موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سريان القانون من حيث الزمان

 

سريان القانون من حيث الزمان

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 961

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن الأصل الدستورى هو أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها ، و أن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر . و العلم – و الحالة هذه – لا يفترض إلا بعد تمام واقعة معينة ، فلا يبدأ المجال الزمنى الحقيقى لتطبيق القانون الجديد إلا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر ؛ لأن هذا اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعاً و عشرين ساعة ، و قد يتم النشر فى أى وقت فيه ، و قد يتراخى هذا الوقت لآخره ، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله ؟ و لذا كان الأصل المسلم فى حساب المواعيد كافة أنه إذا كان الميعاد لا يبدأ قانوناً إلا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجرياً لهذا الميعاد ، و إنما يحسب اليوم الأخير ، و قد ردد قانون المرافعات هذا الأصل الطبيعى فى المادة 20 منه فى خصوص حساب المواعيد الخاصة بهذا القانون . و تطبيقاً لهذا الأصل الطبيعى ذاته فى شأن تحديد المجال الزمنى لكل من القانون القديم و القانون الجديد ، فما دام المجال الزمنى للقانون الجديد لا يبدأ إلا بعد تمام الأمر المعين الذى يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال ، و هذا الأمر هو تمام النشر فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم ، فإن هذا اليوم لا يدخل فى المجال الزمنى للقانون الجديد ، بل يبدأ هذا المجال من أول اليوم التالى ، و كان لا محيص من إعتبار يوم النشر ذاته داخلاً فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم .

 

( الطعن رقم 125 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 1

القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز التى تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و الغائه و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغائه الا إذا مد العمل به بالنص و هذا يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 5

لا يغير من ذلك ما قد يقال – من أن الشركات المساهمة الثلاث المشار إليها أصبحت من شركات القطاع العام و قد صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 الذى نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أن ” لا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 و القوانين المعدلة له ” ذلك أن القانون رقم 32 لسنة 1966 و قد صدر و عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 15 من أغسطس سنة 1966 ، فإنه ليس له من أثر رجعى على المخالفة التى إرتكبها المطعون ضده و حوكم من أجلها بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 30 من مارس سنة 1963 فى ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 فهو الذى كان معمولاً به آنذاك و يتعين لذلك تطبيقه دون غيره .

 

( الطعن رقم 887 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/1 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 40

بتاريخ 16-11-1968

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان القرار التفسيرى المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 و لم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه فى تاريخ سابق على تاريخ نشره ، غير أنه ليس من شك فى سريانه إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر القرار التفسيرى إستناداً إلى أحكامه ، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون ، و لتزيل الابهام الذى قد يلابس بعض نصوصه ، فهى لا تخرج عن أحكام القانون أو تعدله أو تستحدث أحكاماً لم يتناولها .

 

( الطعن رقم 195 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 5

الأصل أن أى تنظيم جديد لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التى ترتبت قبل صدوره إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى كلائحة و متى وضح ذلك يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 834 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 202

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 1

إن الرأى السائد فقها و قضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ، و لو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لأصدار لائحة تنفيية له ، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك ، أو كان تنفيذ القانون متعذرا بدون الأحكام التفصيلية التى يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها .

و يبين من مراجعة القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية أنه نص فى مادته 12 على ما يأتى : ” مع مراعاة ما جاء فى المادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب فى خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك و تحصل أتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة و تضاف هذه الأتاوة . . . و تختص إدارة الملاحظة الداخلية بإجراء المزايدة و بأعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى فيما عدا المعديات و مراكب نقل الركاب فى الخطوط المنتظمة التى تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدى القاهرة فيختص بإجراء المزايدة و بأعطاء الترخيص و تحصيل الأتاوة ، و يصدر بشروط هذا الترخيص و بتنظيم كيفية اعطائه و بإجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية و القروية حسب الأحوال” و لما كانت الأحكام المشار إليها فى شأن التراخيص الخاصة بتسيير مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة قد أقتصرت على النص على أن تحدد الأتاوة عن طريق مزايدة عامة و لم تتناول تحديد شروط التراخيص ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، و مدتها و كيفية إعطائها ، و إجراءات المزايدة بل ترك تنظيمها إلى لائحة تصدر بقرار من وزير الأشغال أو من وزير الشئون البلدية و القروية حسب الأحوال فمن ثم فإن الأحكام التى نص عليها القانون تكون متعذرة التنفيذ بذاتها و لا تكون قابلة للتطبيق ألا بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التى تتضمن الأحكام التفصيلية و المكملة للأحكام الواردة فى القانون ، و على ذلك فلا يعمل بأحكام القانون فى شأن إستعمال مراكب لنقل الركاب فى خطوط منتظمة إلا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ، و لا تكون هناك أتاوة مستحقة على هذا النوع من الإستغلال إلا بالنسبة إلى التراخيص التى تمنح فى ظل اللائحة المشار إليها و طبقاً للأحكام الواردة بها، و قد أصدر وزير الأشغال اللائحة التنفيذية للقانون بقراره رقم 9100 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1957 و الذى عمل به أعتباراً من تاريخ نشره من الجريدة الرسمية .

و أما بالنسبة إلى ما ورد فى المادة السابعة و الثلاثين من الأحكام الإنتقالية الورادة فى ذلك القرار و التى يجرى نصها على الوجه الآتى: “تعتبر الخطوط المنتظمة لنقل الركاب الحالية مرخصاً بها مؤقتاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه تاريخ العمل بهذا القرار ، فلا يمكن أن تغير من وجهة النظر المتقدمة ، ذلك لأن المقصود منها هو إضفاء المشروعية على تصرف جهة الإدارة بالسماح بإستغلال مراكب فى خطوط منتظمة فى المدة من تاريخ العمل بالقانون حتى تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية دون أن تعدى هذا الأثر إلى فرض الأتاوة المنصوص عليها فى هذا القرار على المدة السابقة على تاريخ العمل به و إلا كان فى ذلك إعمال لأحكام القرار بأثر رجعى و هو ما لا يجوز إلا بقانون .

و يترتب على ذلك أنه ما لم تتضمن التصاريح أو الإتفاقات المبرمة بين مستغلى الخطوط الملاحية و جهة الادارة فى المدة السابقة على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ، الإتفاق على أتاوة أو جعل أو فريضة مقابل الإستغلال ، فإنه لا يحل لجهة الإدارة إقتضاء مبالغ من هذا القبيل من مستغلى الخطوط الملاحية .

 

( الطعن رقم 684 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 634

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 1

أن جميع كتاب المحاكم و النيابة العامة و المحضرين من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين لوظائف الدرجتين الثامنة و السابعة فى الكادر الكتابى عند نفاذ القانون المشار إليه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإدارى كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية فى الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية و ذلك أعتباراً من نفاذ القانون المذكور فى 29 من يوليه سنة 1960 على أساس أن هذا القانون قد نشر فى 19 من يولية سنة 1960 فيعمل به بعد عشرة  أيام من هذا التاريخ  بالتطبيق للمادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 634

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 2

القانون رقم 268 لسنة 1960 أعتبر نافذاً من 29 من يولية سنة 1960 طبقاً للمادة 67 من الدستور المذكور ، و من ثم فإن آثاره القانونية المترتبة لصالح الموظفين تعتبر نافذة كذلك من تاريخ نفاذ القانون حتى و لو لم يتقرر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذ إلا بعد ذلك طالما ان القانون صدر ناجز الأثر غير معلق على واقعة معينة أو على أجل معين إذ أن السلطة التنفيذية هى التى تقوم بالاجراءات اللازمة لتقرير الإعتماد المالى عن طريق أدراجه فى الميزانية أو أتباع ما نصت عليه المادة 33 من الدستور سالف الذكر فإذا تأخر تدبير ذلك الأعتماد و الموافقة عليه فلا يؤثر هذا فى المراكز القانونية التى رتبها القانون لذوى الشأن منذ نفاذ أحكامه .

 

( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 135

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 2

لا محاجة أيضا فيما يقوله الحاضر عن الطاعنين من أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ملزم لجهة الادارة منذ تاريخ أصداره فى 23 سبتمبر سنة 1971 دون ما حاجة لأنتظار نشره الجريدة الرسمية، و بالتالى كان مجلس الادارة غير مختص حين صدق فى هذا التاريخ على القرار المطعون فيه . فهذا القول مردود بأن المادة ” 188″ من الدستور يجرى نصها على أن ” تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم أصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا إذا حددت لذلك ميعادا آخر ” فهذا النص صريح فى أن العبرة فى نفاد القوانين و سريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ أصدارها، و يختلف الأصدار عن النشر فى ماهيته، ذلك أن الأصدار عمل قانونى متمم للقانون ذاته و يتضمن أمرين : أولهما شهادة رئيس الدولة بأن مجلس الشعب قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، و الثانى أمر إلى جميع الهيئات و السلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه، أما النشر فهو عمل مادى يتلو الأصدار و يتم بظهور القانون فى الجريدة الرسمية للدولة و الغرض منه ابلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لأمكان تنفيذ القانون، ولا تفرقة هنا بين علم أفتراضى بالقوانين و هو علم الجمهور بها مجرد نشرها و علم يقينى و هو علم الوزراء بالقوانين بمجرد أصدارها، إذ لا يعرف الدستور هذه التفرقة بل ينكرها نص المادة “188” المشار إليها إذ جعل نفاذ القوانين رهن نشرها و ذلك للناس كافة دون تفرقة بين حكام و محكومين، و على ذلك فأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى كان مختصا بالتصديق على قرار اللجنة القضائية حين عرض عليها فى 28 سبتمبر سنة 1971 و أصدر قراره فى شأنه فى التاريخ المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 1

صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء مقررة أنه لا يجوز أن تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منها من يقل عنه ماهية أو أجراً او معاشاً . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 19 لسنة 1955 فألغى بنص صريح و بأثر رجعى تلك القرارات من وقت صدورها فى الخصوص الذى عينه و ما ترتب عليها من حقوق كانت لذوى الشأن بمقتضاها ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن . و استثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية من اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية التى حلت محلها ، للمحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية ، و هى التوقى من أن يلغى نص تشريعى حكماً قضائياً . و لكن الشارع من ناحية أخرى نص فى الوقت ذاته على أن يسرى الحكم الذى استحدثه بأثر رجعى على الدعاوى المنظورة وقت نفاذ ذلك القانون . ثم أصدر القانون رقم 173 لسنة 1955 معتبراً تلك الدعاوى منتهية بقوة القانون و أن ترد الرسوم المحصلة عليها ، كل ذلك بغير حاجة إلى إصدار حكم فيها باعتبار الخصومة منتهية . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون الأول محل طعن منظور بشأنه دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائماً بشأنها فيسرى عليها الحكم المستحدث ذو الأثر الرجعى ، باعتبار الطعن فيها دعوى منظورة أياً كان مثار النزاع و سواء تعلق بالشكل و الدفوع أو بالموضوع ، و لا مندوحة من اعتبارها منتهية بقوة القانون دون فصل فيها سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو موضوعها .

 

( الطعن رقم 956 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1993     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 130

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 73 لسنة 1957 و المعمول به من 4 أبريل سنة 1957 قد ألغى بقانون رقم 132 لسنة 1952 بأن أضاف إلى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقمى 102 مكرراً ، 102 مكرراً ثانياً تنص الأولى منهما على أنه ” لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ” . و تنص المادة الثانية على أنه ” يجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية من الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان …. ” و هذا القانون و هو من قوانين النظام العام و قد نشر فى 1957/4/4 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على المخالفات التى نسبت إلى المطعون ضدهم ما دام لم تكن قد سقطت بالتقادم فى ظل المرسوم بقانون 132 لسنة 1952 على النحو المذكور آنفاً.

 

( الطعن رقم 1993 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 5

ما دام المشرع قد إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة فإن مقتضى هذا هو عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بهذه الأعمال إلغاء كان موضوعها أو تعويضاً ، لأن تعرض القضاء للنظر فى طلب التعويض عن أعمال السيادة فيه إستباحة لمناقشة هذه الأعمال التى أراد المشرع جعلها بمنأى عن أية رقابة قضائية . و لا يغير هذا الحكم فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع كفكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص و لا تنشئ قاعدة على خلاف الأصل فى المسئولية لم يرد فى شأنها نص خاص يقررها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 385

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث بالقيود و الشروط التى ذكرتها الحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين المعدلة للإختصاص لا تسرى بأثرها الفورى متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى المنظورة …. و ترتيباً على ما تقدم إذا جاء القانون الجديد ملغياً ولاية القضاء الإدارى فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ما دام لم يقفل فيها باب المرافعات قبل العمل به لأن هذه الحالة تخضع صراحة لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 835

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم .

ناط المشرع بمحكمة القضاء الإدارى الإختصاص بالمنازعات الخاصة بالعاملين الذين إنتهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 – يستوى فى ذلك أن يكون العامل المفصول قد قدم طلباً للعودة إلى الخدمة و رفض طلبه فلجأ إلى المحكمة طاعناً على قرار الرفض فى الميعاد المقرر وفقاً لحكم المادة “9” من القانون رقم 28 لسنة 1974 – أو كان العامل قد أقام دعواه قبل صدور هذا القانون -أساس ذلك : -أن المشرع بالمادة “13” من هذا القانون قرر تطبيق القواعد الموضوعية التى تضمنها القانون على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه – مؤدى ذلك : – أن القانون رقم 28 لسنة 1974 فتح باب الطعن فى قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أمام العاملين الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقه .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى