موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين الحانوتيه و التربيه

تعيين الحانوتيه و التربيه

الطعن رقم  1000     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 653

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : تعيين

إن دفن الموتى بالجبانات هو من المرافق العامة لإتصاله إتصالاً وثيقاً بالشئون الصحية و الإدارية و الشرعية ؛ و من أجل ذلك تدخل المشرع فنظمه تنظيماً عاماً بموجب القانون رقم 1 لسنة 1922 و لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التشريعية التى صدرت بتفويض من القانون المذكور . و لما كان الحانوتية و التربية و مساعدوهم هم عمال هذا المرفق فقد نظم القانون و اللائحة المشار إليهما طريقة تعيينهم و مباشرتهم لوظيفتهم ، و حدد واجباتهم و الأعمال المحرمة عليهم و تأديبهم ، و أخضعهم فى ذلك كله لنظام إدارى مماثل لنظم التوظف ، فلا يجوز لأحد منهم مباشرة مهنته إلا بقرار إدارى من لجنة الجبانات يرخص له فى ذلك بعد إستيفاء الشروط الواجب توافرها ، و هى شروط خاصة بالسن و بالدين و باللياقة الصحية و بعدم سبق صدور حكم جنائى عليه و بحسن السمعة و معرفة القراءة و الكتابة و الإلمام بالأحكام الشرعية و الصحية و الإدارية اللازمة لأداء هذه المهنة . كما أنه أخضعهم لنظام تأديبى ، شأنهم فى ذلك شأن سائر الموظفين ، و أجاز توقيع الجزاءات التأديبية التى توقع على سائر الموظفين ؛ فهم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين و ليسوا من الأفراد . و لما لم يكونوا من الفئة العالية أو الضباط أو ممن هم فى مستواهم الوظيفى فإن المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية تكون – و الحالة هذه – مختصة بهذه الدعوى . 

 

                        ( الطعن رقم 1000 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية المختصة أمرت بإجراء النشر الأول عن خلو منطقة الجبانة المتنازع عليها – و هى التى تترخص فى إختيار الوقت الملائم لهذا النشر و الإستمرار فيه أو العدول عنه مادام لم يترتب عليه أثر قانونى تعلق به حق لأحد من المرشحين بما  لا معقب عليها فى ذلك – قد رأت لما إستبان لها من عدم جواز قبول طلب المدعى لسابقة معاقبته جنائياً عن إرتكابه جريمة نصب داخل منطقة الجبانات مما يعد

إخلالاً بآداب المهنة ، إعتبار النشر الذى تم فى 11 من مارس سنة 1956 قد إنتهى مفعوله و إستنفد غرضه و هذا حق تملكه حسبما تقدر فيه وجه المصلحة العامة ، و قد عدلت عنه بسبب يبرر هذا العدول ، و أعادت النشر بموافقة لجنة الجبانات لتتيح الفرصة من جديد للمتقدمين و تفتح الباب خصوصاً لمن كان منهم قد تقدم فى المرة السابقة بعد الميعاد أو لم يكن قد أستوفى مسوغات تعيينه ، إجراء ينطوى على توفير مزيد من الضمانات و توسيع مجال الإختيار و لا يخل بحق مكتسب لأحد و لا يمس مركزاً قانونياً قد ثبت لصاحبه و إستقر ، مادام النشر الذى عدل عنه لم يرتب حقاً لأحد ، و ما دامت الإدارة تملك بسلطتها التقديرية إعادة نشر كلما رأت ذلك أبلغ فى تحقيق الصالح العام طالما لا يوجد نص يوجب عليها إلتزام هذا النشر أو يقيد سلطانها فى العدول عنه أو فى إعادته من جديد . و متى كانت هذه الرخصة مقررة لها فإنها تملك إعادة النشر إعتبار ما سبق أن تقدم من طلبات لدى النشر الأول كأن لم يكن ، و أن إستوفى مسوغاته ، عدم الإعتداد إلا بما يقدم من إعادته من طلبات جديدة بالشروط الموضوعة لذلك . و إذا كان الأمر كذلك ، و كان النشر الأول قد إنتهى أثره بما تقرر من صرف النظر عنه ، و النشر الثانى قد وقع صحيحاً مستكملاً شرائطه و إجراءاته القانونية ، و لم ينهض دليل على ما يزعمه المدعى من إنكار حصول هذا النشر ، بل الثابت من إجابة قسم الخليفة فى 30 من يونية سنة 1957 أنه قد تم بالفعل ، كما أنه قد أحدث أثره بالنسبة إلى محمود محمد يوسف الذى تقدم بناء عليه بطلب تعيين جديد فى الميعاد دون المدعى ، فليس يجدى هذا الأخير الإستمساك بالنشر الأول الملغى سعياً وراء تدارك ما فاته إدراكه فى الوقت المناسب . و لا يكون ثمة وجه لما يتحدى به من مخالفة للقانون فى إعادة النشر و وقوع بطلان فى الإجراءات تأسيساً على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه                        

فقرة رقم : 2

إن إستبعاد لجنة إختيار و تعيين التربية بجلستها المنعقدة فى 26 من سبتمبر سنة 1956 لطلب المدعى ترشيح نفسه لوظيفة التربى الخالية التى قام على سببه المبرر له قانوناً بعد أن رأت فى ماضيه و فيما إرتكبه و عوقب من أجله جنائياً مما يعد إخلالاً بأداب المهنة و إنتهاكاً لحرمات القبور ما يحملها على عدم الإطمئنان إلى إئتمانه على المصلحة العامة الموكولة إلى من يعهد إليه بهذه المهنة ،و عدم الثقة بصلاحيته للعودة إلى ذات الوظيفة التى سبق أن فصل منها تأديباً إعمالاً لحكم المادة 25 من لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية بمدينة القاهرة التى تقضى بأن ” كل حانوتى أو تربى يرتكب ما يخل بآداب المهنة يحرم بقرار من اللجنة التأديبية و تسحب رخصته ” و لا يسلب الجهة الإدارية سلطتها التقديرية فى إختيار الأصلح من بين المرشحين لهذه المهنة أو يقيد من حريتها فى الترجيح و المفاضلة بين المتقدمين لها تبعاً لما تأنس فيه تحقيق المصلحة العامة التى هى قوامة على رعايتها بإيثار من كانت صحيفة ماضية بيضاء على ما ليست صحيفته كذلك ، لايسلبها هذا الحق أو يحد منه كون المدعى قد رد إليه إعتباه جنائياً ، ما دام إقتناعها بعدم صلاحيته الوظيفية للعودة إلى المهنة ” لما تقدم من أسباب و لما بدر منه بعد فصله و إبان تعيين نجله محمد أحمد بدوى المفصول كذلك من تصرفات تدين مسلكه قد قام على أسباب و وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق يؤدى مادياً و قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى شأنه و التى إستخلصتها من حقيقة الواقع إستخلاصاً سائغاً سليما ، و ما دام موقفها هذا منه قد إستهدف غاية مشروعة و تغيا وجه الصالح العام و خلا من مخالفة القانون و من إساءة إستعمال السلطة ، و لا وجه بعد ذلك لما يثيره المدعى من حقه فى أولوية التعيين بوصفه والد التربى المفصول ذلك أن هذه الأولوية منوطة بشرط أساسى هو طهارة الماضى و الصلاحية للمهنة و رهينة بتوافر هذا الشرط و هو ما أنكرته عليه اللجنة بحق . هذا إلى أن المادة 28 من لائحة الحانوتية و التربية قد جعلت مراعاة الأولوية بالنسبة إلى الأولاد أو الأقرباء رخصة جوازية و توجيهاً للجنة إلزاماً عليها ، و قرنته بوجوب توافر شروط الإنتخاب فيهم إذ نصت على أنه ” إذا خلا محل حانوتى أو تربى فللجنة عند تعيين بدله أن تراعى الأولوية لأولاده أو أقربائه متى توافرت فيهم شروط الإنتخاب ” . كما أن ما نصت عليه المادة 9 من قرار الهيئة الإدارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة الصادر بجلسة 25 من مايو سنة 1959 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد والأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية ، و هو الذى جاء ترديداً لما كانت تقضى به المادة 23 الملغاة من اللائحة المذكورة ، من جواز إعادة التربى الذى صدر قرار من اللجنة التأديبية بحرمانه من المهنة بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل متى توافرت فيه الشروط التى تتطلبها اللائحة لمزاولة المهنة ، لم يكن من سبيل لإعماله فى حق المدعى لكونه حكماً مقصوراً علىحالة الحرمان بسبب التقصير أو مخالفة أحكام اللائحة لا يتعداه إلى حالة إفتقاد التربى المفصول لشرط التمتع بحسن السمعة و نقاء السيرة بسبب إرتكابه جريمة من جرائم القانون العام – و هى جريمة نصب داخل منطقة الجبانات كما يتضح من ماضيه وسجل حياته ، فضلاً عن كون الإعادة فى هذا الحالة – و إن توافرت شروطها – أمراً جوازياً محضاً للإدارة تترخص فيه بسلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما لا معقب عليها فى ذلك مادام قرارها قد برئ من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه                        

فقرة رقم : 3

إن توصيات لجنة إختيار و تعيين الحانوتية و التربية التى صدرت بجلسة 31 من يناير سنة 1958 صحيحة مستوفية للشكل و الأوضاع القانونية المقررة وقتذاك فى ظل لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية بمدينة القاهرة قبل تعديلها بقرار الهيئة الإدارية ببلدية القاهرة الصادر فى 25 من مايو سنة 1959 تظل صحيحة سليمة منتجة لآثارها ما دامت قد صدرت من اللجنة المذكورة مشكلة تشكيلاً صحيحاً مطابقاً للقانون فى حدود إختصاصها وقت أن كانت تملك هذا الحق و أن تغير شكلها بعد ذلك وقت التصديق على توصياتها أو تغيرت السلطة المنوطة بها إعتماد هذ التوصيات بناء على التعديل اللاحق لصدورها ، إذ أن هذا التعديل – و هو غير ذى أثر رجعى – لا يبطل الإجراءات التمهيدية التى تمت صحيحة وفقاً لأحكام اللائحة النافذة وقت تمامها ، و لا يسرى أثره الحال إلا بالنسبة إلى ما يجد من إجراءات تتخذ فى ظل سريان أحكامه . 

 

  ( الطعن رقم 887 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/7 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى