موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7831 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7831 لسنة 55 ق

المقامة من

نعيم غبريال حنا

ضــــــــــد

  • محافظ القاهرة
  • رئيس حي روض الفرج (بصفتهما)

الوقـــائــــــع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ـ والمصروفات ـ وذلك على سند من أنه أقام عششاً من الخشب لتربية الحمام الزاجل بمساحة 20م على سطح العقار رقم 3 درب القماش ـ قسم روض الفرج.

وصدر بتاريخ 2/8/1995 القرار رقم 24 لسنة 95 من المدعي عليه الثاني بإزالة عشش الحمام الزاجل لتجاوز حدود الارتفاع القانونية فقام المدعي بالطعن على ذلك القرار بالدعوى رقم 10506 / 49ق وبجلسة 30/11/99 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه لصدور القرار من رئيس حي روض الفرج مع أنه كان يتعين صدور القرار من المحافظ دون غيره، ومن ثم يعدو القرار المطعون فيه صادراً من سلطة غير مختصة.

وأضاف المدعي القول بأنه لحقه من جراء القرار محل طلب التعويض أضرار مادية وأدبية سطرتها عريضة الدعوى، وخلص إلى طلباته.

وبجلسة 20/1/2001 قضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري للاختصاص، ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

تابع الحكم في الدعوى رقم 7831 لسنة 55 ق

ومن حيث الموضوع : فإنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر تربطه به رابطة السببية.

ومن حيث إنه عن استظهار ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فالثابت من الأوراق الحكم الصادر في الدعوى رقم 10506 / 49ق أن المدعي قام بعمل عشش من الخشب بمسطح 200م بالدور السادس بالأرضي بالعقار رقم 3 درب القماش ـ بدون ترخيص بالتجاوز لحدود الارتفاع القانوني المسموح به.

وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حي روض الفرج بإزالة هذه العشش بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة ـ مع أنه يتعين صدور القرار المطعون في هذه الحالة من المحافظ دون غيره باعتبار أن المخالفة متعلقة بتجاوز حد الارتفاع القانوني والتي لا يجوز للمحافظ أن يفوض اختصاصه فيها، ويكون التفويض الصادر منه في هذا الشأن على غير سند من القانون لا يقوى على إضفاء المشروعية على القرار المطعون فيه.

ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المشار إليه قد أثبت خطأ المدعي بإقامة العشش محل القرار الطالب بالتعويض عنه إلا أنه صدر من غير مختص بإصداره ـ وكان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان القرار سليم في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفته قواعد الاختصاص فلا وجه للحكم على جهة الإدارة بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو اتبعت قاعدة الاختصاص.

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت مخالفة المدعي للبناء بدور ترخيص ـ ولئن كان القرار المشار إليه قد قضى بإلغائه إلا أنه لم ينف حدوث المخالفة بل أثبتها في جانب المدعي الأمر الذي تنهار معه أركان مسئولية الإدارة الموجهة للتعويض ـ وتضحى معه الدعوى الماثلة قد أقيمت على سند غير صحيح ـ جديرة بالرفض.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى