موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الشق العاجل من الدعوى رقم15552 لسنة 60  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الثامنة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 1/ 10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح صبري أبو الليل                        نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                          نائب رئيس مجلس الدولة

و  /عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد                                                       أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الشق العاجل من الدعوى رقم15552 لسنة 60  ق

المقامة من

سامح محمد حسن أبو الليل

ضد

1- وزير الزراعة       –      بصفته

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3- رئيس الإدارة العامة لمنطقة غرب الدلتا ومريوط

الوقائع :-

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/2/2006 طلب في ختامها الحكم :- بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها ببيع قطعة الأرض رقم 27 الملاصقة لارضة بالمزاد العلني بجلسة 17/8/2005 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ،وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تملك مساحة خمسون فدانا بزمام الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بعد ثبوت جديته في الاستصلاح والزراعة وسدد عنها بالكامل طبقا للقانون ،ولوجود قطعة أرض متداخلة مع ملكة بمشروع البستان مقدارها أربعة عشر فدان ، فقد تقدم بطلب لوزير الزراعة أوري فيه أنه وضع اليد عليها وقام بزراعتها حتى صارت مثل أرضة المنزرعة فوافق سيادته على أتمام إجراءات البيع ، وإذا تقاعس الهيئة عن البت في طلبه الأول فقد تقدم بطلب ثاني في 27/4/2004 أكد فيه على ما بذله من جهد ومال في تحويل هذه المساحة الي أرض زراعية فوافق سيادته على استعجال إجراءات البيع ، وقد أثبت المعاينة أن الأرض محل النزاع محل وضع يده وبها برتقال وموالح ومحاطة بأشجار خشبية عمرها أكثر من ثلاثة سنوات ولم ترتض على ذلك الهيئة المدعى عليها التي قامت بطرحها في المزاد بحالتها  دون الألتفات لما بزله من جهد ومال في سبيل استصلاحها وإعدادها للزراعة بما يصم قرار طرحها في المزاد بالمخالفة للقانون لوروده على ملك للغير 0لموافقة جهة الإدارة  على البيع 0

وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان0

وقد حددت المحكمة جلسة 26/3/2006 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدو ول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ، ومذكرتين بدفاعه طلب في ختامها الحكم:- أصليا :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا:- برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/9/2006 مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال هذا الأجل قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه رد فيها على الدفوع المبداه من الحاضر عن الهيئة وتمسك فيها بطلباته ، وبهذه الجلسة  قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم  لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وفيها  صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

تابع الحكم فى الدعوى رقم 15552 لسنة 56ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون  فيه الصادر من الهيئة المدعى عليها ببيع القطعة محل النزاع بالمزاد العلني بجلسة 17/8/2005 مع ما يترتب على  ذلك من أثار ، وإلزامها بالمصروفات ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان0

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعى عليها بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظرالدعوى فإن هذا الدفع  مردوداً عليه  بان القرار المطعون فيه يعد من القرارات الإدارية النهائية ، وهو ما ينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة عملا بحكم المادة 172 من الدستور والمادتين 10،12 من القانون رقم 47 السنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، بما ها يسوغ معه التمسك بنص المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية لانحسار تطبيقه في هذه الحالة ، وذلك لوجوب أعمال قاعدة التفسير الطبيعة للنصوص الاستثنائية ، وأن النزاع الماثل لا يتعلق بتطبيق أحكام القانون 143/1981 وإنما بقرار الهيئة ببيع قطعة الأرض محل النزاع في المزاد، بما يضحي معه هذا الدفع في غير محله جديراً بالالتفات عنه

ومن حيث إن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة جري على أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين أساسيين أولهما  ركن الجدية ويتصل بالمشروعية بان يكون أدعاء الطالب بحسب الظاهر مستنداً إلي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه 0

ومن حيث إنه عن ركن الجدية : – فإنه عملا بحكم المادة89 من قانون المدني يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن أولوتين متطابقتين  مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ن وإذ أن وضع اليد على الأراضي الصحراوية المصحوب بالجدية في الاستصلاح والاستزراع يخول لواضع اليد التعامل مع جهة الإدارة بنظام الإيجار والتمليك وذلك منذ العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها مروراً بالقانون رقم 143/1981 بشأن الاراضي الصحراوية ن وانه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، فإنه متى أنعقد العقد مستوفيا لأركانه يكون  ملزما لطرفية، بل أن المشرع تدخل بمقتضي حكم المادة 31 مكرراً المضافة لهذا القانون 0

بالنص على أنه ” استثناء من أحكام المادتين 30،31 من هذا القانون  يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق  المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها بحد أقصي مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة ” وهذا الذي أطرد عليه النظام القانوني المصري في الأراضي الصحراوية والمملوكة للدولة ملكية خاصة يتفق مع القاعدة الشرعية بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وأصبح جزءً من الضمير الوطني والصالح القومي باعتبار أن من لا يملك قوته لا يملك أرادته وان  أفراد الشعب هم أدوات السلطة العامة في التنمية الحقيقية  بما يتعين أزالة كافة العوائق أمام كافة أفراد الشعب حتى ينطلق رأس المال الخاص دون تردد أو خوف من البيروقراطية الإدارية التي تفر النظام القانوني منفصلا عن واقع الحياة اليومية ورغبة السلطة الشرعية في النهوض بالمجتمع من خلال أفراده ومؤسساته0

ومن حيث إن القضاء الإداري قد استقر على أنه لا يشترط أن يكون العقد مكتوبا ، باعتبارا أن الكتابة ليست ركانا من اركان العقد، وانما هي وسيلة لأثباته ، كما أنه يكفي في تحديد الثمن ان تكون هناك طريقة لتحديده أخذاً في حسابه عناصر التكلفة التي تكبدتها الدولة من بنيبه أساسية استفاد منها واضع اليد،

وانه لا مراء في أن السادة الوزراء منوط بهم رسم الساسة العمة في مجال كل  منهم ، وتنفيذها من خلال الهيئات التابعة لهم ، وأن لهم سلطة الإشراف والتوجيه على هذه الهيئات لبلوغ الاهداف المرجوة سياسيا وشعبيا ، والقول بغير ذلك يؤدي إلي نتائج في غاية الغرابة ويفقد السادة الوزراء أهم أدواتهم في تنفيذ سياستهم بما يحقق الصالح العام 0

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق من الدعوى أن المدعى يضع يده على أرض النزاع منذ عام 2001 تحت بصر وسمع الهيئة المدعى عليها  ان هذه المساحة مقدارها أربعة عشر فدانا داخله ضمن مساحة أكبر مقدارها خمسون فدانا مباعة له من ذات الهيئة ، وانه تقدم بعدة طلبات للوزير المختص بالإشراف على هذه الهيئة والذي وافق على بيعها له ، وانه قام باستصلاحها  واستزراعها بالموالح وعمل  سور عليها من الأشجار الخشبية وأثبتت المعاينات التي أجرتها الهيئة جديته ، وإن الهيئة لم تعترض على التأثيرات الصادرة لصالحه في حينه بإعادة العرض على الوزير المختص بواجهة نظرها بل تركته ينفق أمواله وجهده وعرقه والأكثر منذ من ذلك لم توقف المزاد لحين فحص حالته بعد إنذارها بالإنذار رقم 4610 في 28/2/2006 لحين الفصل فيما يتمسك به المدعى وأجرت المزاد مع وجود كل هذه المعطيات الواقعية متزرعة بأسلوب السلطة العامة وبعد التزامها بتأشيرات الوزير المختص ، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق مخالفا للقانون بما يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية ، مع توافر ركن الاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق المدعى في أرض النزاع بقرار يظاهر عدم المشروعية ، خاصة وأن الأرض ما زالت تحت يده ويمارس عليها حقه في التملك طبقا للقانون وان في استمرار القرار الطعين ما يخلق الفتنه ويمس بالسلام الاجتماعي وهي أضرار معنوية ومادية  تصيب المدعى يتعذر تداركها ، بما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها  المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

هدى/000

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى