موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1223  53rق

رقم الحكم فى البرنامج 123                                                               

                                                                

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق 26/ 4/ 2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                         / احمد مرسى حلمى                        نائب رئيس مجلس ألدوله

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين            /  متولى محمد الشرانى                          نائب رئيس مجلس الدولة

و/ احمد عبد الراضى محمد                           مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                      /  علاء الدين رجب                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــد                                       /        رأفت أبراهيم أحمد                            أمين السـر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 1223  53rق

المقامة من ناديه داود متى

ضد1- رئيس مجلس الوزراء

2- محافظ القاهرة بصفتهما

الاجراءات

 

اقامت المدعيه  دعواه الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمةجنوب القاهرة الابتدائيه  بتاريخ 9/11/1998  طالبها فى ختامها الحكمبصرف تعويض مقداره خمسون الف جنيه عن الاضرار التى لحقت به من جراء اصابته مع الزام المدعى عليها الثانيه بصرف معاش دائم عن ذات الاصابه التى ترتب عليها عجز له بنسبه 50 مع الزام المدعى عليها المصروفات

.

وقالشرحا لدعواه:-  انه بتاريخ الاول من اكتوبر عام 1990 التحق بخدمه كفر الشيخ حيث وقعت له اصابه بتاريخ 1311/2/1991 فى مموريه منها لى مركز طوبس بمحافظه كفر الشيخ حيث وقعت له اصابه بتاريخ 11/2/1991 ترتب عليها حدوث نسبه عجزز فى ساقيه قدرت بنسبه 50 حيث صدر عن الواقعه المحضر رقم 2270 لسنه 1991 جنح مركز مطوبس ضد سائق الساره التى كان يستغلها والعامل لدى ذات الهيئة فض الهيئة الاولى ايضا ولم تقم الهيئة المدعى عليها الثايه بصرف معاشتاصابه له مما جعله يقيم دعواه يطلباته سالفه البيان

وتدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت الحار حتى قضت بجلسه 26/4/1993 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى هذه المحكمة للاختصاص وابقت الفصل فى المكصروفات

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى الحكم قلم كتاب محكمة القضاء الادارى وقيدت برقمها الحالى وابان تحضير ها قدم الحاضر عن الهيئة المدع عليها الثانيه مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعى الى اللجنه المختصه بغض المنازعات بالهيئة واحتياطيا برفضها ثم اودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا برايها القانونى واحتياطيا برفضها ثم اودعت هيئه مفوض الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بالزام الهيئه المدعى الاول بان تودى تعويضا للمدعى

عينت المحكمة طكنظر الدعوى جلسه 6/6/2002 وفيها نظرتها وبجلساتها عينت المحكمة لنظر الدعو جلسه 6/6/2002 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الاولى حافظه طوين على اربعه مستندات ومذكره دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها قدم الحاضر عن المدعى مذكره صمم فيها عن طلبات كما قدم الحاضر عن الهيئءة القوميه للتامين الاجتماعى مذكره دفع فيها بعدم قبول الدعوى بصفه اصليهه وبصفه احتيطيه برفضها تاسيسا على امر المدعى لم يخطر الهيئة باصابه وكذا الهيئة التى يعمل بها

وبجلسه 1/3/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدجعوى بجلسه اليوم 26/4/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة عل اسبابه عند النطق به

/1/73 عين بوظيفة مهندس اخصائى سلامه وصحة مهنية بالهيئة المدعى عليها وبتاريخ 12/12/92 صدر القرار رقم

.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق والمستندات وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

 

من حيث ان المدعىقام دعواه بطلب الحكم اولا بالزام الهيئة المدعى عليها الاولى بانتودى له تعويضا مقداره خمسون الف جنيه عن الاصابه التى لحقت به وبالزام الهيئة المدعى عليها الثانيه ان تقوم بمنحه معاشا دائما

ومن حيث انه عن الطلب الاول للمدعى فانه وفقا لحكم المادة 101من قانون الاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه والتى يجرى نصها على ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقض تكون حجه فيما فصلت من الحدمه ولايجوز قبول دليل ينقضهذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الافى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلقبذات الحق محلا وسببا وتقضالمحكمة بهذه الحجيه من تلقاء نفسها ولما كا ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المدعى سبق ان حصل على حكم لصالحه ضد الهيئة المدعى عليها الاولى واحد العاملين سائق السياره التى اصيب بها من محكمة بنها الابتدائيه فى الدعوى رقم 904 لسنه 1998 بالزامها بان يوديا بالتضامن من فيما بينها للمدعى مبلغ خمسه عشر الف جنيه على سبيل التعويض عن الاضرار التىالمت به من جراءذات الاصابه وذلك بجلسه 22/2/1999 وتاييد هذا الحكم استنافيا بجلسه 8/9/1999 من محكمة استنائى منها فى الاستنافيه رقما 431 لسنه 32 ق -71 لسنه 32 وكانت الدعوى الماثله تتحدث فى المجل والسبب واتلخصوم مع الدعوى سالفه الذكر فمن ثم فى يجوز معاودة البحث فى ذات لموضوع مره اخرى والمساس بتلك الحجيه ولا يقبل من المدعى الحجاج بان الحكم الذى صدر ضد الهيئة المدعى عليها الاولى كان مضتمنا الزامها وسائق السيارة بالتضامن فيما بينهما بالمبلغ سالف الذكر والمقضبه فان ذلك لايغير من الامر شا

ومن حيث انه عن طلب المدعى الزام الهيئة القوميه للتامين الاخرى بان تودى له معاشا دائما فان المدة 156 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 تنص على ان تنشا بالهيئة المختصه لجان فض المنازعات الناشئه عن تطبيق احكام هذا القانون وعلى اصحاب الاعمال والمومن عليهم واصحابه المعاشات واتلمشتحقين وغيرهم من المستفدين قبل اللجوء الى الفضاء تقديم طلب الى الهيئة المختصه لعرضالنزاع على اللجاتنت المشار اليها لتسويته بالطرقالوديه

ومفاد هذا النصانه يجب على ذوى الشان التقدم بطلب مباشره الى اللدجنه المختصه بعضالمنازعات بالهيئةالمعى عليها الثامنه قبل اللجوء الى القضاء وقد حدجد المشرع صراحه الوسيله بالطلب لتلك اللجنه دون غيرها ومرتب جزاءجرئيا تكلفه وهو عدم قبول الدعوى

ومن حيث انمه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انها جاءت خلوا ما تقدم المدعى بطلب للجنه المختصه بفضالمنازعات بالهيئة المدعى عليها الثانيه والذى لايغنى عنه توجيه انذار على يد محضر للهيئة المذكورة الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب

فلهذه الاسباب  ة

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تودى للمدعيه تعويضا مقدارة ثلاثه الالف جنيه والزمتها المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى