موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6883 لسنه 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  متولي محمد الشراني                                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي على السيد                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                       مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                        أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6883 لسنه 58ق

المقــــــــــــــــــــــامة من /

إسماعيل السيد عبد الستار مصطفي

ضـــــــــــــــــــــــــــد/

محافظ القاهرة00000 بصفته

الوقــــــــــــــــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام  المدعي علية بأن يؤدي له مبلغ مليون  جنية على سبيل التعويض مع إلزامه المصروفات 0

وقال تبيانا لدعواه: أنه  تقدم بأوراقه للمحكمة الإدارية المختصة للترشح لإنتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة , وكان أول من تقدم بها ومن ثم كان يجب أن يمنح رمز الهلال إلا أنها لم تفعل ذلك ومنحته لمرشح الحزب  الوطني المدعو / مصطفي درويش مصطفي الأمر الذي جعل المدعي يقيم  الدعوى  رقم 8254 لسنه 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري حيث قضت بجلسة 7/4/2002 بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بعدم منح المدعي رمز الهلال وأمرت  بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان إلا أن الجهة الإدارية أهدرت  هذا الحكم وأجريت الانتخابات في 8/4/2002 حيث فاز المذكور  في هذه الانتخابات تحت رمز الهلال , مما دعا المدعي إلى إقامة الدعوى  رقم 13919 , 10441 لسنه 56ق بطلب إلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان فوز منافسة تحت رمز الهلال وأحقيته هو في الفوز  فقضت بجلسة 15/7/2003 بقبول الدعويين شكلا وبقبول تدخل / مصطفي درويش مصطفي  وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين في هذه الدائرة على مقعد  الفئات , وقام المدعي بإعلان هذا الحكم بتاريخ 9/8/2003 إلا أنها لم تحرك ساكنا وقد أصبح هذين الحكمين نهائيين 0

وأضاف المدعي أنه أصيب من جراء حرمانه من دخول الانتخابات تحت رمز الهلال إهدار فرصته في الفوز بالإضافة إلى ما لحقه من خسارة وفاته من كسب نتيجة لذلك حيث تكبد نفقات للدعاية  والإعلان في خمسة عشر شياخة بالدائرة وتحمل أعباء للتقاضي في ثلاث دعاوى فضلا عن الألم الذي حاق به من جراء الإحساس بالألم  والظلم , وأنه لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة حيث انتهت بجلسة 10/9/2003 إلى التوصية بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضا مقداره ثلاثمائة  ألف جنيه والتي لم ترتض هذه التوصية مما دعاه لإقامة دعواه الماثلة0

وخلص  المدعي إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان 0

وإبان تحضير الدعوى قدم المدعي حافظة طويت على خمسة مستندات ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة0

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي حافظة  طويت على مستند واحد , وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

تابع الحكم في الدعوى رقم 6883 لسنه 58ق

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  والمداولة قانونا0

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام  الجهة الإدارية بأن تؤدي  له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي  أصابه من جراء امتناعها عن  تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحة  من محكمة القضاء الإداري  في الدعاوى أرقام 8254, 10441 , 13919 لسنه 56 ق , مع إلزامها المصروفات0

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية الإدارة عن قرارتها  الإدارية أن يكون قد صدر منها خطأ بأن يكون القرار الصادر منها معيب بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر0

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الأحكام القضائية باعتبارها عنوانا للحقيقة يجب على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذها إعلاءً للشرعية ولسيادة القانون , فإن هي امتنعت عن ذلك كان القرار الصادر منها قرارا سلبيا مخالفا للقانون0

ومن حيث إن المدعي رشح نفسه لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عن دائرة الخليفة في الانتخابات التي كان محددا لإجراءها تاريخ 8/4/2002 ولقد نازع الجهة الإدارية في أحقية في أن يكون رمزه الهلال باعتباره أول المرشحين المتقدمين بأوراقهم وليس المدعو مصطفي درويش مصطفي إلا أنها لم تجبه إلى طلبه مما اضطره إلى إقامة الدعوى رقم 8254 لسنه 56ق حيث قضت محكمة القضاء  الإداري بهيئة أخرى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتحديد رمز الهلال للمذكور دون المدعي وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, ثم قامت الجهة  الإدارية بإجراء الانتخابات في 8/4/2002 حيث فاز فيها منافس المدعي  على مقعد الفئات مما جعل المدعي يقيم الدعويين رقمي 10441 , 13919 لسنه 56ق أمام محكمة القضاء الإداري والتي قضت  بجلسة15/7/2003 بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان  النتيجة وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين على مقعد الفئات , والثابت  من الأوراق أن المدعي أعلن بتاريخ 9/8/2003 بضرورة تنفيذ هذا  القضاء , وأنه لما تم الطعن في هذين الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قيد برقم 15542 لسنه 49ق قضت بجلسة 16/5/2005 برفض  الطعن ومصادرة الكفالة الأمر الذي يكون  معه قد ثبت على وجه يقيني  خطأ الجهة الإدارية في عدم تنفيذها خاصة وأن أحكام محكمة  القضاء  الإداري  تنفذ نفاذا معجلا وأن تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية  العليا إعمالا لصريح حكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة , وقد ترتب على ذلك تفويت فرحته المدعي في دخول الانتخابات مرة ثانية بنتيجة إقرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ  هذين الحكمين  مما يتوافر به ركن الخطأ 0

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن من شأن تفويت  فرصة  الدخول في الانتخابات مرة أخري قد ألحق بالمدعي  أضرارا أدبية تمثلت في  الألم الذي حاق به من جراء حرمانه من تنفيذ أحكام صادرة لصالحة كما أن عدم إدراج الرمز الخاص بالهلال أمام اسمه في الانتخابات التي أجريت في 8/4/2002 قد حرمه فرصة تعرف الناخبين عليه وعلى إنتماءاته الحزبية  وتقدر المحكمة جمله التعويض الذي تلزم الجهة الإدارية به بعشرة آلاف جنية أخذه في الاعتبار أن إلغاء قرار الجهة الإدارية بحكم قضائي كان من ضمن عناصر تقديرها للتعويض , وكل ذلك بعد ما توافرت  علاقة السببية بين الخطأ والضرر0

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام  الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي عشرة آلاف جنية على سبيل التعويض , وألزمتها المصروفات 0

 

سكرتيرالمحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى