كان الثابت أن عدم تعيين المدعى فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة يرجع إلى كبر سنه كما أنه أمضى فى الوظائف الإدارية بمجلس الدولة مدة طويلة بعيداً عن العمل القضائى فمكن ثم يكون ترك المدعى فى التعيين جاء متفقاً مع الضوابط المقررة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى