موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6218 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب                         

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 5/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدى النادى                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزاز                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار      / ثــــــــروت محــــمد                                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد   / رأفت إبراهيم                                          أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6218 لسنة 54 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

علي سليمان عمر سليمان

ضــــــــــــد

1) وزير الداخلية

2) النائب العام

الوقــــــــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2000 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامين بأن يؤديا له مبلغ مقداره 2500 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر من الجنحة رقم 24711 جنح مدينة نصر.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتم تأجيل الدعوى لعدة جلسات ليقدم المدعي مستندات دعواه دون جدوي وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وذلك لعدم تقديم المستندات والحكم الصادر لصالح المدعي والذي لم يتم تنفيذه من قبل المدعي عليهما بصفتيهما لأنهما القائمين علي تنفيذ الأحكام.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/11/2005 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة الجلسة 15/1/2005 ليقدم المدعي شهادة بنهائية الحكم الصادر في الجنحة رقم 24711 لسنة 1998 جنح قسم أول مدينة نصر، وما يفيد علم الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بهذا الحكم ولمناقشته في دعواه، وبجلسة 7/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/9/2006 مع مذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 24711 جنح مدينة نصر مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوي الحقوق والتعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث أن المدعي أقام دعواه الماثلة علي سند من القول أنه أقام الجنحة رقم 24711 جنح مدينة قسم أول بتهمة إصدار شيد لا يقابله رصيد بمبلغ 2180جنيه وبتاريخ 21/2/998 حكمت المحكمة بعوقبة الحبس عليه لمدة ستة

تابع الحكم في الدعوى رقم 6218 لسنة 54 ق

أشهر مع الشغل، إلا أن وحدة تنفيذ الأحكام لم تقدم له الدعم لتنفيذ الحكم مما حال بينه وبين الحصول علي حقه وألحق به أضرار مادية وأدبية وشعوره بالعنف أمام سلطات الدولة بما يحق له مطالبة جهة الإدارة بالتعويض.

ومن حيث أن من المقرر قانونا أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها هو توافر خطأ يحيق بالغير ضرر مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك عملا بحكم المادة 164 من القانون المدني.

ومن حيث عن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب علي جهة الإدارة المبادرة نحو تنفيذ الأحكام القضائية حتي أخطرت بها من ذوي الشأن باعتبارها جهة الاختصاص طبقاً للدستور والقانون حتي لا تفقد الأحكام قوتها في الردع العام والخاص بما يخلق الفوضى بين الأفراد وينال من السلاح الاجتماعي وهيبة العدالة، فإن هي امتنعت عن تنفيذها أو تراخت في التنفيذ، اعتبر ذلك قرار أداري سلبي مخالف للقانون يولد لصاحب الشأن حقا في التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر حكما في الجنحة رقم 24705 لسنة 1997 جنح قسم أول مدينة نصر بحبس المدعو/ يسري نصر احمد لمد ستة أشهر وكفالة 200 جنيه، وقد عارض المتهم لجلسة 19/8/2000، وفيها اعتبرت المعارضة كأن لم تكن ولم يستأنف الحكم وهو ما يجعل الحكم نهائيا، ومع ذلك فإن اتصال علم الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالحكم الصادر ضد المدعو/ يسري نصر أحمد بحبسه مدة ستة أشهر وكفالة 200 جنيه يفرض عليها بذل العناية الكافية للتحري والقبض علي المتهم لتنفيذ الحكم، وما يؤكد هذا النظر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص علي سقوط الأحكام الجنائية بمضي المدة، وأنه لا يتوافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة إلا إذا أثبت ذو الشأن التواطئ والانحراف في استعمال السلطة بما يترتب عليه إفلات المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة المحكوم بها وسقوط الحكم الجنائي، وإذا لم يقدم المدعي الدليل علي ما تقدم فمن ثم ينتفي ركن الخطأ في حق جهة الإدارة بما لا يتوافر معه مناط مسئوليتها التقصيرية ومن ثم تكون هذه الدعوى علي غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى