موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4715 لسنه 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السابعة

ــــــــــــــ

بالجلسه المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فرغـــــــــــــــلى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين                / د/ حمدى محمد امين الوكيل , محمد الشيــــــخ على ابوزيــــــــــد

/ عبد المنعم احمد عامر , احمد منصور محمد على

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار                        / ايهاب السعدنــــــــــــــــــى           مفوض الدولـــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                          / خالد عثمان محمد حسن                    امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4715 لسنه 46 ق عليا

المقام من / رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية بجلسة 31/1/2000 فى الطعنين                        رقمى 390 ،433 لسنه 30ق س المقامين / من حسن على نجيب

ضد/ وزير الخارجية بصفته

الاجراءات

ـــــــــــــــ

فى يوم الخميس الموافق 30/3/2000 اودع الاستاذ / ممدوح مازن المستشار بهيئة مفوضى الدولة نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4715 لسنه 46ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية بجلسة 31/1/2000فى الطعنين رقمى 390 , 433 لسنة30ق.س والقاضى بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية الطاعن فى صرف مرتب ثلاثة اشهر بفئه الخارج ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام الطاعن والمطعون ضده بصفته المصروفات مناصفة. وانتهى تقرير الطعن للاسباب الواردة فيه الى طلب الحكم:-

اولا / القضاء بقبول الطعن شكلا.

ثانيا/ وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

وتم اعلان تقرير الطعن على الوجة المبين بالاوراق .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 1886 الصادر من مساعد وزير الخارجية بتاريخ 3/8/1992 بنقل السيد/ حسن على نجيب من مكتب سفاره جمهورية مصر العربية بلاهاى الى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة وقطع استحقاقة بفئه الخارج اعتبارا من 15/8/1992 مع مايترتب على ذلك من اثار.

وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4/7/2004 اصدر الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيهاصدر هذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة

من حيث ان المادة 23 من القانون 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على انه ” يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التاديبية وذلك فى الاحوال الاتية:-

  • اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقة او تأويله
  • اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
  • اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشى المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع

 

تابع الحكم رقم 4715 لسنه 46ق ع

 

ويكون لذوى الشان ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليه القانون الطعن فى الحكم .

اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامه امامها فى احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الامن رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى علية قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدا قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

ومن حيث ان المستفاد من ذلك ان الطعون المقامه امام محكمة القضاء الادارى فى الاحكام الادارية بهيئة استئنافية لايجوز الطعن فى الاحكام الصادرة فيها من محكمة القضاء الادارى الا من رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الحالتين سالفتى الذكر وهما صدور حكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدا قانونى جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره ومن ثم فان الاصل هو عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامه فى احكام المحاكم الادارية واستثناء من ذلك فقد اجاز القانون لرئيس هيئة مفوضى الدولة ذاته الطعن فى هذه الاحكام فى الحالتين المشار اليهما على سبيل الحصر وبالتالى فان الاختصاص بالطعن فى هذه الاحكام معقود لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده دون غيره وهو اختصاص لايجوز التفويض فيه او ان يقوم به اى عضو من اعضاء هيئة مفوضى الدولة نيابه عن رئيس الهيئة فاذا ماوقع احد اعضاء هيئة مفوضى الدولة على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الادارية العليا كان هذا التقرير باطلا لصدوره ممن لايملك الحق فى اقامه الطعن

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطعن الماثل الماثل مقام فى حكم محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافيه فى الطعنين رقمى 390 , 433 لسنه 30ق س فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بطنطا فى الدعوى رقم 503 لسنه 43ق وان الذى اودع هذا التقرير قلم كتاب المحكمة الادارية العليا هو المستشار /ممدوح مازن نائب رئيس مجلس الدولة وهو الذى وقع على هذا التقرير وليس رئيس الهيئة كما لايوجد فى اوراق الطعن اية تاشيرة من رئيس الهيئة تفيد اتجاه اراده للطعن فى الحكم المشار اليه ومن ثم فقد وقع تقرير الطعن الماثل باطلا لمخالفته لاحكام المادة 23 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلان تقرير الطعن.

( فلهذه الاسباب )

حكمت المحكمة:- ببطلان تقرير الطعن .

صدرهذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق 8 من شوال سنه 1425 هجرية والموافق 21/11/2004 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتيرالمحكمة                                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى