موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7057 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمى                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / متولي محمد الشراني                     نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم  الأتي

في الدعوى رقم 7057 لسنة 53 ق

المقامة من

وزير التعليم العالي …………. “بصفته”

ضــــــــــــــد

صلاح الدين محمد الجوهري

الوقــائع

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/1999 من قبل هيئة قضايا الدولة طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 10545.280جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات.

وقال شرحاً لدعواه: أنه بتاريخ 19/6/1961 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الموافقة على سفر المدعي عليه إلى الولايات المحتدة الأمريكية لمدة أربع سنوات حيث سافر بتاريخ 17/12/1961، وإبان بعثته حصل على الماجستير في 12/6/1965، وبتاريخ 1/3/1966 وافقت اللجنة المذكورة على مد البعثة حتى 18ديسمبر 1966 بشرط اجتياز المدعي عليه للامتحان التأهيلي للدكتوراه حيث اجتازه ثم مدت البعثة عاما ينتهي في 12/12/1967 ثم حتى مارس 1968 بمرتب وحتى يونيو 1968 بدون مرتب ليتثنى له الحصول على الدكتوراه، إلا أنه لم يعد إلى أرض الوطن بعد ذلك مما جعلها ترسل له استعجالين في 20/3، 1/6/1969 الأمر الذي جعلها تقرر تاريخ 6/9/1969 مطالبته وضامنه بالنفقات بالمبلغ المشار إليه حيث أن المدعي قد خالف على هذا النحو المواد 23 ، 30، 31 من قانون البعثات رقم 112لسنة 1959.

وأضاف المدعي أنه وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني فإنه يستحق عن المبلغ المطالب به فائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي بصفة حافظة طويت على ثلاثة مستندات ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه ختامه الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية المبلغ المطالب به وفوائده من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغ عشرة ألاف وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهاً وفوائده القانوني من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 7057 لسنة 53 ق

 

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل العام في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ولا يسري التقادم ويوقف إذا وجد ما نع يتعين معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التي وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.

( الطعن رقم 3826لسنة 43ق.ع بجلسة 30/1/2001 منشور في مجلة المحاماة العدد الثاني 2002 ص 508).

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة التنفيذية للبعثات قررت مطالبة المدعي عليه بالنفقات هو وضامنه بتاريخ 6/9/1969 على النحو الذي قررته الجهة الإدارية بعريضة الدعوى وما تأيد بالمستندات إلا أنها لم ترفع هذه الدعوى للمطالبة بها إلا في 20/5/1999 بعد ما يقرب من عشرين عامً أي بعد انقضاء حقها بالتقادم خاصة وأن الأوراق جاءت خلواً من قيامها بأي إجراء يقطع هذا التقادم الأمر الذي يجب معه والحالة هذه القضاء بانقضاء الحق المطالب به بالتقادم مع إلزامها المصروفات عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بسقوط الحق المطالب به بالتقادم وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى