موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة الادارة فى اصدار قراراتها

 

سلطة الادارة فى اصدار قراراتها

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1057

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 89 المؤرخ 2 من ديسمبر سنة 1958 الصادر أصلاً من الجهة الإدارية بالترخيص للطالب بمطحنة متنقلة قد صدر منها بناء على سلطتها التقديرية المخولة لها فى المرسوم التشريعى رقم 47 الصادر فى 7 من أغسطس سنة 1952 بتنظيم الصناعات السورية و على أساس المباحث المستفيضة التى قامت بها الإدارة و الواردة فى ملف الموضوع و المشار إليها فى ديباجة القرار رقم 54 الصادر من رئيس بلدية قطنا بالموافقة على الترخيص للطاعن بمطحنه متنقلة ، و من ثم يكون القرار المذكور قد صدر صحيحاً من سلطة مختصة فى حدود إختصاصها و يصبح حقاً مكتسباً لصاحبه لا يجوز المساس به إلا فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 6 من المرسوم التشريعى رقم 47 سالف الذكر ، أما فى غير هاتين الحالتين فإن المساس به يعتبر إعتداء غير مشروع على حق مكتسب . و تنص المادة المذكورة على أن ” تعتبر الإجازة المعطاة ملغاة و يتوجب الحصول على أجازة جديدة ضمن الشروط الواردة فى هذا المرسوم التشريعى فى الحالتين الآتيتين : أ – إذا لم يبدأ حامل الإجازة بإستثمار مؤسسته الصناعية خلال ستة أشهر من التاريخ الذى يحدده قرار الإجازة للمباشرة فى العمل إلا إذا كانت هناك أسباب قاهرة أو أسباب مبررة تقبلها وزارة الإقتصاد الوطنى . ب – إذا توقف صاحب المؤسسة الصناعية عن الإستثمار مدة تزيد على السنة بدون مسوغ مشروع و أراد إستئنافه – أما إذا توقف صاحب المؤسسة الصناعية عن الإستثمار مدة تزيد عن السنة و النصف بدون عذر تقبله الوزارة يحق لوزير الإقتصاد الوطنى أن يطالب تصفيتها بمعرفة المحكمة البدائية المدنية للمنطقة الموجودة فيها المؤسسة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القوانين المرعية ” . و لما كان الثابت من الأوراق أن أياً من الحالتين الواردتين فى المادة المتقدمة على سبيل الحصر لم تتوفر فى حالة الطاعن و ما دامت الرخصة قد صدرت صحيحة كما سلف القول بعد إستيفاء الشرائط القانونية و إعمال الإدارة سلطتها التقديرية فيكون تغييرها أو سحبها نهائياً بالإستناد إلى المرسوم التشريعى رقم 47 سالف الذكر و فى نطاق إعمال أحكامه قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاء القرارين رقم 69 و رقم 212 الصادر أولهما بتعديل القرار رقم 89 و الثانى بإلغائه . أما ما ورد فى الحكم المطعون فيه من أن الإدارة بعد إصدار القرار رقم 89 قد صادفتها عقبات هى مصالح الآخرين الحالية و المرتقبة و أن هذه المصالح تشكل لهم مراكز قانونية تماثل مركز المدعى مما يدعو جهاز الحكومة إلى فرض الناظم بين المواطنين ، هذا القول مردود بأن الرخصة التى تمنح لشخص بمزاولة نشاط صناعى معين لا يترتب عليها إلا تخويله حق ممارستها و لكن لا يترتب عليها حرمان الإدارة من الترخيص للغير بممارسة هذه الصناعة أو الحرفة ، و من ثم فليس هناك مركز قانونى للمرخص له بممارسة صناعة معينة بألا يمارسها أحد غيره ؛ لأن القول بذلك ينافى مبدأ حرية العمل المنصوص عليها فى الدستور و يؤدى إلى إحتكار يتعارض مع هذا المبدأ – و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب هذا المذهب و قرر بأن لأصحاب المطاحن الأخرى مراكز قانونية بألا ينافسهم أحد فى صناعة طحن الحبوب و إعتبار ذلك منافسة غير مشروعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين الحكم بإلغائه .

 

( الطعن رقم 120 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 344

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى اصدار قراراتها

فقرة رقم : 1

يتبين من الرجوع إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة أن من بين التدابير التى خولت المادة 24 منه للجهة الادارية المختصة أن تصدر قرارا بها الاستيلاء على العقارات أو شغلها حيث أوضحت بعد ذلك المواد 25 ، 26 ، 27 اجراءات تنفيذ هذا الاستيلاء و طريقة تحديد التعويض المقابل ، و بالأطلاع على المواد المذكورة يبين واضحا أن القانون المشار إليه لم يضع أى قيد على سلطة الادارة فى إتخاذ هذا التدبير الا أن يكون لازما للمجهود الحربى فمن ثم فإنه يتعين و قد خلت تلك النصوص من أية شروط أو قيود يتعلق التصرف الادارى بتحقق واحد منها أو أكثر يتعين أن يكون النظر فى مشروعية القرار الادارى الذى صدر مستندا إليها على أساس أن سلطة الادارة فى هذا الشأن مطلقة من كل قيد لا يحدها الا التزام الغاية التى أستهدفها القانون و خولها تلك السلطة من أجل تحقيقها ، ذلك أن الرقابة القضائية على تصرفات الادارة و أن أتحدت فى طبيعتها بالنسبة لجميع التصرفات الادارية الا انها لا شك تختلف فى مداها بحسب الشروط و القيود التى تلازم السلطة المخولة لمصدر القرار و متى تحررت هذه السلطة من كل قيد أو شرط كما هو الحال فى قانون التعبئة الذى يعالج الخطير من المسائل المتعلقة بالمجهود الحربى فليس للقانون الادارى فى هذه الحالة أن يقيد هذه السلطة بغير قيد من القانون أو يخصصها بغير مخصص منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى اصدار قراراتها

فقرة رقم : 4

للحكومة عند قيام حالة إستثنائية تمس الأمن و الطمأنينة سلطة تقديرية واسعة لتتخذ من التدابير السريعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطير ، إذ يقدر الخطر الذى يهدد الأمن و الطمأنينة بقدر ما تطلق حريتها فى تقدير ما يجب إتخاذه من إجراءات و تدابير لصون الأمن و النظام ، و ليس يتطلب من الإدارة فى مثل هذه الظروف الخطرة ما يتطلب منها فى  الظروف العادية من الحيطة و الدقة و الحذر ، حتى لا يفلت الزمام من يدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 159

بتاريخ 01-12-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى اصدار قراراتها

فقرة رقم : 2

إن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه قام على أمور معينة منسوبة للمدعى و هى أمور تبرر النتيجة التى إنتهى إليها القرار . و قد بان للمحكمة من الأوراق المقدمة أن وزارة الداخلية إستخلصتها من التحريات التى تجمعت لدى إدارة المباحث العامة ” فرع النشاط الداخلى – أجانب ” و لا تثريب على الوزارة إذا كانت قد إطمأنت فيما إنتهت إليه إلى صدق تحريات موظفيها المسئولين و ليس يقدح فى سلامة قرارها أن يكون قد مضى بعض الوقت على الوقائع التى تضمنتها التحريات سمح للمدعى خلاله بالسفر دون إعتراض . إذ هى حرة فى إختيار مناسبة إصدار قرارها بغير معقب عدا إساءة إستعمال السلطة و هو ما لم يقم عليه دليل . و من ثم فإن القرار المطعون فيه سليم قانوناً .

 

( الطعن رقم 1977 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى