موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  13/12/2005

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمـي               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار             / متولي محمـــــد الشـــرانى               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار             / منير مصطفى خطـــــــاب               مستشار بمجلس الدولــــة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار            /  عادل فـــــــــــــــــــــــؤاد               مفـــــــوض الدولــــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم محمــــــــــد               سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق

المقامـــــــــــــة مــــــن

حسن طه الشــــــــــــــــــــــال

ضـــــــــــــد

  • محافظ الجـــــــــيزة
  • رئيس قطاع الإسكان بمحافظة الجيزة
  • رئيس مركز ومدينـة أطفيــــح………….”بصفاتهم”

الوقائـــــــع

أقام المدعي  دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/10/1993 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مقداره 30567.600 جنيه فقط ثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون وستون جنيهاً وستمائة مليم قيمة المبالغ المحتجزة لديهم، ومبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه تعويضاً عملا لحقه من خسارة وما فاته من كسب وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع المدعي عليه الثاني بموجب عقد مقاوله مؤرخ 17/5/1989 لإنشاء مدرسة بكفر حلاوة بمدينة أطفيح بقيمة إجمالية قدرها 163774.440 جنيه فقط مائه وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً وأربعائه وأربعون مليماً على أن يتم التنفيذ في  مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ تسليم الموقع خال من الموانع وتم تسليم الموقع فعلياً بتاريخ 26/8/1989 وتم إضافة 112 يوم ليصبح تاريخ انتهاء التنفيذ 16/10/1990.

وأضاف المدعي القول بأن التنفيذ توقف عدة مرات بسبب تقصير جهة الإدارة عن تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية الأمر الذي  كبده مبالغ طائلة وذلك على النحو الآتي:

(1) التأخر في  صرف مستخلصات مدداً بلغت 108 يوم.

(2) لجوئه إلى السوق السوداء لتدبير احتياجات العملية من الاسمنت بفرق سعر 8000 جنيه ثمانية آلاف جنيه بسبب إمتناع جهة الإدارة عن الاستجابة لمكتب بيع الاسمنت بتقديم أصل عند المقاولة رغم إنذاره إياها في 27/9/1990.

(3) امتناع جهة الإدارة عن صرف مبلغ 9345.082 فقط تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً واثنان وثمانون مليماً قيمة كمية الحديد الزائدة عما ورد بالمقايسة التقديرية للعملية والمستخدم فعلاً في التنفيذ.

(4) تكبده مبلغ 1200 جنيه فقط ألف ومائتان جنيه قيمة تركيبات كهربائية قام بتنفيذها خارج العقد بناء على تكلف جهة الإدارة.

(5) مبلغ 764.088 جنيه فقط سبعمائة وأربعه وستون جنيهاً وثمانية وثمانون مليماً قيمة إنشاء سبعة مراحيض.

(6) مبلغ 462 جنيه أربعمائة واثنان وستون جنيهاً قيمة دهان البيتومين .

(7) مبلغ 1114.380 جنيه فقط ألف ومائة وأربعة عشر جنيهاً وثلاثمائة وثمانون مليماً قيمة فرق الطوب الحجريت المستعمل في العملية والطوب الأسمنتي والتي وافق عليها المدعي عليه الثاني بصفته.

 

تابع الحكم في  الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق:

(8) مبلغ 1500 جنيه فقط ألف وخمسمائة جنيه معلاً على تجربة الصرف الصحي، وقد تم التسليم النهائي للعملية بعد تجربة الصرف الصحي.

(9) فضلاً عن مبلغ 6726.550 جنيه فقط ستة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون جنيهاً وخمسمائة وخمسون مليماً فيه غرامة التأخير الموقعة عليه بواقع 4.5% من قيمة العملية وذلك بالمخالفة لأحكام البند رقم (13) من العقد وأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 ليصبح إجمالي المبالغ المتقدمة مضاف إليها مبلغ 1455.600 جنيه قيمة الفوائد القانونية مبلغ 30567.600 فقط ثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وستون جنيهاً وستمائة مليم، هذا فضلاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء إمتناع جهة الإدارة عن صرف مستحقاته يقدرها بمبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على الوارد بمحاضرها وأودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لرفعها غير ذي صفة ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعي مبلغ 18722.710 جنيه فقط ثمانية عشر ألف جنيه وسبعمائة واثنان وعشرون جنيهاً وسبعمائة وعشر مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهما.

وجرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعي مذكرة تعقيباً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة تمسك فيها بطلبه بمبلغ 8000 جنيه ثمانية آلاف جنيه قيمة فروق أسعار كميات الأسمنت ومبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأديبة كما قدمت هيئة قضايا الدولة صورة فتوى صادرة من إدارة الفتوى لوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق، وبجلسة 2/8/2001 قضت المحكمة تمهيداً وقبل الفصل في  الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه.

ونفاذاً لهذا الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية المعهود بها إليه وأعد تقريراً نتيجة أعماله، وبجلسة 30/12/2003 أودع الخبير المنتدب تقريره قلم كتاب هذه المحكمة، وبجلسة 23/3/2004 قدم المدعي  حافظة مستندات معلاة رداً على ما جاء بتقرير الخبير، وبجلسة 18/5/2004 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات معلاة ومذكرة دفاع ألتمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ورداً على ما جاء بهما قدم المدعي  بجلسة 1/3/2005 مذكرة دفاع وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/11/2005 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له مبلغاً مقداره 30567.600 جنيه فقط ثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وستون جنيهاً وستمائة مليم باقي قيمة مستحقاته مضافاً إليها الفوائد القانونية ومبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من خسارة وفاته من كسب وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أنه سبق للمحكمة الفصل في  شكل الدعوى بجلسة 2/8/2001 ومن ثم فلا يجوز إعادة بحثه مرة ثانية إعمالاً لحجية الحكم المشار إليه.

ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الأول فإن المادة (147) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن ” (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون…”.

وتنص المادة(148) من ذات القانون على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية ………………..”

وتنص المادة (150) من ذات القانون على أنه ” (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.            (2) ……………………………….”.

 

تابع الحكم في  الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق:

وحيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع أستند أصلاً من أصول القانون ينطبق في  العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية فالعقد الإداري شأنه شأن العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحداهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، كما أنه من المبادئ المستقرة في  تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة ولا تحتمل تأويلاً فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات وعبارات الاتفاق بكافة مشتملا ته ومستنداته من كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات ومحاضر لجنة البت وأحكام العقد تفسر بعضها بعضاً والعبارة المطلقة التي ترد في كراسة الشروط والمواصفات يحددها خصوصي العبارة التي ترد في  العقد إذ الخاص يفيد العام.

وحيث أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة أن محافظة الجيزة أعلنت عن مناقصة عامة بشأن عميلة إنشاء مدرسة كفر حلاوة بناحية الصف حددت لفتح مظاريفها جلسة 1/2/1989 رست على المدعي بقرار لجنة البت الصادر بتاريخ 14/2/1989 والمعتمدة من رئيس القطاع بمديرية الإسكان بالجيزة بتاريخ 18/2/1989 بقيمة إجمالية مقدارها 163774.44 جنيه فقط مائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً و 44 قرش على أن تكون مدة تنفيذ جميع الأعمال عشرة أشهر من تاريخ استلام الموقع وفقاً للبند الثامن من العقد والذي تم فعلياً بتاريخ 26/8/1989 وبتاريخ 17 ، 18/5/1989 وقع الطرفان على العقد المحرر بينها والمرقوم 58 لسنة 1988 / 1989 والذي نص في  بنده الثالث على أن تكون المحاسبة النهائية طبقاً لما يتم تنفيذه من أعمال وفق الفئات المتفق عليها والواردة بالعطاء المقدم من الطرف الثاني (المدعي) بعد إضافة علاوة مقدارها 8% على أسعار المقايسة موضوع المناقصة، وجاء في  بنده الأول على أن يعتبر تمهيد العقد وملاحقه المبينة فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد : (1) المقايسة الابتدائية وكراسة الشروط العامة والمواصفات والرسومات الفنية التفصيلية للعملية.

(2) ………. ، ونص البند الحادي والعشرون من العقد على أن تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 وتعديلاتها مكملة للعقد، كما نص البند السادس من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أن المديرية ستقوم بصرف أذونات المواد التموينية (حديد تسليح – خشب موسكي للنجارة – أسمنت) بعد تقديم محضر تسليم الموقع والمديرية غير مسئولة عن تأخير صرف المواد التموينية وفى حالة زيادة أسعار المواد التموينية أثناء التعاقد يصير المحاسبة عليها عند عمل الختامي كما ينص البند الثالث عشر من العقد على أن يلتزم الطرف الثاني بإنهاء جميع الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في  المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للطرف الأول (جهة الإدارة) أو من ينوب عنه إذا اقتضت المصلحة العامة بإعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل في  حساب مدد التوقف التي يثبت للطرف الأول نشؤها عن أسباب قهرية…”

وينص البند الخامس عشر من العقد على أن .. يصرف للطرف الثاني دمغات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل على النحو الآتي:

1- 95 % من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.

2- 75 % من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في  العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونه بموقع العمل في  حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم……..

3- بعد تسليم الأعمال مؤقتاً يقوم الطرف الأول بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويصرف للطرف الثاني عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

4– عند تسليم الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم الطرف الثاني المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للطرف الثاني باقي حسابه بما في  ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

 

 

تابع الحكم في  الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق:

وحيث أنه عن مبلغ 6726.550 جنيه قيمة غرامة التأخير الموقعة عل المدعي  فإن الثابت من الأوراق أن مدة تنفيذ العملية هي عشرة أشهر تبدأ من تاريخ استلام موقع العملية والذي تم بتاريخ 18/5/1989 بموجب محضر موقع من الطرفين ثم تم إضافة مدة إضافية لمدة التنفيذ نتيجة تغيير نوع الأساسات من عادية إلى أساسات خازوقيه بموافقة الطرفين ليصبح ميعاد تسليم العملية 16/10/1990، وبتاريخ 14/10/1990 قام المدعي  بإخطار مدير مديرية الإسكان بكتاب أثبت فيه انتهاءه من تنفيذ الأعمال ويلتمس تشكيل لجنة التسليم الابتدائي، وبتاريخ 6/11/1990 انتقلت اللجنة إلى موقع الأعمال وقامت باستلام الأعمال ابتدائياً بتاريخ بذات التاريخ أي بتاريخ 21 يوماً عن مدة التنفيذ المتفق عليها.

وحيث أن المستقر عليه قضاءاً أن غرامة التأخير هي  جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في  المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام وللإدارة توقيع تلك الغرامة من تلقاء نفسها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع الضرر لجهة الإدارة من جراء إخلال المتعاقد بإلزامه ولا يعفى المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بإلتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى خلل جهة الإدارة المتعاقد معها (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 2551 لسنة 31 جلسة 30/5/1989).

وحيث أنه على هدى ما تقدم أن التأخير في  استلام العملية لمدة 21 يوماً يرجع إلى جهة الإدارة في  التراضي في  تسليم العملية حتى 6/11/1990 رغم إخطارها من قبل المدعي  بإنتهاء الأعمال بتاريخ 14/10/1990 أي قبل إنتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها 16/10/1990 ومن ثم فلا يسوغ القول بإخلال المدعي  بإلتزامه بالتسليم خلال المدة المتفق عليها بما يسوغ معه للجهة المدعي  عليها مجازته بتوقيع غرامة التأخير المتفق عليها وإذا خالفت جهة الإدارة هذا النظر وقامت بتوقيع غرامة التأخير على المدعي  بلغت قيمتها 6726.550 جنيه فقط ستة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون جنيهاً وخمسمائة وخمسون مليماً فإن مسلكها لم يصادف صحيح حكم القانون الأمر الذي  تقضى معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى المبلغ المذكور.

وحيث أنه عن مبلغ 3000 جنيه فقط ثلاثة آلاف جنيه قيمة فروق أسعار كميات الأسمنت التي لجأ المدعي إلى شراءها فإن الثابت من الأوراق أن المدعي  لم يتمكن من صرف كمية الأسمنت المقررة له عن العملية من مكتب بيع الأسمنت خلال المدة من 16/6/1990 حتى 26/9/1990 نظراً لاحرار المكتب المذكور على تقديم أصل العقد المبرم بين الطرفين والخاص بالعملية وعدم قيام الجهة المذكورة بتلبية مطلب المكتب المشار إليه وقد ذكر المدعي  في  صحيفة دعواه وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أنه أضطر إلى شراء كميات الأسمنت من السوق السوداء وأرفق بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 23/3/2004 فاتورة شراء أسمنت صادرة من مكتب سماكو للاستشارات الهندسية مؤرخة 15/10/1990 تفيد قيامه بشراء أسمنت في  ذات التاريخ بفرق سعر 8000 جنيه فقط ثمانية آلاف جنيه عن الأسعار الرسمية في مكتب بيع الأسمنت في ذات التاريخ أي في تاريخ لاحق على قيامه بإخطاره جهة الإدارة بإنتهاء تنفيذ الأعمال الأمر الذي  يقطع بعدم قيامه باستخدام كميات الأسمنت المشتراة في  العملية موضوع الدعوى ومن ثم تضحى مطالبته بتلك المبالغ غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.

وحيث أنه عن مبلغ 9345.082 جنيه فإن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن كمية الحديد المستعمل في  تنفيذ الأساسات 11289.76 كجم وكمية الحديد المستعمل في  تنفيذ الهيكل 26660.76كجم كما أن الثابت أن سعر طن حديد التسليح وفقاً للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1988 والمعمول به في  تاريخ سابق على تاريخ فتح مظاريف المناقصة هو 615 جنيه للطن في  حين أن سعره وفقاً للقرار الوزاري رقم 90 لسنة 1989 المعمول به بتاريخ 20/3/1989 675 جنيه للطن بفارق 60 جنيه للطن.

وحيث أن البند السادس من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أن المديرية تقوم بصرف أذونات المواد التموينية حديد تسليح – خشب موسكي للنجارة – أسمنت، وفى حالة زيادة أسعار المواد التموينية يعيد المحاسبة عليها عن عمل الختامي وإذ تم عمل ختامي العملية بتاريخ 18/12/1991 ومن ثم يستحق المدعي  قيمة هذه الفروق والتي قدرها الخبير المنتدب في  الدعوى بمبلغ 9352.22 جنيه فقط تسعة آلاف وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهاً و 22 قرش الأمر الذي  تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة المدعي  عليها بأن تؤدى للمدعى هذا المبلغ.

وحيث أنه بالنسبة بمبلغ 1500 جنيه المعلى لحساب تجربه الصرف الصحي، ومبلغ 462 جنيه لحساب بيتومين الأسفال فإن الثابت من محضر الاستلام النهائي للعملية المؤرخ 7/4/1992 والذي جاء فيه أنه لا مانع من استلام الأعمال نهائياً بعد خصم مبلغ 50 جنيه خمسون جنيهاً عن أعمال الدرج المزا يكو ومبلغ 25 جنيه خمسة وعشـــــــرون

تابع الحكم في  الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق:

جنيهاً من أعمال سقاية البلاط الأمر الذي  يقطع بتمام أعمال تجربة الصرف الصحي ودهان بيتومين الأسفال بالمطابقة للمواصفات ومن ثم فليس ثمة مقتضي لتعلية المبالغ المشار إليه الأمر الذي  تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى المبالغ المشار إليها.

وحيث أنه عن مبلغ 764.088 جنيه سبعمائة وأربعة وستون جنيهاً و 0.88 مليم قيمة سبعة مرحاض بلدي لم يتم إدراجها بالمستخلص الختامي فإن  الثابت من خطاب إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة الموجه إلى وكيل وزارة الإسكان بالجيزة المؤرخ 28/6/1992 وكذلك كتابها المؤرخ 19/7/1992 قيام المدعي بتنفيذها دون إدراجها بالمستخلص الختامي أي لم تتم محاسبته عليها.

وحيث أن البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين تنص على أن تكون المحاسبة النهائية طبقاً لما يتم تنفيذه من أعمال وفق الفئات المتفق عليها والواردة بالعطاء المقدم من المدعي  مضافاً إليها علاوة 8% وإذ انتهت إدارة التنفيذ بمديرية الإسكان بمحافظة الجيزة إلى قيام المدعي  بتنفيذ المراحيض السبعة المشار إليها وعدم محاسبته عليها الأمر الذي  تقضى معه المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى المبلغ المشار إليه عاليه قيمة تلك المراحيض.

وحيث أنه عن مبلغ 1114.380 جنيه فقط ألف ومائة وأربعة عشر فيها و 380 مليم قيمة فرق الطوب الحجريت المستعمل في  العملية بدلاً من الطوب الأسمنت المفرغ فإن الثابت من الأوراق أن الطوب المتفق عليه في  التنفيذ هو الطوب الأسمنت المفرغ إلا أن المدعي ذكر في  كتابه إلى وكيل وزارة الإسكان بالجيزة المؤرخ 15/12/1991 إنه يقوم بالتنفيذ بالطوب الحجريت الميكانيكي إلا أنه تم التأشير من الأخير على هذا الكتاب بالمحاسبة على الأرخص وهو الطوب الأسمنتي المتفق عليه والوارد بعطاء المدعي وهو الأمر الذي يتفق مع البند الثالث من العقد وقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين بين وتضحي مطالبة المدعي  بفارق السعر غير قائمة على سند من القانون خليفة بالرفض.

وحيث أنه عن مبلغ 1200 جنيه قيمة تركيبات كهربائية زعم المدعي  أنها خارج العقد فإن الثابت من كتاب إدارة الكهرباء بمديرية الإسكان إلى وكيل الوزارة المؤرخ في  8/12/1992 أنه تم التنبيه على المقاول بتركيب لوحة عمومية للمبنى بحجم كبير، بدلاً من اللوحة الصغيرة لكون اللوحة الصغيرة تعوق الاستفادة من المبنى تجنباً لحدوث حريق وهو ما تلافاه المقاول بتاريخ 6/11/1990 وجاء بتقرير الخبير المنتدب في  الدعوى أن اللوحة المشار إليها لم ترد بأي بند من بنود المقايسة على نحو تعذر معه قيمة تلك اللوحة الأمر الذي  يقطع بإنهاء تدخل في عموم التزامات المدعي التعاقدية بشأن الأعمال الكهربائية وتضحي قيمتها داخله في  عموم قيمة تلك الأعمال الأمر الذي  تضمن إليه المحكمة وهو ما تضحى معه مطالبة المدعي بقية تلك الأعمال غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.

وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإن المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه “إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في  الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في  المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو الصرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”.

وتنص المادة (228) من ذات القانون على أنه ” لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير”.

وحيث أن المستقر عليه قضاءاً أنه إذا كان ثمة تعهد يتضمن إلتزام أصلى من جانب المدعي هو أداء عمل وكان من المتفق عليه أنه في  حالة الإخلال بهذا الإلتزام أو بأحد الالتزامات الأخرى التي تضمنها العقد يترتب في  ذمة المتعاقد إلتزام آخر كأثر احتياطي لعدم الوفاء محله أداء مبلغ من النقود معلوم المقدار، وكان الثابت أن المتعاقد قد تأخر في  الوفاء به رغم المطالبة الودية فإنه يستحق على هذا المبلغ فوائد تأخيرية لصالح المحكوم له بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ولا وجه للتحدي بأن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً وأن المبلغ المطالب به لا يعدو أن يكون هو أيضاً تعويضاً ولا يجوز الجمع بين تعويضين وذلك متى كان المطلوب هو فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في  الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد التأخيرية عنه وفقاً لنص المادة (226) من القانون المدني والضرر هنا مفترض بحكم المادة (228) من ذات القانون أي أن محل التعويض مختلف في  الحالتين ففي الحالة الأولى هو تعويض عن الإخلال بالتزام أصلي هو أداء عمل معين، وفى الحالة الثانية هو تعويض عن التأخير في  الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وتأخر المدين في  الوفاء به (يراجع في  ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 3438 والطعن رقم 3733 جلسة 11/5/1993).

 

تابع الحكم في  الدعوى رقم 405 لسنة 48 ق:

وحيث أنه على هدى ما تقدم ولما كانت قيمة المبالغ المستحقة للمدعى على نحو ما سلف بيانه 18797.720 جنيه فقط ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وسبعمائة وعشرون مليماً وهو مبلغ نقدي معلوم المقدار وحال الأداء وقد امتنعت جهة الإدارة عن سداده دون سند من القانون ومن ثم يستحق المدعي  عنها فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وحيث أنه عن طلب المدعي  بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء حجز مستحقاته لدى جهة الإدارة دون سند من القانون فإنه ولئن كان ركن الخطأ ثابت في  حق جهة الإدارة على نحو ما تقدم إلا أن المدعي  قد قضى له بالتعويض المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني وفى ضوء خلو الأوراق مما يفيد إصابته بأضرار مادية أخرى أو أضرار أدبية الأمر الذي  تضحى مطالبته بتعويض إضافي غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.

وحيث أن المدعي أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في بعضها الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الخصوم المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى مبلغ مقداره 18797.720جنيه فقط ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وسبعمائة وعشرون مليماً والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الخصوم المصروفات مناصفة بينهما.

سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيم صلاح

روجع /

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى