موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5808 لسنة 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمدالسباعي                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                           مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5808 لسنة 47ق

المقامة من :

محمود إبراهيم بدوى الممثل القانونى للشركة الوطنية المصرية للحفر والخدمات البترولية

ضـــــــد

1 – رئيس المجلس الأعلى للآثار    2 – صالح لمعي مصطفى بصفته مدير المكتب الاستشاري الهندسي – واستشاري المجلس الأعلى للآثار

” الإجراءات  ”

 

ومن حيث ان وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم وما أبدى فيها من دفاع ، قد أحاط بها على نحو مفصــــــل الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 21/3/1999 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره خبير هندســى وأخر حسابي تكون مهمتهما تنفيذ المأمورية الموضحة بمنطوقة ، واليه تحيل المحكمة شرحا وإيضاحا وتجعله مكمــــــلا لحكمها هذا لصدوره بين ذات الخصوم وفى ذات الموضوع .

وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ما يستقيم به الفهم لظروف الدعوى وملابساتها من ان المدعى بصفته صحح شكــــــــل الدعوى باختصام رئيس المجلس الأعلى للآثار بدلا من رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية ، مصمما على طلباتـــه المبداة بأصل صحيفة الدعوى بإلزام بالمدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى له باقي قيمة العقد المبرم بينهمـــــا 119460 جنيها وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره مائة وعشرين الف جنية ، وإلزامه برد خطاب الضمان رقم 12024/1989 والصادر من البنك الوطني للتنمية.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وفيها قدم الحاضـر عن المدعى عليه الأول حافظتي مستندات ومذكرتين بدفاعه طلب في ختامهما الحكم : برفض الدعوى ، وإلزام الــــشـــركة المدعية بالمصروفات ،  وبجلسة 26/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/4/2007 وتم مـد اجل النطق بالحكم لإتمام المداولة خلال جلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابــه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهــــــة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له باقي قيمة العقد المبرم بينهما بمبلغ مقداره 119460 جنية وتعويضه عن الأضرار المادية

تابع الدعوى رقم 5808 لسنة 47ق

 

والأدبية التى لحقت به بمبلغ مقدارة مائة وعشرين الف جنية ، وإلزامه برد خطاب الضمان رقـــــــم 12024/1989 والصادر من البنك الوطني للتنمية ، والمصروفات .

ومن حيث ان المحكمة قد فصلت في شكل الدعوى أبان الحكم التمهيدي الصادر منهما في ذات الموضوع على ما

تقدم ، بما لا يسوغ معاودة التصدي لهذه المسألة مرة أخرى .

ومن حيث ان من المقرر قانونا ان العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق

العام الذى يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، ويترتب على ذلك

ان للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد الادارى ولها دائما حق تغيير شروط العقد وإضافة شــروط جديدة بما قد يتراءى لها انه أكثر اتفاقا مع الصالح العام دون ان يحتج الطرف الأخر بقاعدة ان العقد شريــــــــــــــعة المتعاقدين ، كما يترتب عليها كذلك ان للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد إذ قدرت ان هذا هو ما يقتضيه الصالح العام ،

ولا يكون للطرف الأخر ألا الحق في التعويض إذا كان له مقتضى وذلك بخلاف العقود المدنية التى لا يجــــــوز للطرف الأخر ان يستقل بتعديل شروطها أو فسخها أو إنهائها “.

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان العملية موضوع النزاع تخص تخفيض ميـــــاه الرشح والمياة الجوفية لمدرسة ومسجد السلطان الغورى بالغورية بقيمة إجمالية مقدارها – ر14080 جنيـــــة ، وان مدتها ستة اشهر اعتبارا من تسليم الموقع له في 21/12/1989 ، ألا انه فوجئ بتاريخ 21/2/1990 بصعوبـــــــات مادية غير متوقعة هى تسرب من مياه شبكات المجارى الى قطاعات الحفر المنفذة ، وكان من شأن هذه الصعوبـــات المادية التوقف عن العمل لحين إزالة العقبات التى تحول دون تمام التنفيذ ، ويعرض هذه الظروف على جهـــة الإدارة المتعاقدة قررت إنهاء التعاقد في 21/12/1991 مع الشركة المنفذة لعدم إمكانية استكمال المشروع .

ومن حيث ان تقرير مصلحة الخبراء – مكتب جنوب القاهرة – والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسباب التـــى انتهى إليها – خلص الى نتيجة مؤداها ان طرفي النزاع لم يقدما ما يثبت اجمالى الأعمال التى قامت الشركة المدعيــة بتنفيذها حتى تاريخ التوقف عن العمل وقيمة تلك الأعمال ، وان ما تم صرفه للشركة المدعية عن مستخلصات جارية

هو مبلغ مقداره 612ر14757 جنية ، وانه لا يمكن إجراء تسوية حسابية للحقوق المالية لكل من الطرفين قبــــل الأخر لعدم تقديم طرفي النزاع في اى مرحلة من التداعي ما يثبت الأعمال التى تم تنفيذها وقيمتها حتى تاريخ توقــف العمل .

ومن حيث ان الثابت من الأوراق في الحالة الراهنة ان إنهاء العقد دون خطأ عقدي من اى طرف من أطرافـــــــه لرجوعه لعدم إمكانية استكمال المشروع وهو ما خول لجهة الإدارة تسييل خطاب الضمان للدفعة المقدمة دون ان يمتد الأمر الى تسييل خطاب الضمان النهائي على النحو الذى استظهره الخبير المنتدب بالصفحة الثانية من تقريـــــــــره ، ومن ثم تغدو طلبات المدعى في الدعوى الماثلة على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض ، مع الزام المدعى بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … برفض الدعوى ، وألزمت المدعى  بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى