موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى

قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 4

لا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام ، و قد إتجه الفقه الإدارى فى فرنسا هذا الإتجاه مستهدياً بتلك الإعتبارات ، ففرق بين ديون الدولة المستحقة لها قبل الغير و بين ديون الغير قبلها ، و إنتهى إلى أن الأولى تسقط بالمدد المعتادة ” طبقاً للنصوص المدنية ” و أن الثانية تسقط بمضى أربع سنوات ” بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص ” إن لم ينص قانون آخر على السقوط بمدة أقصر ، كما إنتهى إلى أن سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة المذكورة حتمى و نهائى ، فلا يحتمل وقفاً كما لا يحتمل مداً إلا بمقدار ميعاد المسافة ، و أن الدين إذا سقط لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و لا يلزم أن يدفع به المدين أو دائنوه ، بل يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ثم إتجه إلى أن التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام ؛ لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى ؛ فإذا كان التعويض مثلاً مطلوباً مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للمرتب .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى