موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  2901 لسنه 58 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة ” أ ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  محمد صبحى عطية                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / ناجى صلاح عبد الحى                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمد                                   مفوض الدولـة

وسكرتارية السيد                           / مجدي مرسي                                      أميــــن الســر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى  رقم: –  2901 لسنه 58 ق .

المقامة من : – ابتسام مصطفي محمود الفخراني      .

ضد/ 1- وزير التربية والتعليم ” بصفته”.

2- محافظ القاهرة ” بصفته ”   .

الوقائـــــــــع

أقيمت هذه الدعوى  في 5/11/2003 بعريضة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة يطلب الحكم بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم يصرف عنه مقابلا وذلك علي سند من القول بأنه لم يتم صرف مقابل إلا عن جزء من هذا الرصيد عند الإحالة للمعاش رغم القضاء بعدم دستورية النص الذي كان يحول دون الصرف عن كامل تلك الأجازات ، وقد رأي مفوض الدولة الحكم :- بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي المطالب به وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

وتضمن ملف الدعوى المستندات اللازمة للفصل فيها ، وبجلسة 19/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة  .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم يستنفذ خلال مدة الخدمة ولم يصرف عنه مقابلا نقديا .

ومن حيث أن البحث في الاختصاص نوعيا كان أو ولائيا من المسائل الأولية التي تتصدي لها المحكمة ولو من تلقاء نفسها .

ومن حيث أن الثابت من مطالعة المستندات المرفقة بحافظتي مستندات المدعية المقدمة بجلسة 31/10/2005 أنها كانت تشغل عند إنهاء خدمتها للإشتغال الدرجة الثالثة ، ومن ثم وتطبيقا  لأحكام المواد 10-13-14 من قانون مجلس الدولة الذي عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري متى كانت المنازعة تتعلق بالعاملين من شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها ، وجعل الاختصاص للمحاكم الإدارية إذا كانت المنازعة تتعلق بالعاملين من شاغلي الدرجة الثالثة فما دونها ، فإن هذه المنازعة تخرج من مجال الاختصاص النوعي للمحكمة ، ويتعين القضاء بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية             للتربية والتعليم مع إبقاء الفصل في المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى