موسوعة المحكمه الاداريه العليا

صحة الاحكام

صحة الاحكام

الطعن رقم  0788     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 221

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : حكم

لئن كان كاتب الجلسة من أعوان القضاء إلا أنه ليس من هيئة القضاة ، سواء الجالس منهم أو الواقف الذين يمتنع عليهم نظر الدعوى إن قام بهم سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أو يجوز ردهم إن قام بهم سبب من أسباب الرد المنصوص على هذه الأسباب و تلك فى الباب المعقود لذلك فى قانون المرافعات و إنما تقتصر مهمة كاتب الجلسة على المعاونة فى العمل الكتابى و بهذه المثابة لا يمتنع عليه قانوناً الحضور ككاتب جلسة ، كما  يجوز رده إذا كانت مصلحة شخصية فى الدعوى لو أنها قامت بالقاضى جالساً أو واقفاً لأصبح معزولاً عن أن يحكم فيها أو جاز رده عنها بحسب الأحوال ، و من ثم لا يبطل الحكم لو قام بكاتب الجلسة مثل هذا السبب ،  و إن كان من المندوب إليه استبدال غيره به ، دفعاً لكل مظنة بخصوص العمل الكتابى .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى