موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية

انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية

الطعن رقم  0904     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 594

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : انتهاء خدمة

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد أجاز فى المادة 107 فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً و قرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه ” يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة ، و لا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته ” . و مفاد هذا النص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى العام فى الحدود و القيود التى تضمنها قانون موظفى الدولة فى المادة 109 المشار إليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات فى حالة هو أحوج ما يكون فيها إلى الرعاية و العطف . فإذا كان الواضح من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف – خلافاً لما تذكره الوزارة – أنها قد بنت طلبها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعى الصحية و ما إنتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل ، أى أن الوزارة بنت طلب الإحالة على عدم اللياقة الصحية فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تقضى به المادة 109 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و ذلك بالعرض على القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو جهة الإدارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث فى فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته ، و من ثم فإن صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالمخالفة لذلك يجعله مخالفاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 904 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 533

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 1

أن كل ما يمكن نسبته إلى الوزارة من تقصير هى أنها فوتت على المدعى فرصة إعادة الكشف الطبى عليه مرتين أخريين كان يحتمل فيهما نجاحه أو رسوبه و غنى عن البيان أنه لا تتحقق المسئولية فى هذه الحالة الا حيث يتأكد للقاضى أن أحتمال النجاح كان كبيراً فهو يقدر إلى أى مدى كان الأمل قوياً فى ذلك النجاح المزعوم أما إذا اتضح على العكس أن المرض كان سبباً فى رسوب المدعى فى الكشف الأول هو من الأمراض التى لا شفاء منها فأن الوزارة لا تكون قد أضاعت عليه عندئذ فرصة فى النجاح فى الكشف الطبى و تنتفى بذلك مسئوليتها .

 

                       ( الطعن رقم 419 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 562

بتاريخ 21-01-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 621

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 3

أن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى باليومية الدائمة مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة يعد إعمالاً صائباً للأصل المقرر القاضى بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية ، و بالتالى عجزه عن القيام بأعباء وظيفته الناتج عن عدم لياقته الطبيه . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال بوصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه فى حينه تعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى ، إذ الأصل أن الأعفاء من شرط اللياقة الطبية هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها ، و هذا الإستثناء لا يكون الا بنص فى القانون أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء . أما طول العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، فلا يعتبر إعفاء ضمنياً له من هذا الشرط يترتب عليه سقوط حق الإدارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية متجددة تتطلبها مصلحة الوظيفة العامة ذاتها . و هذه الصلاحية الواجب استمرارها و التى هى من حق الوظيفة العامة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية و طوال قيامها ، و بهذه المثابة فإن الإعفاء فيها أو النزول عنها لا يفترض . و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية بل أن فقدان هذه اللياقة لسبب ما يعد سابقة ثبوتها هو فى ذاته سبب مبرر لإنهاء خدمة العامل و هو من باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .

 

                         ( الطعن رقم 380 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 3

أن الذى إستهدفه المشرع بالحظر الوارد بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 هو سلب سلطة الإدارة التقديرية فى فصل العمال المؤقتين و الموسميين بغير الطريق التأديبى دون المساس بسلطتها فى أنهاء خدمتهم إذا ما ثبت عدم لياقتهم الصحية للإستمرارا فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 343

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 1

إذا فصلت مصلحة السكك الحديدية السائقين غير اللائقين صحياً بسبب ضعف الإبصار ، أو القلب أو الصدر أو أعادت من رأت إعادتهم من هذه الطائفة فى وظائف أقل درجة و مرتباً من وظائفهم السابقة ، و تم هذا فى المدة التالية للعمل بكادر سنة 1939و قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 ، فإن تصرفها لا يكون مخالفاً ، و يعتبر إعادة تعيين أمثال هؤلاء تعييناً جديداً تلتزم فيه بأحكام كادر سنة 1939 الذى نسخ جميع القرارت الإستثنائية التى سبق أن أستصدرتها المصلحة فى حالات خاصة ، و منها قرار 16 من مارس سنة 1938 .

 

                  ( الطعن رقم 1739 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 562

بتاريخ 21-01-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 2

وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة ” مادة 84″ و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ” مادة 95 ” و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها .

   و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 – فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .

 

( الطعون أرقام 273 لسنة 12 ق،510 لسنة 9 ق،800 لسنة11 ق، جلسة1967/1/21 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى