موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6449 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6449 لسنة 54 ق

المقامة من

محمد أحمد عمران

ضــــــــــد

  • وزير السياحة
  • محافظ الجيزة
  • رئيس حي العجوزة
  • وزير القوى العاملة والتشغيل والهجرة
  • رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا)
  • سميرة محمد مصطفى النحاس بصفتها أحد الملاك على الشيوع للعقار(1) امتداد شارع 26 يوليو ميدان لبنان المهندسين وبصفتها وكيلة عن نجلها سامح على مصطفى وبصفتها وممثلة لابنتها سماح على مصطفى

الوقـــائــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2000 طالباً في ختامها الحكم بمبلغ التعويض المطلوب وقدره خمسة ملايين جنيه مصري جبراً للأضرار التي يعيشها وعاشها طوال ست سنوات ونيف ولا زالت مستمرة باستمرار تشغيل المطعم.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يقيم بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار رقم (1) امتداد شارع 26 يوليو ميدان لبنان المهندسين وفي غضون شهر مارس سنة 1994 تم افتتاح مطعم كنتاكي بالدور الأول من العقار المذكور بعد تجهيزه بالمكيفات والشفاطات اللازمة، فأقام المدعي الدعوى رقم 6145 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير السياحة بغلق المحل وفي الموضوع بغلق المحل وإلغاء رخصته، وقضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، وبجلسة 27/5/2000 قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف المدعي أنه لحقه من جراء استمرار تشغيل المحل المذكور أضرار أدبية ومادية ونفسية وصحية مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 9442 لسنة 46 ق عليا مع إبقاء الفصل في المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي ثلاثة حوافظ مستندات طويت إحداهن على صورة ضوئية من إعلان كل من المدعي عليه الخامس والسادس بالتنازل عن اختصامه في الدعوى ، كذلك أودع مذكرتي دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى.

تابع الحكم في الدعوى رقم 6449 لسنة 54 ق

وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وثلاث مذكرات طلب في ختامها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم، ثانياً: رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وأودع الحاضر عن الشركة المدعى عليها الخامسة حافظة مستندات، وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/11/2006 ومذكرات في شهر، وفي الأجل المحدد لم يودع أي طرف ثمة مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً قدره خمسة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء استمرار تشغيل المحل موضوع الدعوى والمصروفات.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية في ضوء تنازل المدعي عن اختصام المدعي عليهما الخامس والسادس وقصر الخصومة في مواجهة جهة الإدارة.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 6945 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزارة السياحة بغلق المحل بصفة مؤقتة وفي الموضوع بغلق المنشأة وإلغاء الرخصة المطعون فيها طبقاً للمادة (45) من قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1983، وقد كيفت المحكمة حقيقة طلبات المدعي بأنها طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الضوضاء الصادرة من محل النزاع الواقع أسفل شقته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 18/11/1997 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم قضت بجلسة 27/5/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأسس الحكم قضاءه على أن جهة الإدارة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 ولم تكلف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة وتركيب تكييفات وشفاطات ذات قوة لا تجاوز الحدود المسموح بها طبقاً لتقديرات جهاز شئون البيئة، وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الطعن المقام بشأنه في الطعن رقم 9442 لسنة 46 ق.عليا والذي قضى برفض الطعن.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد بادرت إلى إصدار القرار رقم 114 لسنة 1998 بتاريخ 7/12/1998 بإغلاق المنشأة المذكورة إدارياً تنفيذاً للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 6945 لسنة50 ق ويستمر الغلق إلى أن تلتزم الشركة المالكة بتصحيح المخالفات التي أشار إليه الحكم، ثم قامت جهة الإدارة بمخاطبة الشركة المذكورة لتصحيح المخالفات وتم بالفعل تصحيحها على النحو الوارد بمستندات الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 28/6/2001.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن جهة الإدارة قد نهضت إلى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الإشارة إليه بإصدارها قرار غلق المنشأة وتكليف الشركة المالكة لها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها مما تكون معه دعوى التعويض الماثلة قائمة على غير سند جديرة بالرفض، خاصة وأن المدعي قصر الخصومة في الدعوى الماثلة على جهة الإدارة المدعى عليها دون الشركة المالكة للمنشأة ومالكة العقار واللذين أقام بشأنهما الدعوى رقم 2961 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بذات الطلبات.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى