موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6401 لسنه 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

76بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  أحمد عبد الراضي محمد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي على السيد                                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                         أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6401 لسنه 58ق

المقـــــــــــــــــــــــامة من /

ورثه المرحوم / حمادة مرسي جلال

وهم 1- مرسي جلال أبو زيد              2- فرح حسن عبد الحليم

ضــــــــــــــــــــــــــــد/

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الوقـــــــــــــــــــــائع

أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2003 وطلبا في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعيين تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم ولحقت بمورثهم والمصروفات0

وذكر المدعيان شرحا لدعواهما انه بتاريخ 8/7/2002 بدائرة قسم الجيزة تسبب تابعو المدعي عليه بصفته بخطئهم وإهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وعدم إتخاذ الحيطة والحذر في وفاة مورثهما المرحوم / حمادة مرسي جلال عند عبوره مزلقان القصبجي وصدمه القطار وكان ذلك بسبب ترك المذكورين للمزلقان المعطل دون وجود عامل أو جنازير أو أنوار تحذرية تمنع المارة من عبور شريط السكة الحديد , وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 373 لسنه 2002 عوارض قسم الجيزة وقررت النيابة العامة حفظ المحضر غير أن ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بالمدعيين ومورثهما على أساس مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني0

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم من جراء وفاه نجلهم ومورثهم مع إلزام المدعي عليه المصروفات0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 2/7/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/11/2006 ومذكرات في شهر , وفي الأجل  المحدد وردت مذكرة بدفاع جهة الإدارة خلصت في ختامها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات 0

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  وبعد المداولة قانونا0

ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم لهما بطلباتهما المتقدمة 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6401 لسنه 58ق

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 174 من القانون المدني تنص على أن :-

  • يكون المتبرع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها0
  • وتقوم رابطة التبعية  ولو لم يكن المتبرع حرا في اختيار تابعه متى  كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه 0

وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن :- ” كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه0000 ”

ومفاد ذلك أن من له السيطرة الفعلية على شئ مما يتطلب بحسب طبيعته أو وضعه عناية خاصة حتى لا يحدث بالغير ضررا ملزم بحراسته والالتزام بتعويض ما نتج عنه من ضرر للغير ولا يعفيه من ذلك أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ وإنما يتعين عليه أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه0

( الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف 32/2/895 وجلسة 5/5/1982 )

ومن حيث إنه لما كانت مزلقانات السكة الحديد هي من الأشياء التي تتطلب  بحسب طبيعتها عناية خاصة فإن الهيئة المدعي عليها التي تسيطر عليها سيطرة  فعلية تلتزم بحراستها وبالتالي تعويض الأضرار التي نجمت عن وفاة مورث المدعين أثناء عبور المزلقان حسبما أشار المحضر رقم 7382 إداري قسم الجيزة المحرر بتاريخ 8/7/2002 – ولا ينال من ذلك قيام النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريا ذلك أن لكل من المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية قواعده الخاصة , كذلك لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة جهة الإدارة من أن وفاة مورث المدعين كانت نتيجة لعدم احترازه وعدم إتباعه التعليمات المقررة في  هذا الشأن إذ جاءت هذه الأقوال مرسلة عارية عن الدليل مما لا ينتفي معه الخطأ المفترض لجهة الإدارة 0

ومن حيث إن مورث المدعين لحقه من جراء الحادث والذي أودي بحياته آلام جسدية ونفسية خلال الفترة – طالت أو قصرت – من إصابته حتى وفاته  تستوجب الحكم بتعويضه عن تلك الأضرار , كذلك فقد أصيب المدعيان من جراء وفاة نجلهما بأضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية المستمرة التي  يكابداناها من جراء حرمانه منه مما يتعين معه الحكم بتعويضهما عن هذه الأضرار الأدبية 0

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها  بأن تؤدي للمدعيين تعويضا عن الأضرار الموروثة قدره 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه ) يقسم بينهما حسب الأنصبة الشرعية , وتعويضا قدره 40000 جنيه ( أربعون ألف جنيه ) عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهما يقسم بينهما بالتساوي , وألزمت الإدارة المصروفات 0

 

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى